دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعنة: نور نايف محمد شطريط/حلحول
وكيلها المحامي حاتم ملحم/الخليل
المطعون ضدهما : 1. غازي عمر غازي عيسى/الخليل
وكيله المحامي هيثم تميمي/الخليل
2. شركة ترست العالمية للتأمين/الخليل
وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
بتاريخ 1/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 13/11/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين 475 و 486/2022 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما متكافلين ومتضامنين بأن يدفعا مبلغ (27853)شيكل و (500)دينار ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك مع تضمينهما للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200 دينار اتعاب محاماة ودون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم وفق لائحة الطعن.
بتاريخ 29/2/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول نسخة من لائحة الطعن ونسخة عن الحكم المطعون فيه ولم يتقدم بلائحة جوابية ولا بلائحة طعن.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعنة /المدعية نور شطريط كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 467/2019 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدهما غازي عيسى وشركة ترست للتأمين وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ 259000 شيكل و 500 دينار بدل تعويضات عن حادث سير وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها بتاريخ 27/2/2022 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الاول والحكم على المدعى عليها الثانية مبلغ 44945 شيكل و500 دينار اتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعية ولا المدعى عليها الثانية من الحكم المذكور فتقدم وكيل المدعية بالاستئناف 475/2022 ووكيل المدعى عليها الثانية شركة ترست للتأمين بالاستئناف 486/2022 لدى محكمة استئناف الخليل وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 13/11/2022 القاضي بقبول الاستئناف والحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بمبلغ 27853 شيكل و500 دينار مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة، ورد المطالبة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف .
لم ترتض المدعية من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حامله اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن ،،،
وبخصوص السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعية عن بدل فقدان الدخل للفترة ما بين تاريخ وقوع الحادث والحكم سواء حكم محكمة أول درجة أو ثاني درجة وان كون المدعية ربة منزل لا يحول وحقها بالتعويض.
وبالخصوص نجد بأن محكمة الاستئناف عللت عدم حكمها للمدعية بهذا الطلب على أساس ان المدعية لم تكن تعمل قبل الحادث وحتى صدور الحكم وانها تستحق فقط من تاريخ الحكم حتى سن الستين كونها مرحلة لم تتحقق بعكس المرحلة الاولى التي تحققت ومن الممكن ان تعمل المدعية بالفترة اللاحقة، ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف يتفق وما هو مستقر عليه قضاء محكمة النقض بالخصوص اذ أن المصاب الذي ثبت عدم عمله قبل الحادث وعدم عمله اثناء مدة المحاكمة حتى صدور الحكم لا يستحق بدل فقدان دخل لعدم تحقق الفقدان الحقيقي لدخل كونه لم يكن يعمل ، أما الفترة اللاحقة للحكم وهي الفترة الغيبية فمن المتوقع عمل المصابة بتلك الفترة وبالتالي يكون من المستوجب تعويضها عن تلك الفترة الغيبية ضمن قاعدة ان التأمين يقوم على الاحتمال كأساس عام لذلك يجري الحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي ويتبع مع ذلك قاعدة مقابل الدفع الفوري وهي خصم مقدار نسبة محددة من التعويض لقبضها قبل موعد استحقاقها، ما يجعل هذا السبب واجب الرد.
وعن السبب الثاني وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل مساعدة الغير رغم اثبات ذلك ، ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من هذا الجانب هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن البينات الذي يخرج من تخوم اختصاص وصلاحية محكمة النقض، ولما كان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة عدم الحكم للطاعنة ببدل مساعدة الغير المتصلة في بدل الدروس التي كانت تدفع للمدرّسة يتفق مع البينة المقدمة ولا يخالف مدلولها فيكون ما خلصت اليه سائغ لا معقب عليه من محكمة النقض ما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بكامل المصاريف الطبية خاصة الفاتورة بقيمة 700 شيكل، فإننا وبعطف النظر على الاوراق نجد بأن الفاتورة البالغ قيمتها 700 شيكل والصادرة عن شركة تكنو سكان مؤرخة في 17/12/2019 والدعوى الاساس اقيمت بتاريخ 23/5/2019 أي أن هذه الفاتورة احتصلت عليها المدعية بعد اقامة الدعوى ، وهي ليس من مطالبات الدعوى الاساس وعليه يكون استبعاد المحكمة لها متفق والاصول والقانون سيما عدم تقديم أية طلبات عارضة من المدعية لتعديل مطالبها بالدعوى كما أن ما قضت به المحكمة بالنتيجة من مصاريف بقيمة 1220 شيكل تتفق وما قدم من بينات ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
وعن السبب الرابع وتخطئة المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، فإننا نجد ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يخالف ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 662/2021، وعليه يغدو هذا السبب مقبول .
وعن السبب الخامس وتخطئة محكمة الاستئناف في احتساب الدخل على أساس متوسط الدخل وليس على أساس معدل الدخل، فإننا نجد ان الثابت بأن المدعية لم تكن عاملة بتاريخ الحادث ولا حتى بعد الحادث وبالتالي يكون حساب بدل فقدان المقدرة على الكسب وفق متوسط الدخل العام للفرد وليس على أساس معدل الدخل، ولما كانت محكمة الاستئناف قد أخذت على حكم محكمة الدرجة الاولى ذلك، وعدلت الحكم وأجرت الحسابات على اساس متوسط الدخل فيكون حكمها متفق والأصول ولم يخالف القانون ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
وعن السبب السادس وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب عن مرحلة الاستئناف، فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئنافين أي استئناف المدعية واستئناف المدعى عليها الثانية وقامت بتعديل الحكم لمصلحة الطرفين ولما كان ذلك فيكون ما خلصت اليه لجهة عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف لأي منهما يتفق وصلاحياتها التقديرية ولا نجد مبرراً أو موجباً لتدخل محكمتنا في ذلك ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب الخامس فقط، وما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه سنداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة ربط المبلغ المحكوم به والبالغ قيمته 27853 شيكل و 500 دينار اردني بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة أول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ ان اصبح الحكم واجب النفاذ دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو تعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر