السنة
2022
الرقم
1177
تاريخ الفصل
2 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس

وعضويــــة القضاة السادة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطــاعنـة : أمل غسّان مِفرح ، بواسطة وكيلها العام سليم أديب ناصر دواني ، بموجب وكالة عام رقم 14659/2014/1375 عدل نابلس ، بتاريخ 14/09/2014 .

     وكيلها المحامي : حمزة ملاح جودة / نابلس .

المطعون ضدهما : 1- مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته .

                        2- النائب العام بالإضافة لوظيفته .

الاجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 07/11/2022 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/09/2022 ، عن محكمة إستئناف نابلس في الإستئناف المدني رقم 2153/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ، أن المدعية (الطاعنة) كانت قد تقدمت بلائحة دعوى بواسطة وكيلها سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت رقم 649/2021 ، ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) ، موضوعها تصحيح اسم في سجلات دائرة تسجيل أراضي نابلس على سند من الإدعاء أن المدعية ورد اسمها في شهادة الميلاد أمل أديب ناصر دواني والمدعية بعد الزواج من المدعو غسان مفرح أصبح اسمها أمل غسان مفرح ، وذلك حسب القانون المطبق في مكان سكن المدعية في الولايات المتحدة الأمريكية والد المدعية المرحوم أديب ناصر سليم دواني يملك حصص مشاعية في قطعة الأرض رقم (1) من الحوض (32) المسمى خلة أبو القاسم من أراضي طلوزة قضاء نابلس ، حيث تم إجراء معاملة نقل إرث خاصة بحصص المرحوم أديب ناصر سليم دواني في قطعة الأرض المذكورة ، وبعد نقل الإرث أصبحت المدعية مالكة لحصص مشاعية في قطعة الأرض مسجلة على اسمها قبل الزواج وهو أمل أديب ناصر دواني ، وبتاريخ 10/03/2018 صدر قراري المحكمة الكنيسة البدائية للطائفة الأغلبية الإسقفية العربية بالقدس يقضي لتصبح اسم المدعية في حجة حصر الإرث ليصبح أمل غسان مفرح وهو بعد الزواج ، وحيث ورد اسم المدعية في سجلات دائرة الأراضي بنابلس بالاسم قبل الزواج أمل أديب ناصر دواني ، وذلك في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، وأن كلا الاسمين لنفس الشخص وبقاء اسم المدعية بشكل خاطئ في سجلات دائرة تسجيل الأراضي دون تصحيحه يسبب لها أشد الضرر ويحرمها من التصرف بحصصها في قطعة الأرض موضوع الدعوى .

باشرت محكمة بداية نابلس نظر الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت بتاريخ 16/11/2021 حكها الفاصل بالدعوى ، القاضي برد الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف .

لم تقبل المدعية بالحكم ، فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني رقم 2153/2021 ، والتي بدورها وبعد إنتهاء الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة.

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطاعنة (المدعية) ، فبادرت لنقضه بالطعن الماثل للأسباب التي ساقتها في لائحة الطعن .

تبلغت الجهة المطعون ضدها بلائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة طعن جوابية .

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالسبب الأول ، والذي يلتمس الطاعن فيه قبول الطعن شكلاً ، فقد تم القبول شكلاً في مطلع هذا الحكم فاقتضى التنويه .

وبالاتصال بالسبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وضد وزن البينة .

وفي ذلك نجد ، أن هذا السبب ورد عاماً دون تحديد أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ، ودون الإشارة إلى البينة التي لم يتم تناولها وعدم وزنها ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب يكتنفه الغموض والجهالة التي تحول دون بسط المحكمة رقابتها عليه ، وبالتالي لا يصلح أساساً للرد عليه ، لمخالفته المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، مما يستوجب عدم قبوله .

وبالاتصال بالسبب الثالث ، والذي ورد على النحو التالي : (الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة الدرجة الأولى وموضوعها تصحيح اسم في سجلات دائرة تسجيل أراضي نابلس وذلك في قطعة الأرض رقم (1) من الحوض (32) المسمى حوض خلة أبو القاسم من أراضي طلوزة قضاء نابلس ، وذلك حيث ورد اسم المستأنفة في سجلات الطابو باسم أمل أديب ناصر دواني وهو اسمها قبل الزواج ، وطلبت المستأنفة تصحيحه في لائحة دعواها ليصبح أمل غسان مفرح ، وهو اسمها بعد الزواج ، وذلك كونها مسيحية الديانة تنتمي للطائفة الإنجيلية الأثوذكسية .

وفي ذلك نجد ، أن هذا السبب وبالصيغة التي ورد فيها لا يغدو أن يكون سرد لوقائع الدعوى ، وبالتالي فإنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض .

