دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس
وعضويــــة القضاة السادة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطــاعنـ : فتحي عبدالشكور محمد الحلواني / القدس .
وكيله المحامي : أمجد الخواجا .
المطعون ضده : فيصل عليان يوسف ربايعة / بيت لحم .
وكيله المحامي : صابر عيد / بيت لحم .
الاجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 22/11/2022 ، في الإستئناف المدني رقم 780/2022 ، القاضي برد الإستئناف .
وقد تخلصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين بأنه شابه القصور في التعليل ، حيث لم يتطرق إلى معالجة أسباب الإستئناف ، وخطأ المحكمة مصدرته إلى إعمال قاعدة الغش يبطل التصرف دون تمسك المطعون ضده بذلك ، إذ كان يتعين على المطعون ضده فسخ العقد تحت خيار العيب ، والنعي على المحكمة مصدرة الحكم مخالفتها لحكم المادة (68) من قانون البينات حين استمعت لبينة شفوية ، فيما يخالف دليل كتابي ، وخطئها بالأخذ بشهادة ابن المطعون ضده ، وبالنتيجة فإن حكمها قد جاء ضد وزن البينة.
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الأساس رقم 505/17 بداية بيت لحم في مواجهة المطعون ضده ، موضوعها مطالبة بمبلغ 85 ألف شيكل للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/05/2022 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوىمع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً لدى محكمة إستئناف الخليل ، التي أصدرت حكمها بتاريخ 22/11/2022 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت بالنعي على الحكم الطعين بأنه شابه القصور في التعليل ، حيث لم يتطرق إلى معالجة أسباب الإستئناف ، وخطأ المحكمة مصدرته إلى إعمال قاعدة الغش يبطل التصرف دون تمسك المطعون ضده بذلك ، إذ كان يتعين على المطعون ضده فسخ العقد تحت خيار العيب ، والنعي على المحكمة مصدرة الحكم مخالفتها لحكم المادة (68) من قانون البينات حين استمعت لبينة شفوية ، فيما يخالف دليل كتابي ، وخطئها بالأخذ بشهادة ابن المطعون ضده ، وبالنتيجة فإن حكمها قد جاء ضد وزن البينة .
وفي ذلك نجد أن ما تمسك به الطاعن بخصوص أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تتطرق إلى معالجة أسباب الإستئناف ، فإن هذا السبب ينطوي على جهالة ويعتريه العموم ، حيث لم يبين به الطاعن ما هي الأسباب التي لم تتطرق لها محكمة الإستئناف في حكمها ، وما أثر ذلك في الحكم والصواب الذي يعتقده الطاعن ، أما بخصوص باقي ما تمسك به الطاعن بأسباب طعنه وبالعودة إلى ما سطره الحكم الطعين في حيثياته ، فإن المحكمة تجد أن أن المحكمة مصدرته قد استندت في قضاءها برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك بناءً على أن عدم إلتزام المطعون ضده بالاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن لم يكن بسبب تقصير المدعى عليه ولكن بسبب خارج عن إرادته وهو منعه من قبل أصحاب العمارة من القيام بأعمال البناء .
وبإنزال حكم القانون على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته ، وما ورد بوقائع الدعوى وأسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد أن الحكم الطعين قد أثبت في مدوناته أن هناك علاقة تعاقدية بين الطاعن والمطعون ضده (اتفاقية مقاولة بناء) ، ولما كان عبء الإثبات في المسؤولية العقدية يقع على عاتق المدين الذي يلتزم بإثبات أنه قام بتنفيذ التزامه أو أنه لم يقم بتنفيذه لسبب ____ ، ولما كان ما أثبته الحكم الطعين في مدوناته يفيد بأن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ إلتزامه ، وذلك بسبب معارضة ساكني العمارة له من دخولها ، وعليه فإن مطالبة الطاعن للمطعون ضده بالتعويض عن اخلاله بالتزامه يكون قائم على غير أساس طالما ثبت أن عدم تنفيذ الاتزام انما يعود بسبب ______ لابد للمطعون ضده به ، أما قول الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم قد أخطأت في مخالفتها للمادة (68) من قانون البينات ، فإن المحكمة تجد أن الوقائع التي شهد حولها شهود الدعوى إنما تتعلق بوقائع مادية وهي الوقائع التي _____ المطعون ضده من تنفيذ التزامه ولا تتعلق تلك الوقائع بالتزام مالي تزيد عن 200 دينار ، كما جاء بحكم المادة 68 من قانون البينات ، وحيث أن القاعدة في رفع المعارضة المادية إنما تكون بواسطة الإلتجاء إلى القضاء وإقامة الدعوى لرفع تلك المعارضة والذي يقع ذلك على عاتق الطاعن المالك وليس المقاول المطعون ضده (إذ أن المقاول /المطعون ضده ليس من صلاحيته التصدي لساكني العمارة والقيام بتنفيذ التزامه عنوة عنهم وإنما يقع ذلك على عاتق المدعي /المالك بواسطة الإلتجاء إلى القضاء وإقامة الدعاوي اللازمة لذلك .
وأن محدد وجود شرط بالاتفاقية يلزم المقاول بالتصدي لساكني العمارة لا يلزم المطعون ضده بشيء من ذلك ، إذ أن إجتهاد يسقط الشرط ويبقى الاتفاق صحيحاً ، إذ أن قضي المضمومات ومنع التعرض أو التصدي إنما هي من صلاحية القضاء ولا دخل للأفراد بها ، حيث أن ذلك مرتبط بالمصلحة العليا للمجتمع ، وبالتالي له صلة مرتبطة بالنظام العام ، وعليه فإن الشرط يبطل ويبقى العقد صحيحاً .
أما قول الطاعن بأنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم استبعاد شهادة ابن المطعون ضده لأنها تجر له مغنماً ، فإن المحكمة تجد أن قانون البينات لم ينص على استبعاد شهادة أي شاهد لصلة قرابته بالخصوم مهما كانت تلك الصلة .
أما ما تمسك به الطاعن من أن المحكمة قد أخطأت بعدم الحكم له حسب إدعاءه ، وأن حكمها قد جاء ضد وزن البينة ، وحيث أن وزن البينة ومحصل منهم الواقع في اللدعوى يعود لمحكمة الموضوع ، وطالما أن حكمها قد كان مستمداً من واقع الدعوى ، وعليه فلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ، طالما أن النتيجة التي خلصت إليها لها أصلها الثابت في أوراق الملف .
وحيث أن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له ما يسنده من واقع بينات الملف وقد جاء صحيحاً بنتيجته و قد اشتملت هذه المحكمة سبابه لما ورد انه استكمالاً لها ، وحيث أن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون قائم على غير أساس .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2024