السنة
2023
الرقم
79
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحـــكـــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ،  ثائر العمري

 

 

الطــــاعــــن: بكر محمود محمد حميدي/ طولكرم

            وكيله المحامي ياسر حطاب/ طولكرم                          

 

المطعـــون ضده: أحمد حسني نمر جيوسي/ طولكرم

                 وكيله المحامي حسام حطاب/ طولكرم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 768/2022 و1025/2022 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه (بكر محمود محمد حميدي) بأن يدفع للمدعي (أحمد حسني نمر جيوسي) مبلغ 32700 شيقل، وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 354/2019 امام محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليه "المطعون ضده"، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 71175 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه كمدير مالي واداري في مطعم ومجمع التاج منذ 3/9/2013 حتى 22/9/2019 وبأجرة شهرية مقدارها 4500 شيقل، وأن المدعي كان يعمل في اليوم السابع وفي الأعياد الرسمية والدينية، دون أن يحصل على اجر إضافي، حيث طالب بجميع البدلات الواردة في البند 2 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، جاء فيها أن المدعي كان يعمل بصورة غير منتظمة، وانكر مقدار أجره، كما انكر استحقاقه للبدلات المذكورة في صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 28/6/2022 قضت المحكمة :" الحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 41779 شيقل، ورد باقي الادعاء، مع الرسوم والمصاريف مقدار المبلغ المحكوم به، و1000 شيقل أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 768/2022 بتاريخ 19/7/2022، وبتاريخ 31/10/2022 تقدم المدعي باستئناف متقابل عملا بأحكام المادة 217/1 من الأصول المدنية والتجارية يحمل الرقم 1025/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 28/11/2022:" بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 32700 شيقل....".

كما ولم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ولتبلغ المدعى عليه أصولا تقدم بلائحة جوابية، بنتيجتها التمس رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

 

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاسئناف بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10200 شيقل بدل اليوم السابع، رغم البينة أثبتت أن المدعي كان يتقاضى راتبا شهريا يشمل اليوم السابع، ولم يثبت أن المدعي كان يعمل ستة أيام متواصلة، ما تكون المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خالفت أصول وزن البينات نتيجة اعتمادها على شهادة محمد يعقوب ، دون الاخذ ببينة المدعى عليه، الامر خلافاً لاحكام المادتين 72 و73 من قانون العمل.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين، فقد توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مفادهـــا:" ... بعد استعراض البينات نجد من الثابت المتيقن أن المدعي عمل يوم الراحة الأسبوعية يوم الجمعة مدة 16 شهر، وهذا ثابت من أقوال الشاهد محمد يعقوب الذي أكد على أنه عمل قبل المدعي حيث بدأ عمله عام 2011، والمدعي التحق بالعمل نهاية عام 2013....وأن الشاهد ترك العمل عام 2014 ثم عاد إليه عام 2016 ...وأن مجموع المدة التي عمل فيها المدعي 16 شهر بواقع 68 جمعة... وبما أن راتب المدعي 4500 شيقل شهري يقسم على 30 يوم = 150 شيقل أجرته اليومية × 68 = 10200 شيقل... ما يكون ما توصلت إليه محكمة أول درجة مخالفا للواقع....".

وإزاء واقعات الحكم الطعين، ولما كان هذا السبب يتصل بأصول وزن البينة، فلا معقب من هذه المحكمة على النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف، مادام أنها قامت بالدور الذي أنيط بها قانونا وفق احكام المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية، بترجيح البينات وتقديرها ووزنها أصولا، لاسيما وأنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن من اطلاقات محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع، إعادة وزن البينات وما قدم امامها من بينات وترجيحها وتقديرها، فإذا توصلت إلى نتيجة سائغة متصلة بالبينة المتحصلة في الأوراق، فلا رقابة من محكمة النقض على تلك النتيجة مادام أصلها ثابت في الأوراق ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف رقم 1025/2022 من حيث احتساب مدة عمل المدعي، اذ كان عليها أن تقضي بثلث المكافأة لأنه عمل أقل من 5 سنوات.

