السنة
2023
الرقم
129
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

 

الطــــاعــــن: هيثم صلاح حسني حموري/ رام الله

            وكيلاه المحاميان موسى قدورة و/أو علاء فريحات/ جنين                            

 

المطعـــون ضدها: مؤسسة التعاون بواسطة ممثلها القانوني السيد منيب المصري/ رام الله

                 وكيلاها المحاميان رمزي بقلة و/أو شوكت يوسف/ رام الله

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 140/2022 ، القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 161/ 2015 امام محكمة بداية جنين ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 143750 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها تحت اشرافها وادارتها كمستشار في العمل البرمجي، في مقرها برام الله من خلال مشروع تدريب الشباب المقدسي في اطار دعم صمود الشعب الفلسطيني منذ 13/7/2011 لغاية 13/7/2014 بموجب اتفاقيات متعددة، حيث بلغ آخر راتب تقاضاه 3646 دولاراً أمريكياً ، مقابل 40 ساعة عمل أسبوعيا، بحيث عمل ساعات إضافية بلغت 20 سعة أسبوعيا، وأنه نتيجة انهاء العمل من قبل المدعى عليها دون مبرر قانوني ، طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 9 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ، جاء فيها، انكارها لعمل المدعي بالصورة التي وردت في صحيفة دعواه، وأبدت أن عمله كان غير متصل ودون الاجر المذكور فيها، وأبدت عدم استحقاقه لأي مطالبات نتيجة توقيعه على سند مخالصة.

ولما تم إحالة الدعوى إلى محكمة بداية رام الله ، حملت الرقم 114/2020، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 6/1/2022 قضت:" برد دعوى المدعي نتيجة توفر سند المخالصة، وتضمينه الرسوم والمصاريف و500 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 140/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 12/12/2022 قضت:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف..." ، الذي لم يلق قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ولتبلغ المدعى عليها أصولا تقدمت بلائحة جوابية، بنتيجتها التمست رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

 

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 28 من قانون العمل، ذلك أن عقد العمل ينظم باللغة العربية، وأن المخالصة موقعة باللغة الإنكليزية، ولم تكن باللغة العربية، مما كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن تراعي بأن المدعي لا يتكلم سوى اللغة العربية، واسوة بالعقد يجب أن تكون المخالصة بذات اللغة ليتفهم المدعي مضمونها، بما يفقدها أساسها القانوني، لأن الترجمة جاءت بتاريخ لاحق على توقيعها، الامر الذي يضع المدعي في ظروف تشي بعدم صحتها، لا سيما وأنه تم الاعتراض على ابرازها لعدم الانتاجية والقانونية.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وما ورد فيها من وقائع وأسباب، فلم تتضمن البتة أية واقعة تفيد ما ورد في هذا الطعن من وقائع ، والتي سبق الإشارة إليها في البند 4 من لائحة الاستئناف، ولما كان الاعتراض على تقديم المبرز م ع/1 (وهو سند المخالصة المترجم وفق الأصول) من ضمن جملة بينات الجهة المدعى عليها امام محكمة أول درجة، الذي أبدى وكيل المدعي بأنه سيثير دفوعه بشأنه في مرافعته النهائية، وبعد الاطلاع على ماورد في تلك المرافعة، أبدى اعتراضه لعدم الإنتاجية ولعدم قانونيته، على أساس أنه موقع باللغة الإنكليزية.

 

وفي هذا الذي يدفع به الطاعن يحمل تناقضاً في هذا الذي ينعاه ، فهو من جهة يدفع بجهله للغة الإنجليزية التي صيغت بها المخالصة ، في حين انه هو نفسه من وقع على عقود العمل المتتالية باللغة الإنجليزية ومن جهة ثانية دفع بأن توقيعه على المخالصة تم بالغش والحيلة (في السبب الثالث من أسباب الاستئناف المقدم من قبله ) والذي لم يكن محل ادعاء في صحيفة دعواه لجهة الغش والحيله التي يدعيها ، وان يقيم الدليل على ذلك ، الأمر الذي يشكل تناقضاً في الادعاء ، الموجب لرد الدعوى لافتقارها للركن الواقعي والقانوني ، ما يتعين معه رد الطعن الماثل .

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها، واتعاب محاماة عن هذه المرحلة بواقع 50 ديناراً أردنياً .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024