وبالاتصال بالأسباب الرابع والخامس والسادس والسابع ، والتي تتمحور حول تخطئته المحكمة في تطبيق نصوص القانون عندما استندت إلى المادة 12 من قانون الأحوال المدنية الأردني رقم 34 لسنة 1973 الغير ساري في فلسطين ، وخالفت قانون البينات لوجود بينة قاطعة ومنها المبرز م/1 وهو قرار المحكمة البدائية الكنسية ، والذي تقرر بموجبه تصحيح اسم المدعية ، وأخطأت بتجاهلها أن المدعية مسيحية وتخضع لقانون الأحوال الشخصية والأوقاف للطائفة الإنجيلية الاسقفية العربية لسنة 1954 ، وبالتالي الحكم واجب الفسخ لعدم وجود نص قانوني يمنع من إجابة طلب الطاعنة كما ورد في لائحة دعواها .

وفي ذلك نجد ، أن الطاعنة ومن خلال الرجوع إلى الأوراق بين دفتي الملف ، قد أقامت دعواها لتصحيح اسمها الذي كانت تحمله قبل الزواج أمل أديب ناصر دواني إلى اسمها بعد الزواج كما هو وارد في جواز سفرها الأمريكي أمل غسان مفرح ، وذلك في قطعة الأرض رقم (1) حوض (32) من أراضي طلوزة قضاء نابلس ، إلا أن محكمة الموضوع قامت برد الدعوى ، صحيح أن وزن البينة المقدمة بالدعوى يعود أمر وزنها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مقيّد بأن يكون ما تتوصل إليه له أصل في أوراق الدعوى وقائماً على أسباب تستقيم معه .

ومن الثابت في أوارق هذه الدعوى أن (المدعية) الطاعنة قد تقدمت بالبينات الطافحة التي تثبت أن المدعية هي ذاتها والتي تحمل الاسمين معاً ، الأول أمل أديب ناصر دواني قبل الزواج ، والثاني أمل غسان مفرح بعد الزواج والتي تتمثل بالمبرز م/1 والذي هو عبارة عن قرار صادر عن المحكمة الكنسية للطائفة الإنجيلية الاسقفية العربية بالقدس ( وهي الطائفة التي تنتمي إليها الطاعنة) ، وهو القرار المتعلق بتعديل حجة حصر إرث والد الطاعنة ، والذذي ورد اسمها فيه كوريثة وابنة للمرحوم أمل أديب ناصر دواني المعروفة بعد الزواج أمل غسان مفرح ، وكذلك شهادة زواجها التي يتبين منها أنها متزوجة من السيد غسان مفرح الذي أصبحت تحمل اسمه واسم عائلته ، إضافة إلى أن سند التسجيل المبرز لقطعة الأرض موضوع الدعوى الذي ورد به اسمها الأول أمل واسم العائلة مفرح ، وكذلك جواز سفرها الأمريكي الذي ورد اسمها به اسم العائلة مفرح والاسم الشخصي أمل غسان ، ناهيك عن شهادة شقيقها سليم أديب ناصر دواني في جلسة 18/08/2021 الذي شهد (المدعية شقيقتي وأن اسم المدعية قبل الزواج باسم أمل أديب ناصر دواني واسمها حالياً في أوراقها الثبوتية وبعد الزواج باسم أمل غسان مفرح وهي مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ورفعنا دعوى لتصحيح اسمها حسب الاسم الجديد وصدر قرار بتصحيح حجة حصر أرث أن الاسم يسبب ضرر للمدعية كونها لا تستطيع أن تبيع وأنا حاولت أن أبيع أراضيها بالقطعة ولم أستطع لأنه في اختلاف بالاسم) .

وعلى ذلك ، ولما كانت محكمة الإستئناف إذ انتهت إلى الحكم برد دعوى الطاعنة قد قامت حكمها على أسباب غير سائغة ، فإن أسباب الطعن ترد على حكمها ، ذلك أنه والتي كان المستقر عليه في إجتهاد النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم واقع الدعوى دون وزن البينات وتقدير الأدلة المطروحة فيها دون معقب عليها من محكمة النقض ، غير أن ذلك قيده في أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تقوى على حمل منطوقه ، وأن لا يكون حكمها مبنياً على سبب مخالف للثابت في الأوراق ، وحيث أن البينات المقدمة بالدعوى تؤدي إلى نتيجة تخالف وعمس ما خلصت إليه محكمة الإستئناف ، فإن أسباب الطعن ترد على حكمها مما يستوجب نقضه .

 

لــــهذه الأســــباب

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، فإننا نقرر وعملاً بالمادة 237/2/أ  الحكم بتصحيح اسم الطاعنة في سجلات دائرة تسجيل الأراضي بنابلس ، وذلك في قطعة الأرض رقم (1) من الحوض (32) والمسمى حوض خلة أبو القاسم من أراضي طلوزة قضاء نابلس ، ليصبح أمل غسان مفرح ، بدلاً من أمل أديب ناصر دواني وتسطير الكتب اللازمة لشطب أي قيود تتعارض مع ذلك ، وإجراء المقتضى القانوني المتفق وأحكام القانون ، دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2024