السنة
2024
الرقم
3
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

وعضويــــة القاضيين السيدين: نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطــاعنة : شركة الإرسال للإستثمار العقاري .

     وكيلها المحامي : إسماعيل حسين .

المطعون ضده : عبدالله محمود أحمد سحويل .

               وكيله المحامي : محمد نجم .

الوقــــائــــع و الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 04/01/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 03/10/2023 في الإستئناف المدني رقم 6/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ، بحيث يصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (18066) شيكل للمدعي ، وتضمين المستأنفة (المدعى عليها) الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين (174 و 175) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ومعيب بعيب القصور في التعليل والفساد في الإستدلال ، ومخالفة الثابت من الأوراق .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ، حيث أن الدعوى واجبة الرد لانعدام الخصومة ولانعدام العلاقة ما بين الطاعنة والمطعون ضده .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في النتيجة التي توصلت إليها، لمخالفتها أحكام المادة (38) من قانون العمل ، وقرارات محكمة النقض بما يتصل بأن المدعي فصل من عمله فصلاً تعسفياً ، ذلك أن إنهاء عمل المدعي كان بسبب إغلاق الموقف منذ تاريخ 06/06/2020 ، وقد أبلغت المدعى عليها المدعي بذلك ، أي أن المنشأة أغلقت بموجب قرار إداري ، وذلك بعدم منح ترخيص لها .
  4. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل إشعار ، وذلك لعدم إثباته هذا المطلب ، وكذلك لأن إنهاء عمل المدعي كان بسبب إغلاق المنشأة وبسبب إعلان حالة الطوارئ خلال جائحة كورونا .
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل إجازات سنوية ، رغم عدم إثبات المدعي أنه لم يستوفي إجازاته السنوية .
  6. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل أعياد رسمية ، لعدم إثبات المدعي أحقيته بذلك .
  7. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية خدمة دون أساس قانوني ، ذلك أن إنهاء عمل المدعي كان لأسباب قانونية .
  8. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ (100) دينار أتعاب محاماة .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإلغاء الحكم الطعين ورد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن وقائع الدعوى تتلخص بأن المطعون ضده أقام ضد الجهة الطاعنة الدعوى الأساس ، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية من جهتها أنكرت الجهة الطاعنة استحقاق المدعي لمطالباته ، وبنهاية إجراءات المحاكمة حكمت محكمة أول درجة باستحقاق المدعي المبلغ الوارد في حكمها ، الأمر الذي لم تقبل به الجهة المدعى عليها ، فبادرت بإستئناف حكم محكمة أول درجة إلى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، والتي بدورها قبلت الإستئناف وعدلت حكم محكمة أول درجة بموجب الحكم الصادر عنها ، الذي لم يرق للمستأنفة ، فتقدمت بطعنها الماثل محمولاً على أسبابه التي أتينا على ملخصها استهلالاً .

وبالعودة إلى أسباب الطعن ،،

وبخصوص السبب الأول منه ، وحاصل القول فيه أن الحكم الطعين صدر خلافاً لأحكام المادتين (174 و 175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ومعيب بعيب الفساد بالاستدلال .

وبإطلاعنا على الحكم الطعين ، نجد أنه اشتمل على كافة البينات اللازمة لإصداره من جهة أسماء القضاة والخصوم وشرح وقائع الدعوى ومعالجة أسباب الإستئناف وتسبيب الحكم ، ولم يعتريه نقص موجب لإبطاله ، أما من جهة قصوره في التعليل والفساد بالإستدلال ، فإن المحكمة ستعالج ذلك من خلال معالجتها لأسباب الطعن اللاحقة ، لارتباطها واتصالها بتلك الأسباب .

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن ، وقول الطاعنة به أن الحكم الطعين خالف الأصول والقانون عندما لم يقضِ به برد الدعوى لانعدام الخصومة بين طرفي الدعوى ، وبمراجعة المحكمة للأوراق ، وبالخصوص اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعنة وكذلك البينة المقدمة فيها ، تبين أن المدعى عليها أقرت في البند الخامس بخصوص أن المدعي عمل في موقف السيارات وادعت في البند السادس أن إنهاء عمل المدعي كان بسبب إغلاق موقف السيارات ، وأن المدعي كان مهمل ومقصر في عمله ، والقول هنا للمدعى عليها الطاعنة ، ولما كان ما ورد على لسانها من رد على وقائع الإدعاء يعد بمثابة إقرار يعتمد كدليل في مواجهتها ، فإن ما أوردته في سبب الطعن بانعدام الخصومة يغدو خلافاً للواقع الثابت من قبل الطاعنة ، مما يستوجب معه رد سبب الطعن .

وبخصوص أسباب الطعن الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ، وحاصل القول فيها أن المحكمة الإستئنافية أخطأت بإعتبار أن إنهاء عمل المدعي لدى المنشأة التي كان يعمل بها فصلاً تعسفياً ، وبالتالي الحكم له ببدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ، وكذلك الحكم له ببدل الإجازات السنوية والأعياد الرسمية ، دون تقديم أي دليل لإثبات استحقاقه لتلك المستحقات ، كما ثبت أن الموقف أغلق بقرار إداري من بلدية البيرة قبل إنتهاء عمل العامل الذي كان يعلم بهذا الإغلاق مسبقاً من قبل رب العمل ، ولما كانت تلك الأسباب متصلة ببعضها نرى معالجتها سوية .

