دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د.بشار نمر،نزار حجي
الطاعنان : 1-عبد الكريم فتحي عبد الكريم أبو شنب/ طولكرم
2- رندة إبراهيم محمد أبو شنب/طولكرم
وكيلهم المحامي:خالد أبو الحلا
المطعون ضدها: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
وكيلها المحامي: يزيد مخلوف
الإجراءات
بتاريخ 19/2/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 9/1/2023 بالدعوى رقم 255/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى
بتاريخ 26/2/2023 تقدم ممثل الجهة المدعى عليها "المطعون ضده"بلائحة جوابية التمس بموجبها برد الطعن .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، نجد بان الطاعنان "المدعيان"تقدما بالدعوى الحقوقية رقم 264/2019 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"موضوعها المطالبة بمبلغ مليون ومائة وسبعون الف شيكل مستنداً على ان مورث الجهة المدعية تعرض لحادث طرق بتاريخ 23/1/2018 أدى الى وفاته وان المرحوم كان المعيل لهما ونتيجة الحادث فقدا الاعالة .
وتقدمت المدعى عليها "المطعون ضدها" بلائحة جوابية تضمنت عدم علمها بالحادث او ان المرحوم معيل لاسرته، والتمست رد الدعوى. وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
لم ترتض الجهة المدعية بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 255/2022 محكمة استئناف نابلس، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 9/1/2023 أصدرت حكمها القاضي برد الاستنئاف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه وعن الأسباب نجد انها جميعاً تتلخص في سبب واحد رغم تعددها وهو خطأ المحكمة برد الدعوى رغم ان الجهة المدعية معالة وفق البينة المقدمة ، وبعطف النظر على احكام المادة "1" من قانون التامين التي عرفت المعالون بما يلي "زوج الشخص وابويه وأولاده ما دون سن الثامنة عشر الا اذا كان على مقعد الدراسة الجامعية او مقعداً شريطة اثبات ذلك" يفهم من هذه المادة ان الاعالة واجبة لزوج الشخص وابويه وأولاده القصر واجبة بدون شرط او قيد ،الا ان الشرط والقيد ورد على الأولاد في حال تجاوز سن الثامنة عشر وكان على مقاعد الدراسة اوكان مقعداً فيتوجب اثبات ان الشخص "المتوفي"كان معيل لهم .
ان اعالة الابوين مفترضة فلا يتم تقديم بينة عليها من قبل المدعي وعلى الشركة المدعى عليها اثبات عكس ذلك بان الوالدين غير معالين من قبل المتوفي ،الا انه في الدعوى الماثلة امامنا نجد بان الجهة المدعية هي التي تقدمت بالبينة لاثبات الاعالة ولم تتقدم الجهة المدعى عليها بشاهد واحد ،وعليه فانه من خلال البينة المقدم نجد بأن الجهة المدعية "الطاعنة" اثبتت بان والد المتوفي المدعي الأول كان يعمل في البناء والقصارة بشكل متقطع وكان يقوم بالبحث عن عمل في مجال النقل على عربة طوال الوقت وان المرحوم كان يقوم بمساعدة والده في مصاريف المنزل الا ان البينة المقدمة لم تثبت مقدار هذه المساعدة .
أن تعرف الاعالة على انها قدرة الشخص على دعم نفسه،وخاصة مالياً دون المساعدة من الاخرين وحيث ان البينة اثبتت ان والد المدعي هو بحاجة الى المساعدة الا ان الجهة المدعية لم تثبت مقدارها وكان يتوجب عليها اثباتها حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على مقدار هذه المساعدة لغايات الحكم بها، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية توصلت الى هذه النتيجة فكان حكمها برد الاستئناف المؤسس على حكم محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى يكون متفق مع البينة المقدمة وله اصل ثابت بالدعوى نقرها عليه .
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024