في ذلك نرى، أن توصل محكمة الاستئناف لمدة عمل المدعي الحقيقية البالغه 5 سنوات استند إلى بينة متحصلة في أوراق الدعوى الماثلة، المتعلق بصلاحياتها كمحكمة موضوع في تقدير وترجيح البينات، وعطفا على ما ورد أعلاه من حيث اطلاقات صلاحية محكمة الاستئناف في تقدير البينة وترجيحها، أساسه القانوني أن يكون مستمدا من البينة المقدمة في الدعوى، وأن تكون النتيجة سائغة متصلة بالاوراق.

 

ولما كانت النتيجة لها أصل سائغ في الأوراق، وقامت محكمة الاستئناف بدورها في وزن البينات وترجيحها بما قنعت به وشكل عقيدة لها في بناء حكمها، فلا معقب من هذه المحكمة على تلك النتيجة أيضا، فنرر رد هذا السبب.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد راتب المدعي على اساس4500 شيقل، دون مراعاة حقيقة راتبه بأنه 2400 شيقل، لأن المدعي كان يحدد راتبه نتيجة استلامه قسم الحسابات ومشرف على برنامج المحاسبة، دون رضا وموافقة المدعى عليه.

في ذلك نرى، أن هذا السبب لم يكن واردا في اللائحة الجوابية، ولم تقدم بينة تتعلق بهذا الدفع لدحض شهادة الشاهدة سمر عبود، التي أكدت على أن الراتب الشهري للمدعي 4500 شيقل، وفق ما شاهدته على كشوفات عام 2013 وعلى برنامج الكشوفات، المؤيد بما ورد من ضمن مفردات المبرز م/1، والذي اعتبرته محكمة الموضوع اقرارا من المدعى عليه بأن راتبه هو 4500 شيقل، وان كانت جميع مفردات المبرز م/1 ومن ضمنها ما ورد في سند الصرف رقم 00430P، محل اعتراض من قبل وكيل المدعى عليه على ابرازه لعدم الإنتاجية والقانونية، اذ أن الاعتراض الصادر عن أحد أطراف الدعوى بسبب عدم الانتاجية و لعدم القانونية، (فإنه وفق المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة) لا يشكل " الاعتراض" أساسا ومعيارا يمكن الاخذ به عند وزن البينات وتقديرها بالترجيح لدى محكمة الموضوع، لأن مفهوم الإنتاجية من صلاحية محكمة الموضوع في للتقرير بشأنها ، المتصل بقدرة قاضي محكمة الموضوع  أداء عمله القضائي ونشر رسالته المتصلة بالعدل والانصاف بحذقٍ وبراعة، وهو أمر يعتبر ربطا مع مسألة تقدير الأدلة ووزنها في الدعوى، حيث تشكل المهارة في امتلاك الأدوات المعرفية والاحترافية في القواعد القانونية الموضوعية منها والاجرائية، وهو الذي يختص به القاضي دون الخصوم.

 

وبناء على ذلك، فليس للخصم الحق في تحديد معنى الانتاجية للبينات، فضلا عن أن الاعتراض لعدم القانونية دون تبيان السبب القانوني في الاعتراض، لا يعدو ان يكون تردادا مرسلاً على غير وضوح وعلى غير اسناد واقعي او قانوني ، وبما لا يؤثر على صحة تكوين قناعة محكمة الموضوع ، لجهة الاخذ بتلك البينة، إلا إذا تم تحديد السبب القانوني لجهة جواز الاخذ بالمستند أو بيان السبب القانوني في عدم الأخذ بشهادة الشاهد، ولخلو الاوراق من أية اعتراضات قانونية صحيحة تمس الإنتاجية، الامر الذي يغدو معه هذا السبب أيضا غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

 

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها، واتعاب محاماة عن هذه المرحلة بواقع 50 دينار أردني.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024