السنة
2023
الرقم
228
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطعن الأول رقم : 100/2023

الطاعن : دريد نمر عبدالعزيز بطران ، بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصرة ترتيل / إذنا .

            وكيله المحامي : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدها : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل .

            وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله .

الطعن الثاني رقم : 228/2023

الطاعنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل .

        وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله .

المطعون ضده : دريد نمر عبدالعزيز بطران ، بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصرة ترتيل / إذنا .

       وكيله المحامي : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل .

 

الإجــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله في الطعن الأول رقم 100/ 2023 بتاريخ 15/01/2023 ، كما تقدمت الطاعنة في الطعن الثاني رقم 228/2023 بتاريخ 01/02/2023 ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالإستئنافين المدنيين رقم (706/2022 + 762/2022) بتاريخ 27/12/2022 ، القاضي بقبول الإستئناف الأول موضوعاً في حدود السبب السادس ورد الإستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف من جهة الألم والمعاناة ، بإضافة مبلغ (500) دينار أردني ليصبح المبلغ المحكوم به (126835) شيكل ومبلغ (3340) دينار أردني على أن يودع المبلغ المحكوم به باسم القاصر في حساب خاص بها في إحدى البنوك العاملة في فلسطين وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 100/2023 بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن مدة تعطيله عن العمل بواقع 30000 شيكل ، وذلك بسبب عدم دفع الرسم القانوني .
  2. أخطأت المحكمة بالحكم المطعون فيه ، وذلك بإجراء الرسملة الثانية على المبلغ المحكوم به ، إذ كان يتوجب إجراء رسملة واحدة فقط .
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل علاجات وعمليات مستقبلية .
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 3000 شيكل بدل ألم ومعاناة ناتج عن عملية جراحية .
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 27000 شيكل ، وذلك بدل مصاريف طبية وعلاجات ومواصلات مستقبلية .
  6. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية  .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 01/02/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية  ، التمس رد الطعن .

 تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 228/2023 بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، مشوب بعيب البطلان والقصور في أسباب الحكم.
  2. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء ، لعدم إشتماله على البينات الواجب توافرها بالحكم .
  3. الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً كافياً .
  4. أخطأت المحكمة بالحكم وفقاً لمتوسط دخل الأجور لشهر حزيران سنة 2011 ، وكان يتوجب عليها الحكم على أساس الحد الأدنى للأجور ، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2004 .
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للطاعن بمبلغ 500 دينار أردني كبدل ألم ومعاناة ، وفق المادة 152 من قانون التأمين .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 07/02/2023 تقدم وكيل الطاعن بلائحة جوابية ، التمس بموجبها رد الطعن 228/2023 وقبول الطعن رقم 100/2023

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية ، مستوفيا شرائطهما الشكلية ، وعليه تقرر قبولهما شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن "المدعي" وبصفته ولي أمر ابنته القاصر ترتيل تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 433/2012 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها ، للمطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن إصابة بحادث طرق بقيمة 305565 شيكل ، مستنداً على أساس أن ابنته تعرضت لحادث طرق بتاريخ 03/05/2011 أثناء عبورها للشارع فصدمتها سيارة يقودها السائق أسامة جمال خليفة ونتيجة ذلك تولد لها نسبة عجز ، وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية أقرت بحدوث حادث السير وأن بوليصة التأمين صادرة عنها ، أما المطالبة فهو مُبالغ بها ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة ، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 126835 شيكل و 2840 دينار ، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة وإيداع المبلغ بأحد البنوك العاملة في فلسطين .