ولما كان هذا الذي نعته الطاعنة في أسباب طعنها السالفة واقع يخالطه قانون ولغايات رقابة محكمة النقض لقضاء المحكمة الإستئنافية باستنادها إلى بينة ثابتة ووصولها إلى نتيجة سائغة ، وبعد إمعان النظر في سائر أوراق الدعوى فإن ما جاهرت به الأوراق من وقائع يفيد أن الطاعنة أبدت في لائحتها الدفاعية رداً على وقائع الدعوى أن المدعي عمل لديها لغاية تاريخ 29/02/2020 ، كما قدمت بينة خطية الثابت منها أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى بلدية البيرة أعلنت فيه أنها عدلت عن ترخيص الموقف وأبدت به أن الموقف مغلق منذ تاريخ 06/06/2020 ، علماً أن الإستدعاء المقدم منها مؤرخ في 05/09/2020 واجيب طلبها بتاريخ 10/09/2020 وفقاً للكتاب الصادر عن بلدية البيرة وتم توجيه كتاب إلى شرطة محافظة رام الله والبيرة بذات التاريخ لغايات ايقاف الشكوى المقدمة ضد المفوض بالتوقيع عن الجهة الطاعنة ، في حين ثبت من أقوال الشهود أن المدعي ترك عمله بتاريخ 01/07/2020 ، كل ذلك ينبئ بتناقض أقوال الطاعنة مما لزومه تهاتر دفاعها ودفوعها المقدمة لغايات إثبات أن ترك عمل المدعي كان بسبب صدور قرار إداري بإغلاق المنشأة رغم أن الأوراق جاءت خالية من القرار المزعوم وجوده ، بل هناك طلب من المفوض بالتوقيع عن المنشأة بعدم رغبته بترخيص المنشأة مؤرخ في 05/09/2020 كما أسلفنا ، وبغض النظر عما جاء في أقوال الشهود بأن الموقف أغلق بعد إنهاء عمل المدعي ، فإننا نجد أن الإغلاق على فرض حصوله فعلاً كان بطلب الطاعنة وليس بموجب قرار إداري ، كما لم يستند إلى خسارة أو بسبب خارج عن إرادة الجهة الطاعنة ، وعليه فلا يعد إغلاق المنشأة بناءً على رغبة مالكها (رب العمل) مسوغاً لإنهاء عمل العامل ، ويعد إنهاء عمل العامل برغبة رب العمل وإرادته فصلاً تعسفياً ما لم يثبت أن الإغلاق كان لأسباب فنية أو خسارة اقتضت بتقليص عدد العمال وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون العمل ، وعليه ولما كان الأمر كذلك ، فإن ما خلصت إليه المحكمة الإستئنافية بأن إنهاء عمل المدعي انطوى على تعسف من رب العمل (الجهة الطاعنة) استند إلى وقائع صحيحة وتطبيق سليم لصحيح القانون على تلك الوقائع ، وسنداً لذلك فإن ما قضت به للعامل من بدل إشعار ومكافأة نهاية الخدمة يكون إعمالاً صحيحاً لمقتضيات القانون وما استقر عليه القضاء لا تنال منه أسباب الطعن المتصلة به ،مما يستوجب ردها .

أما بخصوص الحكم للمطعون ضده ببدل الإجازات السنوية والأعياد الرسمية ، ولما استقر قضاء هذه المحكمة أن إثبات تقاضي العامل لتلك البدلات يقع على عاتق رب العمل ، وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أبدت في البند الثامن من اللائحة الجوابية أنها امتنعت عن دفع مطاليب المدعي وحقوقه بقولها "وتبدي أن امتناعها عن الدفع جاء لأسباب ومسوغات قانونية و/أو واقعية و/أو عقدية و/أو غيرها ستقوم بإثباتها عند دورها في تقديم البينة " ، ولما لم تقدم الطاعنة أية بينات تثبت دفعها لبدلات الإجازات والأعياد المطالب بها ولم تثبت أن العامل كان لا يعمل بها ، فإن ما قضت به المحكمة الإستئنافية قد استند إلى الوقائع الثابتة ، عصياً على أسباب الطعن المتصلة بتلك المطالبات ، مما يتعين ردها .

وبخصوص السبب الثامن ، وقول الطاعنة بخطأ المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل أتعاب محاماة .

فإن ما تنعاه الطاعنة يخالف صريح نص المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، التي أوجبت الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم ، ولا يعدو أن يكون قضاء المحكمة بذلك إلا تطبيقاً لصريح القانون ، مما يغدو سبب الطعن بلا أساس في القانون ، مما يستوجب رده .

لــــذلــــك

ولما تقدم ، تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

 

    ص . ع