دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : نبيل محمد محمود حمادة / برقين - جنين .
وكيله المحامي : محمد جرار / جنين .
المطعون ضده : رياض مروان عبد اللطيف هب الريح / جنين .
وكيله المحامي : حمزة سمودي / جنين .
الإجراءات
بتاريخ 22/01/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني 976/2021 ، والقاضي برده موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالأخذ على محكمة الإستئناف ردها على الإقرارين المقدمين من الطاعن بخصوص الثمن الحقيقي المدفوع للحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة ، بالنظر لصورية المبلغ الوارد في عقد البيع ، ومخالفتها للأحكام القضائية ، وعدم تقديم أية بينة تدحض ذك الإقرار .
ملتمساً قبول الطعن ، وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 30/01/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يقدم لائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفاءه شروطه القانونية، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 687/2018 لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضده ، ذلك بطلب تملك حصص في قطعة أرض بحق الشفعة بقيمة (68328) دينار أردني ، مبدياً في دعواه أن الثمن المسجل في عقدي البيع يقصد منه إرهاق المدعي وحرمانه من ممارسة حقه بشراء الحصص .
بعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 16/08/2020 ، القاضي بتمليك المدعي للحصص المطلوبة بالمبلغ المسمى في عقد البيع البالغ مائة وعشرة آلاف دينار أردني ، وتكليفه دفع الفرق خلال 15 يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم بالإستئناف 840/2020 لدى محكمة إستئناف رام الله المحال إلى محكمة إستئناف نابلس تحت الرقم 976/2021 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها ، أصدرت الحكم في 29/12/2022 برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة الإستئناف ، فتقدم بالنقض الماثل ، حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن سبب الطعن المتمثل في الأخذ على حكم محكمة الإستئناف عدم الاعتماد على الإقرارين المقدمين بخصوص الثمن الحقيقي للحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة ، وأن ذلك مخالف للقانون وللإجتهاد القضائي ، رغم عدم تقديم أية بينة من الخصم لدحضها أو الإعتراض عليها .
وبإمعان التدقيق ، نجد بأن المدعي (الشفيع) كان قد ذكر في لائحة دعواه بأن وضع الثمن في عقود البيع يقصد منه إرهاقه وحرمانه من ممارسة حقه بشراء الحصص المطلوبة بالشفعة (البند خامساً من لائحة الدعوى) ، وعند حصره للبينة صرّح بجلسة 25/11/2018 أن بينته هي حافظة المستندات المرفقة مع لائحة الدعوى ، والتي تقدم بها حسب الأصول وليس من ضمن تلك البينات أية بينة لإثبات ما ورد من إدعاء حول الثمن ومقداره وحقيقته ، ثم جاء أمام محكمة الإستئناف وتقدم بالمبرزين الإقرارين المؤرخين بالعام 2021 بعد إقامة الدعوى ، وبعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى وبعد تسجيله للإستئناف .
ولما كان حكم محكمة الإستئناف بهذا الخصوص ، إذ قضى (ولما كان المقرين بموجب الإقرارين سالف ذكرهما ليسا بخصمين في هذه الدعوى ، وأن إقرارهما يعد حجة عليهما ولا يمتد إلى الغير لذلك ، فإن هذين الإقرارين لا يعتبرا منتجين أو مقبولين لإثبات خلاف ما تضمنته عقود البيع الرسمية المبرزة ضمن المبرز س من ثمن مسمى بموجبهما) .
وحيث أن الأصل وكقاعدة عامة بجواز إثبات صورية الثمن المسمى في عقد البيع من الشفيع من خلال دعوى الشفعة ، وأن إثبات ذلك يجوز بكافة طرق الإثبات ، ولما كان الإقرار هو إعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه وفق ما نصت عليه المادة 115 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ، وأن الإقرار غير القضائي لا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه ، وأن الإقرار حجة على المقر بوصفه حجة قاصرة بعكس البينة التي تعتبر حجة متعدية ، كما ورد بنص المادة 78 من المجلة العدلية ، وحيث أن المقرين بالإقرارين المقدمين أمام محكمة الإستئناف ليسا بخصمين بالدعوى الماثلة ، ولكون البائعين للمدعى عليه / المطعون ضده (المشتري للحصص المطلوبة بالشفعة) هم أكثر من شخص (21 بائعاً) ، ولعدم تقديم المدعي / الطاعن أية بينة تصلح لإثبات ما إدعاه حول الثمن وصحته أو تقوى على حمل ذلك الإدعاء ، فيكون ما خلصت إليه المحكمة الإستئنافية لجهة عدم الركون إلى الإقرارين لإثبات هذه الواقعة بوصفهما غير منتجين في مواجهة السند الرسمي المتمثل في عقدي البيع الموقعين أمام دائرة الأراضي المختصة يكون متفقاً وأحكام القانون وما قدم من أوراق في هذه الدعوى ، وتغدو أسباب الطعن بمجملها لا ترد على الحكم المطعون فيه ، ما يوجب ردها .
