السنة
2022
الرقم
681
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده  ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- عدو.يقة - حلحول

                             وكيله المحامي : محمد الفروخ

                        2- شري .يقة - حلحول

                             وكيله المحامي : مازن جرادات

                       3- رفق.وب - دورا

                             وكيلها المحامي : محمد الفروخ

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 30/11/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/10/2022 وليس كما جاء في لائحة الطعن بتاريخ 47/10/2022 بالاستئناف الجزائي 146/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لاحكام القانون وجاء مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

2- لم يعالج الحكم المطعون فيه ما ورد في اقوال المطعون ضدهم والبيوعات والوكالات الصادرة عن كاتب عدل اسرائيلي تتضمن البحث والتحري والبيع لعقارات في القدس ، حيث ورد في افادة المطعون ضدهما الاول والثالث ما يفيد محاولتهم تسريب بعض العقارات في القدس والخليل والتوجه لعمان حيث اقدمت المطعون ضدها الثالثة بشراء قطعة ارض من المدعوة ختا.ش بمبلغ 9000 دينار تم دفعه من شخص من عرب 48 يدعى محمود بدير حيث توجه ومعه كاتب عدل اسرائيلي والمطعون ضده الثاني الى عمان لغايات تنظيم عقود الوكالات ، كما لم يعالج الحكم المطعون فيه ما ورد في اقوال المطعون ضده الاول بأن خت.اش ترغب في بيع وتسريب الارض للعدو لقربها من المستوطنات ، كما ان الشاهد حسي.ق من جهاز الامن الوقائي قد حذره من عدم التعامل مع ختام ابو عياش ، وما ورد في اقوال المطعون ضدها الثالثة من ان المطعون ضده الثاني حضر للاردن لكتابة الوكالات المختومة بختم المحامي عادل بدير من عرب 48 وعندما اردنا ان نكتب هذه الوكالات في السفارة الفلسطينية في الاردن رفضوا هذه الوكالات لانها تحتاج لكاتب عدل يحمل هوية القدس ولهذا السبب احضر محمود بدير المحامي عدل بدير ، ومن ان المتهم ش.ف كان يضغط على المتهم عدوان للتنازل عن الاراضي التي اشتراها من ختام ابو عياش لمحمود بدير .

3- اكتفت محكمة الاستئناف بدورها الرقابي على قرار محكمة الدرجة الاولى متناسية بذلك دورها الاصيل كمحكمة قانون يجوز ان تستوفي كل نقص او اجراء من اجراءات التحقيق امامها عملاً بالمادة 334 إجراءات جزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

-بتاريخ 23/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدهما الاول والثالث لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

-بتاريخ 7/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع تجد محكمتنا ان الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الاول 248/2021 بتاريخ 8/5/2022 وعليه فسنقوم بمعالجة موضوع الدعوى والرد على اسباب الطعن وفقاً للمادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-وبالرد على اسباب الطعن وبالنسبة للسببين الاول والثاني ، وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة لانتفاء الادلة ، او عدم كفايتها او متى شكت في صحة الدليل ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة ظروفها واحاطت بها من خلال الوزن القانوني للبينة المقدمة في الدعوى ، وهذا ما هو قائم في الدعوى مدار البحث .

-اذ ان المطعون ضدهم وفي مراحل ضبط اقوالهم قد انكروا التهمة المسندة اليهم .

-وان محاضر الضبط المنظمة في 19/1/2014 وعددها 6 لم يرد بها ما يربط المطعون ضدهم بما اسند اليهم .

وان شراء المطعون ضده الاول عدوان لقطعة الارض الموصوفة في المبرز ن/1 وهي اتفاقية البيع المنظمة خارج الموقع الرسمي من المشترية خت.ش والمقيمة في عمان لا يربط المطعون ضده الاول بما اسند اليه ، ولا يغير من الامر شيئاً من ان ذوي البائعة ختام لهم باع وماضي سابق في بيع العقارات للعدو الاسرائيلي سيما ان هذه الواقعة هي قول مجرد ليس الا ، يضاف الى ذلك ان العقوبة الشخصية ولا يؤخذ الشخص بجريرة شخص آخر .

-وان دفع ثمن الارض المباعة من قبل المدعو محمود بدير من عرب 48 لا يغير من الامر شيئاً ايضاً وسيما انه من الثابت انه وبموجب اتفاقية المخالصة ن/4 ان جميع المستندات الخطية التي كانت بحوزة المدعو محمود قد تم تسليمها للمطعون ضدها الثالث ، واذا ما اخذنا بعين ان تلك المستندات والتي يتضح من خلال الصور الفوتوستاتيه المبرزة في ملف الدعوى ان منها ما يتعلق بمتابعة قضية تركة المرحومة شه.ة من حيث البحث والتحري عن ممتلكات التركة ، وما ادل على ذلك ايضاً ان افادة المطعون ضدها الثالثة ن/3 قد ورد بها ما يفيد الجزم من ان تلك المستندات بقيت بحوزة المطعون ضدها الثالثة.

-ومن جانب آخر فالثابت من خلال افادة الشاهد مح.ير لدى النيابة العامة المبرز ن/5 من ان الخلاف بينه وبين المطعون ضدهم هو خلاف مالي لا علاقة له من قريب او بعيد بالتهمة وتفاصيلها الواردة في لائحة الاتهام ، يضاف الى ذلك ان قيام المطعون ضده الثاني ش.ف بأعمال المساحة لقطعة الارض التي اشتراها المطعون ضده الاول من البائعة خت.ش لا يربطه بالتهمة المسندة اليه ، والثابت ايضاً من خلال البينة المطروحة ان المدعو مح.ير قد استعان بالمطعون ضدهم الثاني كونه محامياً لغايات تحصيل الدين الذي له في ذمة المطعون ضده الاول .

-اما بخصوص توجه المطعون ضدها الثالثة ر.فة برفقة وف.خر الى عمان بطلب من مح.ر لغايات احضار الوكالات الخاصة بالعقارات الكائنة في القدس والتي تخص عائلة بني صخر فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد عالج تلك الواقعة بما يتفق وصحيح القانون اذا ما اخذنا ما ذكرناه سابقاً ان تلك الوكالات وفق ما هو ثابت في الدعوى تتعلق بالحث والتحري وان الموكل بها وفق المتيقن من الدعوى المطعون ضدها الثالثة رف؟ مع بقاء تلك المستندات والوكالات التي بحوزتها وهذا ما اكده اتفاقية المخالصة المشار اليها سابقاً ، يضاف الى ذلك ان تغطية سفر المطعون ضدها الثالثة رف؟ الى عمان ونفقات اقامتها من قبل المدعو مح.ير لا يعني ان المطعون ضدها الثالثة قد ارتكبت ما اسند اليها .

-اما فيما يتعلق بتنظيم وكالات التحري من قبل كاتب عدل اسرائيلي فقد عالج الحكم المطعون فيه هذه الواقعة واستخلصها بما يتفق وصحيح القانون وهذا ما اكدته النيابة العامة في لائحة طعنها من خلال ما اوردته من افادة المطعون ضده الثالثة رف.ة ( ... من ان السفارة الفلسطينية في عمان رفضوا هذه الوكالات لانها تحتاج الى كاتب عدل يحمل هوية القدس ) وان توجه المطعون ضدها الثالثة الى القدس بعد عودتها من عمان ليس فيها ما يربط المطعون ضدها الثالثة بما اسند اليها .

-من هنا نجد ان السببين الاول والثاني غير واردين .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد وفقاً للمادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024