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم ، فطعنا به لدى محكمة إستئناف الخليل بالدعوى رقم 706/2022 و 762/2022 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الإستئناف الثاني 762/2022 موضوعاً وقبول الإستئناف الأول رقم 706/2022 بحدود السبب السادس ، وتعديل الحكم المستأنف من جهة الألم والمعاناة بإضافة مبلغ 500 دينار أردني ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 126835 شيكل و 3340 دينار أردني وإيداعها بأحد البنوك العاملة في فلسطين ، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين الماثلين أمامها ، وبخصوص الطعن الأول رقم 100/2023 ، وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن مدة تعطيله بواقع ثلاثين ألف شيكل ، وذلك بسبب عدم دفع الرسم القانوني ، أنه وفق ما استقرت عليه محكمة النقض بالهيئة العامة لها بالدعوى رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 ، والذي يتضمن قبول دعوى المطالبة ببدل تعطل ولي المصاب عن العمل هي مطالبة شخصية تتعلق بشخص ولي المصاب وهي ناشئة عن ذات المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني ، وبما أن هذه المطالبة مرتبطة بذات الحادث موضوع دعوى القاصر ولا تنفصل عنها ، وبالتالي تكون خاضعة لذات الرسم المنصوص عليه في قانون الرسوم فيما يخص دعوى التعويض عن الأضرار البدنية ، وتكون ضمن الرسم المقرر لهذه الدعوى ، وحيث أن محكمة الدرجة الثانية وسبقتها محكمة الدرجة الأولى ذهبت إلى خلاف ذلك ، وقررت عدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسم تكون مخالفة لما استقرت عليه محكمة النقض ، وبهذا فإن هذا يرد على الحكم المطعون فيه ، أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة في رسملة المبلغ مرتين ، إذ كان يتوجب رسملته مرة واحدة ، أنه من المعروف قانوناً بأن الرسملة (ج) تكون في حال تم الدفع للقاصر عن الفترة ما قبل بلاغه سن 18 سنة ، ومن خلال الدعوى نجد أن حكم المحكمة عوّض القاصرة بعد بلوغها سن 18 سنة ، حيث أن ما بعد 18 سنة يستطيع الإنسان الكسب وفق الظرف الطبيعي ، وحكمت بالتعويض على أساسه وقامت برسملة المبلغ حتى بلوغها سن 60 سنة ، ولكون القاصرة عمرها 13 سنة وقت الحكم فتكون الرسملة (ج) مستحقة على المبلغ المحكوم به ، وحيث أن المحكمة حكمت بذلك ، فتكون طبقت صحيح القانون ، وعليه فإن هذا السبب مردود ، أما بخصوص الأسباب الثالث والرابع والخامس ، المتضمنة خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل علاجات وعمليات مستقبلية ، أنه من خلال التقرير الصادر عن اللجنة المحلية في الخليل والذي يبين أن نسبة العجز هي 14.5% ، ولم يرد التقرير أنها بحاجة إلى العلاج المستقبلي ، وهذا ما أكده التقرير الصادر عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ، حيث ورد به أن المصابة لا تشكو من عوارض جسدية أساسية لكن تشكو من غبش في العين اليسرى ، وأكدت أنه عليها المتابعة مع طبيب العيون بعد شهرين ، وأنه لا حاجة إلى العلاج في المركز ، ولم يورد التقرير أنها بحاجة إلى علاجات مستقبلية ، وكذلك لم يرد بالتقارير الطبية أنه قد تم إجراء عملية جراحية لها ، وعليه فإن ما خلصت له المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل مصاريف طبية مستقبلية وكذلك بدل عملية جراحية يكون  له أصل ثابت بالدعوى نقرها عليه ، وبهذا تكون الأسباب الثالث والرابع والخامس مستوجبة الرد ، أما بخصوص السبب السادس ، وهو عدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ، أن ما استقر عليه حكم محكمة النقض بالهيئة العامة بالدعوى 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 ، وهو وجوب الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائأذذادة ، وحيث أن حكم محكمة الدرجة الثانية جاء على خلاف ذلك ، فيكون حكمها مستوجب النقض ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

أما بخصوص الطعن الثاني رقم 228/2023 ، وعن الأسباب الأول والثاني والثالث ، وجلّهم مخالفة الحكم للأصول والقانون ومشوب بعيب البطلان والقصور في أسباب الحكم ، وعدم إشتماله على البينات الواجب توافرها بالحكم ، وأنه غير مسبب وغير معلل ، ولما كان هذا النعي ووفق ما سطره الطاعن من أسباب هو مخالف لأحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إذ يتوجب أن تكون الأسباب واضحة لا يرد بها جهالة ، وحيث أن ما ذكر من أسباب جاءت مبهمة غير واضحة ، تكون بالتالي غير مقبولة ، أما بخصوص السبب الرابع ، وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم وفقاً للحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء ، ولما كان القرار الصادر عن مجلس الوزراء هو للفئة العاملة ، التي ينطبق عليها قانون العمل ، والتي تتقاضى أقل من الأجر المفروض بقرارها وليس للفئة التي لم تعمل ، وحيث أن المصابة هي قاصر لا تعمل ، فلا ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء ، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية يكون متفق مع التطبيق السليم لحكم القانون تؤيدها ونقرها عليه ، وبهذا يكون السبب غير وارد مستوجباً الرد ، أما بخصوص السبب الخامس ، وهو خطأ المحكمة بالحكم بمبلغ 500 دينار بدل الألم والمعاناة ، إننا وبعطف النظر على الحكم المطعون به وعلى ما حملت المحكمة مصدرة الحكم قضائها عليه ، نجد بأنها حكمت للطاعنة عن بدل الألم والمعاناة الناتجة عن نسبة العجز وعن المبيت في المستشفى ، ولم تحكم لها عن بدل عملية جراحية ، وبإنزال حكم القانون والوقوف على حكم المادة (152) من قانون التأمين والتي أوجبت الحكم للمصاب عن بدل الألم والمعاناة عن بدل نسبة العجز وعن المبيت في المستشفى وعن بدل العملية الجراحية ، وفي حال عدم الحكم في أي واحدة مما سبق فإن المصاب يستحق بدل الألم والمعاناة بما لا يزيد عن 500 دينار أردني ، وهذا ما استقر عليه الحكم بالهيئة العامة لمحكمة النقض بالدعوى رقم 280/2020 بتاريخ 06/06/2020 ، وحيث أن المصابة لم يتم إجراء عملية جراحية لها ولم يحكم لها ببدلها ، فإنها تستحق بدل الألم والمعاناة بواقع 500 دينار ، وهذا ما خصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين التي نقرها ونؤيدها عليه ، فيكون هذا السبب مردود .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن رقم 100/2023 بحدود السببين الأول والسادس ، ورد الطعن رقم 228/2023 ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما تم تبيانه على أن تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   ص . ع