دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي
الطاعن : نظام كاظم حسن عنتر / نابلس .
وكيلته المحامية : منى الشيخ / نابلس .
المطعون ضده : صلاح أحمد حسين عودة الله / طولكرم.
وكيله المحامي يوسف صبري .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بتاريخ 05/01/2023 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2022/11/28 ، في الإستئناف المدني رقم 2022/368 ، والقاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دینار أتعاب محاماة .
وقد تلخصت أسباب الطعن بالاتي :
وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم حسب الدعوى الأساس 598/2017.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى ، نقرر قبوله شكلاً .
وبالعودة لأوراق الدعوى ، نجد بأن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة بداية طولكرم ضد المطعون ضده ، والتي سجلت تحت الرقم 2017/598 ، موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 501184 شيكل بدلاً عن حقوق وتعويضات عمالية نتجت عن عمله لدى المطعون ضده من بداية عام 2009 إلى 2016/4 سائق نقليا، وبعد أن استمعت محكمة الدرجة الأولى الى طرفي الدعوى أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2022/2/16 ، والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 8534 شيكل مع الرسوم النسبية والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، ولما لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم طعن به إستئنافاً أمام محكمة استئناف نابلس بموجب الإستئناف رقم 2022/368 ، والتي بدورها نظرت الإستئناف أصولاً ومن ثم أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2022/11/28 ، والذي قضى برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن به أمام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر.
وحول أسباب الطعن بالنقض، وفيما يتصل بالأسباب الاول والثاني والثالث ، والتي ثلبت على الحكم الطعين بالقول بأن الحكم شابه قصور في التعليل والتسبيب، والخطأ في تطبيق أحكام القانون والأصول ، وشابه جهالة فاحشة .
وفي هذا الصدد نشير إلى أن الإدعاء بمخالفة الحكم الطعين للقانون وبأنه مشوب بعيب الجهالة الفاحشه وانعدام التعليل والتسبيب يوجب على الطاعن بيان نص القانون الذي جرت مخالفته والحكم على غير مقتضاه وبيان وجه العوار المشكو منه في الحكم ذاته ليصار الى بحثه ومعالجته سواء من حيث موضوع الجهالة المشكو منها او بيان الفقره الحكميه التي صدرت عن المحكمة دون ان يجر تسبيبها طبقا لاحكام القانون ، اما ان يطعن في حكم قضائي والتثليب عليه بمخالفة تطبيق احكام القانون وانه مبني على جهالة فاحشة وعلى غير تسبيب وتعليل لما قضى به دون ان يكون القانون المدعى بمخالفته معلوما لدى الطاعن ودون بيانه للمحكمة ودون بيان مواضع الجهالة وانعدام التسبيب فان هذا التجهيل ونقص البيان في الاسباب يكون مدعاة الى عدم الالتفات اليها وطرحها جانبا مما يستوجب معه عدم قبول هذه الاسباب .
اما عن سبب الطعن الرابع ، والذي ضمنه الطاعن مواضيع عده يخطيء من خلالها المحكمة مصدره الحكم فيما انتهت اليه لعدم احتسابها مستحقات الطاعن على اساس دخل قدره 2500 شيكل وفق ما اثبتت البينه ، ولعدم حكمها للطاعن ببدل الفصل التعسفي رغم ثبوته واحتسابها مستحقاته على اربع سنوات عمل رغم ان فتره عمله هي سبعة سنوات وتخطئتها كذلك في عدم الحكم ببدل ساعات عمل اضافي لعدم دفعه للرسوم حيث كان بامكان المحكمة تكليفه بدفع فارق الرسم دون رد المطالبه وفق ما جاء في سبب الطعن .
وفي ذلك نشير الى ان جميع المسائل التي أوردها الطاعن باستثناء الموضوع المتعلق بالرسوم تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها وما يطمئن اليه وجدانها واستبعاد ما عداه وطرحة جانبا من معرض البينه شريطة ان لا تخرج بالادله التي استمعت اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها .
ورغم ذلك وبمراجعة اوراق الدعوى نجد بانه تاكد ومن خلال البينه التي تقدم بها الطاعن بان مقدار دخله الشهري هو 2000 شيكل وليس 2500 كما يدعي ووفق ما جاء على لسان شاهده سائد عودة الله ودون ان يرد اي تاكيد على مقدار دخلة من قبل شهوده الاخرين ، واما عن سنوات الخدمه فان ما رجحته المحكمة وبنت عليه حكمها استخلصته استخلاصا سائغا مما استمعت اليه من بينات ومن وقائع الدعوى حيث لم يؤكد ايا من شهود الطاعن بان سنوات عملة لدى المطعون ضده هي سبعه سنوات في
حين تاكد من خلال بينات المطعون ضده بان عدد سنوات العمل هي اربعه سنوات ورجحت المحكمة هذه البينه بما لها من صلاحيات مطلقه في وزنها وتقدير الصالح منها والاخذ به نظرا لعدم وجود بيئة مناقضة صالحة للحكم بموجبها ، اما عن تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي فاننا نجد وبمراجعة اوراق الدعوى بان البينه التي تقدم بها الطاعن لم يرد من خلالها ما يشير الى ان المطعون ضده فصل الطاعن من عمله تعسفا ودون وجه حق او مسوغ قانوني ، فضلا عن أن شهود الطاعن اكدوا على عدم معرفتهم لسبب انهاء علاقة العمل بين الطرفين ، ولما كان ذلك وكانت مسالة تقدير مبرر الفصل او انهاء علاقه العمل من المسائل الموضوعيه التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، ولما كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على مبررات سائغه معتبرة بان انتهاء علاقه العمل بين الطرفين لا ينطبق عليها قول المدعي المرسل وادعاءه بفصله تعسفا من عمله لذا فان ما قضت به بهذا الخصوص جاء صائبا متفقا واحكام القانون والاصول .
اما فيما يتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم لردها مطالبة الطاعن ببدل ساعات العمل الاضافية بدعوى عدم دفع الرسوم رغم ان الرسم جرى تاجيله امام محكمة الدرجة الاولى وقام الطاعن بدفعه امام محكمة الاستئناف
وفي ذلك نجد وبمراجعه اوراق الحكم الطعين وفي معرض الاجابة على المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي بانه ورد به (اما بالنسبة للسبب الخامس من اسباب الاستئناف ، فاننا نجد بان المدعي المستانف لم يقم بدفع رسوم عن بدل المطالبه بساعات العمل الاضافي وبالتالي فان الادعاء بشأنها يكون غير مقبول عملا باحكام الماده 3 من قانون الرسوم رقم 1 لسنة 2003 بالاضافة الى ان البينه المقدمه اثبتت ان ساعات عمل المدعي كانت ضمن ساعات العمل الفعليه ولم تتضمن ساعات عمل اضافي حيث يقول الشاهد محمد حثناوي في شهادته في جلسة 2018/3/7 " مجموع ساعات العمل اليومي 6 او 7 ساعات ونظام هيك كان يشتغل " ويقول الشاهد باسم عودة الله " وكان عمله اليومي ما بين الساعه السابعه الى الثالثه عصرا " وبالتالي نقرر رد هذا السبب).
وفي هذا نجد وبمراجعة اوراق الدعوى بان الطاعن كان قد ضمن دعواه امام محكمة الدرجة الاولى مطالبه بقيمة 368640 شيكل بدلا عن ساعات العمل الاضافي وتقدم بطلب لمحكمة البداية وفق الاصول لتاجيل دفع الرسم ودفع امام محكمة الاستئناف رسما قدره 50 شيكل دون ان يكون قد دفع الرسم المؤجل امام محكمة البدايه والذي كان يفترض أن يقوم بدفعه ومقداره 1% من قيمة المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي ووفقا لاحكام قانون الرسوم الفلسطيني ، فإن محكمة الاستئناف والتي كان يتوجب عليها تكليفه بدفع فارق الرسم امامها واستيفاء الرسوم المفروضه والمقرره قانونا عن مرحلة التقاضي الأولى وعلى الرغم من ان قضاءها بهذا الخصوص في الشق الأول من الفقره الحكميه المشار اليها انفا لا يتفق واحكام القانون الا انها عادت وبحثت مدى استحقاق الطاعن من عدمه لبدل الساعات الاضافيه واصدرت قراراً في موضوعه وعلى الرغم من هذا التداخل ولعدم وجود ما يمكن البناء عليه من البينات لجعل مطالبه الطاعن بساعات العمل الاضافي قريبة الاحتمال وحتى لا يضار الطاعن بطعنه نقرر رد هذا السبب باعتباره غیر وارد .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة وللأسباب التي جرى بيانها رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2024