لهذه الأسباب
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : نبيل محمد محمود حمادة / برقين - جنين .
وكيله المحامي : محمد جرار / جنين .
المطعون ضده : رياض مروان عبد اللطيف هب الريح / جنين .
وكيله المحامي : حمزة سمودي / جنين .
الإجراءات
بتاريخ 22/01/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني 976/2021 ، والقاضي برده موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالأخذ على محكمة الإستئناف ردها على الإقرارين المقدمين من الطاعن بخصوص الثمن الحقيقي المدفوع للحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة ، بالنظر لصورية المبلغ الوارد في عقد البيع ، ومخالفتها للأحكام القضائية ، وعدم تقديم أية بينة تدحض ذك الإقرار .
ملتمساً قبول الطعن ، وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 30/01/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يقدم لائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفاءه شروطه القانونية، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 687/2018 لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضده ، ذلك بطلب تملك حصص في قطعة أرض بحق الشفعة بقيمة (68328) دينار أردني ، مبدياً في دعواه أن الثمن المسجل في عقدي البيع يقصد منه إرهاق المدعي وحرمانه من ممارسة حقه بشراء الحصص .
بعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 16/08/2020 ، القاضي بتمليك المدعي للحصص المطلوبة بالمبلغ المسمى في عقد البيع البالغ مائة وعشرة آلاف دينار أردني ، وتكليفه دفع الفرق خلال 15 يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم بالإستئناف 840/2020 لدى محكمة إستئناف رام الله المحال إلى محكمة إستئناف نابلس تحت الرقم 976/2021 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها ، أصدرت الحكم في 29/12/2022 برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة الإستئناف ، فتقدم بالنقض الماثل ، حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن سبب الطعن المتمثل في الأخذ على حكم محكمة الإستئناف عدم الاعتماد على الإقرارين المقدمين بخصوص الثمن الحقيقي للحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة ، وأن ذلك مخالف للقانون وللإجتهاد القضائي ، رغم عدم تقديم أية بينة من الخصم لدحضها أو الإعتراض عليها .
وبإمعان التدقيق ، نجد بأن المدعي (الشفيع) كان قد ذكر في لائحة دعواه بأن وضع الثمن في عقود البيع يقصد منه إرهاقه وحرمانه من ممارسة حقه بشراء الحصص المطلوبة بالشفعة (البند خامساً من لائحة الدعوى) ، وعند حصره للبينة صرّح بجلسة 25/11/2018 أن بينته هي حافظة المستندات المرفقة مع لائحة الدعوى ، والتي تقدم بها حسب الأصول وليس من ضمن تلك البينات أية بينة لإثبات ما ورد من إدعاء حول الثمن ومقداره وحقيقته ، ثم جاء أمام محكمة الإستئناف وتقدم بالمبرزين الإقرارين المؤرخين بالعام 2021 بعد إقامة الدعوى ، وبعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى وبعد تسجيله للإستئناف .
ولما كان حكم محكمة الإستئناف بهذا الخصوص ، إذ قضى (ولما كان المقرين بموجب الإقرارين سالف ذكرهما ليسا بخصمين في هذه الدعوى ، وأن إقرارهما يعد حجة عليهما ولا يمتد إلى الغير لذلك ، فإن هذين الإقرارين لا يعتبرا منتجين أو مقبولين لإثبات خلاف ما تضمنته عقود البيع الرسمية المبرزة ضمن المبرز س من ثمن مسمى بموجبهما) .
وحيث أن الأصل وكقاعدة عامة بجواز إثبات صورية الثمن المسمى في عقد البيع من الشفيع من خلال دعوى الشفعة ، وأن إثبات ذلك يجوز بكافة طرق الإثبات ، ولما كان الإقرار هو إعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه وفق ما نصت عليه المادة 115 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ، وأن الإقرار غير القضائي لا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه ، وأن الإقرار حجة على المقر بوصفه حجة قاصرة بعكس البينة التي تعتبر حجة متعدية ، كما ورد بنص المادة 78 من المجلة العدلية ، وحيث أن المقرين بالإقرارين المقدمين أمام محكمة الإستئناف ليسا بخصمين بالدعوى الماثلة ، ولكون البائعين للمدعى عليه / المطعون ضده (المشتري للحصص المطلوبة بالشفعة) هم أكثر من شخص (21 بائعاً) ، ولعدم تقديم المدعي / الطاعن أية بينة تصلح لإثبات ما إدعاه حول الثمن وصحته أو تقوى على حمل ذلك الإدعاء ، فيكون ما خلصت إليه المحكمة الإستئنافية لجهة عدم الركون إلى الإقرارين لإثبات هذه الواقعة بوصفهما غير منتجين في مواجهة السند الرسمي المتمثل في عقدي البيع الموقعين أمام دائرة الأراضي المختصة يكون متفقاً وأحكام القانون وما قدم من أوراق في هذه الدعوى ، وتغدو أسباب الطعن بمجملها لا ترد على الحكم المطعون فيه ، ما يوجب ردها .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024