دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،عبد الكريم حنون، فواز عطية ، ثائر العمري
الطاعن : فواز عبد محمد سمارة/عزوط/نابلس
وكيله المحامي :فرحان أبو عيشة/نابلس .
المطعون عليه :أنور سبتي خضير جودة/نابلس
وكيله المحامي :محمد دويكات/نابلس
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئنفا نابلس بتاريخ 5/12/2022 وبالاستئناف المدني رقم 787/2021 ،القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف القاضي برد الدعوى .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- أخطأت محكمة الاستئناف، حينما قبلت الاستئناف الأول 1649/2021 شكلاً واعتبرته مقدماً على العلم، وأخطات باعتبار التباليغ الواردة باطلة ،بالرغم من وجود وكالة خصوصية من الوكيل المحامي احمد السيد، موردة في ملف الدعوى الاصلية، وبعد ان تم تدقيق الملف بعد الحصول على نسخة للتدقيق .
2- الحكم بالاستئناف 1649/2021 صادر بتاريخ 29/11/2021 ،القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى، مخالف للأصول والقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه.
3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 223/3 من قانون أصول المحامات المدنية والتجارية
4- أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم محل هذا الطعن رقم 787/2022 في تطبيق القانون، وفق ما أفصحت عنه المادة 134 من قانون البينات، بأن رفضت حق الطاعن بالرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة قبل ان يقبله المدعى عليه .
5- الحكم الطعين شابه البطلان ،كون الهيئة الاستئنافية التي صدر عنها الحكم الطعين، كانت قد نظرت الاستئناف السابق رقم 1649/2021 .
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ،واجراء المقتضى القانوني، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع :تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليه موضوعها مطالبة مالية بمبلغ 25 الف دولار امريكي، على سند من الادعاء انه انه في عام 2018 تعاقد مع المدعى عليه ،على تشطيب روف بمساحة 238 متراً مربعاً من اعمال الكرميد والبلاط والبرجلة واعمال أخرى، خاصة بالمخزن المجاور والساحة الخارجية التابعة له بالإضافة لاعمال جلي البلاط وعمل الروبة للشقة ،الواقعة في الطابق الرابع ونفذ المدعي كافة الاعمال المتفق عليها ،وترصد له بذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به البالغ 25 الف دولار امريكي، وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية انكر من خلالها ان يكون قد اتفق مع المدعى عليه على تلك الاعمال، كما دفع بانه لا يملك العقار موضوع الدعوى، وانه يقيم خارج البلاد وامام محكمة الدرجة الأولى قررت المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً، لتبلغه وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،وأصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه، بدفع المبلغ المدعى به، الامر الذي حدا بالمدعي استئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 1649/2021 ،والتي قررت بدورها أن تبليغ لائحة الدعوى وقع باطلاً وان الخصومة لم تنعقد صحيحة امام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي قررت اعادة الأوراق الى مصدرها للسير فيها من صحيفتها الأولى، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد الإعادة طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، في حين طلب المدعى عليه تعديل صيغة اليمين ،وبعد ذلك قررت محكمة الدرجة الأولى تعديل صيغة اليمين ،وفور صدور قرار التعديل ،طلب المدعي الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة، الا ان محكمة الدرجة الأولى رفضت طلب الرجوع ،وتم توجيه اليمين الحاسمة المعدلة للمدعى عليه، وبعد ان حلفها قررت رد الدعوى، مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي، فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 787/2022 ،والتي بدورها قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، الامر الذي حدا بالمدعي بالطعن بهذا الحكم عن طريق النقض بالطعن الماثل، استناداً للأسباب المشار اليها.
وعن أسباب الطعن
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن، وحيث ان هذه الأسباب متعلقات بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 29/11/2021 بالاستئناف المدني 1649/2021 ،وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عنها المشار اليه، لم يتم الطعن فيه في حينه وتحصن لفوات مدة الطعن ،فيه وبالتالي لا يقبل الطعن فيه في هذه المرحلة .
وعن السبب الخامس من أسباب الطعن ،فانه لا يوجد نص في القانون يمنع محكمة الدرجة الأولى من نظر الدعوى بعد ان اعيدت اليها من قبل محكمة الاستئناف، وبالتالي النعي بمخالفة المحكمة للقانون استناداً لهذا السبب غير سديد ،وغير قائم على أساس قانوني، وعليه تقرر رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم قبول طلب الطاعن الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة ،سنداً لاحكام المادة 134 من قانون البينات .
وفي ذلك نجد ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليه، للمطالبة بمبلغ 25 الف دولار امريكي، على سند من الادعاء بانه تعاقد مع المدعي عليه ،بان يقوم المدعي باعمال تشطيب وصيانه لبناء خاص بالمدعى عليه، ونتيجة تلك الاعمال ترصد للمدعي (الطاعن) في ذمة المدعى عليه (المطعون عليه) المبلغ المدعى به، ونجد ان المدعى عليه رد على لائحة الدعوى بانه لم يتفق مع المدعي على تلك الاعمال ،إضافة الى انه لا يملك العقار موضوع الدعوى، وفق ما تشير اليه لائحته الجوابية، واثناء السير في إجراءات الدعوى وامام محكمة الدرجة الأولى، طلب المدعي (الطاعن) توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم ان ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ 25 الف دولار امريكي بدل اعمال التشطيب "المفصلة في لائحة الدعوى" وحيث ان المدعى عليه ينكر اساساً ان هناك اتفاق بينه وبين المدعي على تلك الاعمال، طلب تعديل صيغة اليمين، حيث شملت بالإضافة للصيغة الموجهة من المدعي، انه لم يتفق مع المدعي على اعمال التشطيب المذكورة ،وانه مقيم في الخارج وان العقار ليس ملكه ،وكذلك التنفيذ لم يكن حسب الأصول ،وقررت المحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة بالصيغة التي وجهها المدعي (الطاعن) وأضافت عليها واقعة ،انه لم يتفق مع المدعي على اعمال التشطيب، وان العقار ليس ملك المدعى عليه، وانما ملك الورثة ) .
وبالرجوع الى أوراق ملف الدرجة الأولى، نجد ان المدعي وفور صدور قرار التعديل، وقبل ان يعرب المدعى عليه عن رغبته بحلف اليمين، صرح المدعي انه يتراجع عن توجيهه اليمين الحاسمة ،وجاء في المادة 134 من قانون البينات انه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف" وبما ان التعديل تضمن واقعة جوهرية ،وهي التحليف على عدم اتفاق فيما بين المدعي والمدعى عليه على التكليف باعمال التشطيب، وعلى واقعة ملكية العقار لمن تعود ،فان هذه وقائع جوهرية تخرج عن غاية موجهها ،وبالتالي يظل لموجه اليمين الحق بالرجوع عن توجيهها ،هذا إضافة الى أن من وجهت اليه اليمين، لم يقبل الصيغة الموجهه من المدعي، وان طلبه التعديل لا يعني قبولاً لليمين الموجهة اليه،وانما قبولاً لليمين المعدلة وفق مقترحها، اذ نجد وفق ما انبأت عنه محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى، ان المحكمة طلبت من المدعى عليه بعد ان قررت صيغة اليمين المعدلة، بيان موقفه فيما كان يرغب في حلف اليمين المقررة من قبل المحكمة، وبالتالي قيام المحكمة برفض طلب المدعي موجه اليمين والرجوع عنها ،قبل ان يعرب خصمه عن قبول اليمين المعدلة، هي مصادرة لحق أعطي له بموجب القانون، ذلك ان اليمين الحاسمة تبقى ملك موجهها حتى قبول الخصم حلفها، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله، عندما أيدت ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى، وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
لــــذلـــك
تقرر المحكمة بالأكثرية قبول الطعن في حدود السبب الرابع منه، ورد باقي الأسباب، وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير في الدعوى، بعد الغاء واقعة حلف اليمين، واتخاذ المقتضى القانوني، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج