دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الــــقــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــــاعــــن: محمد نظمي محمد زين الدين/ رام الله
وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم/ رام الله
المطعـــون ضدها: شركة بيتي للاستثمار العقاري بواسطة المفوض القانوني/ رام الله
بشار فائق المصري
وكلاؤها المحامون راسم كمال و/أو اياد حلايقة و/أو هبة محيسن و/أو إسحاق
مراغة/ رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/1/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 1338/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و150 دينار أردني أتعاب محاماة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدعوى المدنية رقم 767/2017 امام محكمة بداية رام الله، ضد المدعى عليهما "المطعون ضدها" وضد بشار المصري بصفته الشخصية وبصفته المفوض القانوني عن المطعون ضدها، الذي تُركت عنه الدعوى تركا غير مبرئ بجلسة 15/10/2017، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 44699.5 دولار أمريكي، على سند من القول: أن المدعي عمل لدى المدعى عليهما وتحت اشرافهما بوظيفة سائق جنزير وسائق حفارة وسائق تركتور، في مدينة روابي قضاء رام الله منذ بداية شهر 8 من العام 2011 حتى تاريخ فصله دون مبرر قانوني في 6/7/2017، وبراتب شهري مقداره 1525 دولار أمريكي، مما طالب بمجموع المطالبات الواردة في البند 4 من صحيفة الدعوى.
في حين تقدمت المدعى عليها الأولى بلائحة جوابية، جاء فيهاعدم تسليمها بما ورد في بعض بنود لائحة الدعوى من وقائع بالصورة المذكورة فيها، وأن المدعي احتصل على حقوقه وأن انهاء الخدمة جاءت وفق احكام القانون، علما أنه كان يعمل 45 ساعة في الأسبوع دون ساعات عمل إضافية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/9/2021:" بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعي مبلغ 12149 دولار أمريكي، ورد الدعوى فيما تجاوز ذلك، وتضمين المدعي الرسوم التي استوفيت عن بدل ساعات العمل الإضافي، وعدم الحكم لأي طرف بأتعاب المحاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 1338/2021 امام محكمة استئناف القدس، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 19/1/2022 قضت:" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و150 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية، التمست بالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وعن أسباب الطعن، ولما كانت صحيفة الطعن قد جاءت على نحو متكرر ومسهب فيما يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 41 من قانون العمل على وقائع الدعوى الماثلة، نتيجة عدم وزنها للبينات وزنا سليما، لأن واقعة إعادة الهيكلة لا تثبت بأقوال الشهود، مما تكون قد أخطأت في عدم الحكم للمدعي ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي، وتخطئتها كذلك في عدم اعتبار عمل المدعي من الاعمال الخطرة، ليتم اعتماد مدة 21 يوما كإجازة سنوية، وليس 14 يوما وفق الحكم الطعين، وتخطئتها في عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافية.
وبعطف النظر على تلك الأسباب المتعلقة بالوقائع سالفة الإشارة ، وفيما يتعلق بالسبب الأخير من أسباب الطعن، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف في إصدار حكمها بصورة مخالفة للمادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وفي ذلك نرى، وبعد الإطلاع على البيانات التي اشتملها الحكم الطعين، فقد ورد فيه اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم، واشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم، ودفاعهم الجوهري وتضمن كذلك على أسباب الحكم ومنطوقه، وصدر عن الهيئة التي استمعت للمرافعات النهائية، مما ينفي عنه أية مخالفة لحكم المادتين المشار إليهما، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وبالعودة إلى الأسباب الموضوعية، وفيما يتصل بالواقعة الأولى، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 41 من قانون العمل على وقائع الدعوى الماثلة تطبيقا قانونيا سليما، نتيجة عدم وزنها للبينات وزنا سليما، باعتبار الادعاء بإعادة الهيكلة لا يقبل اثباته بأقوال الشهود، مما تكون قد أخطأت في عدم الحكم للمدعي ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي.
وفي القانون نجد أن المادة 41 من قانون العمل، التي اعطت الحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال، مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكأفاة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك.
ورغم أن المادة المذكورة، لم تحدد معايير لمفهوم الأسباب الفنية، والخسارة التي اقتضت تقليص عدد العمال، ولم تحدد كذلك الجزاء المترتب في حال عدم إشعار الوزارة بذلك.
إلا أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن لصاحب العمل بصفته صاحب المشروع الحق في تقدير حاجته لتقليص عدد العمال، ضمن سلطته التقديرية في ذلك، والتي في النتيجة تخضع لرقابة محكمة الموضوع ، لجهة التحقق فيما إذا كان انهاء عقد العمل مرتبطا بأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال.
ولما كان المتحصل من الأوراق ، لا سيما ما جاء في شهادة محمد عبد الرؤوف نوباني امام محكمة الموضوع بقوله:" ...وطبيعة الاعمال التي تم توقيفها في شركة بيني التي كان يقوم بها المدعي قد انتهت...حيث كان يعمل على معدة وانتهى العمل... وجزء من المعدات تم بيعها...وأن الإدارة بلغته أنها سوف تُنهي خدماته بسبب توقف مشروع العمل....وإن إعادة الهيكلة مقصود منها أنه تم انجاز 5 مشاريع وبقي مشروع واحد ونحن بحاجة إلى عاملين فقط وليس 20 عاملا..."، وثبتت هذه الواقعة من خلال الشاهد سعيد أبو رجيلة بقوله:" بدأت الشركة تقليص بعض الموظفين لغاية ما وصلوا إلى مرحلة اغلاق مصنع الباطون اغلاقا تاما...والمصنع مغلق منذ سنتين..."، كما أن هذه الواقعة تأكدت من خلال المتحصل من شهادتي الشاهدين سحر أيوب ومحمد نوباني، فإن توصل محكمة الموضوع لنتيجة مفادها عدم تحقق واقعة الفصل التعسفي بحق المدعي ، يتفق وصحيح تطبيق أحكام المادة 41 من قانون العمل النافذ ولوزنها البينات ضمن سلطتها التقديرية الممنوحة لها بمقتضى احكام المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية، وهي نتيجة سائغة والتي جاءت تأسيساً على الثابت في الأوراق ولامعقب من هذه المحكمة على تلك النتيجة، ما تكون معه هذه الواقعة غير واردة لتنال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالواقعة الثانية، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار عمل المدعي من الاعمال الخطرة، ليتم اعتماد مدة 21 يوما كإجازة سنوية وليس 14 يوما وفق الحكم الطعين.
في ذلك نرى أن المادة 2 من قرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2004، حددت الأعمال الخطرة على النحو التالي:" 1. الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وهي: أ. العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر، وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما شابه ذلك. ب. الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا ومتواصلا كأعمال البناء أو أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال وما شابه ذلك. ج. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير أو المركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص. د. صناعة الأسمدة بأنواعها. هـ. العمل في أفران الصهر والمراجل. و. مدابغ الجلود. ز. الحدادة بالكور. ح. صناعة التبغ والتمباك. ط. صناعة الزجاج. ي. صناعة ومعالجة الإسفلت. ك. صناعة الإسمنت. ل. الدهان بالرش بطريقة الدوكو. م. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية. ن. صناعة الفحم بأنواعه. س. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة. ع. اللحام بالأوكسي استيلين والقوس الكهربائي. ف. العمل بمعامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة. ص. الأعمال التي يتعرض فيها العاملون للإشعاعات المؤينة. ق. صناعة النايلون ومشتقاته. ر. صناعة الغراء. ش. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. ت. العمل المتواصل في مستودعات التبريد وصناعة الثلج. ث. أعمال الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة) خ. العمل في صناعة الأصباغ والورنيش. ذ. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. ض. سلخ وتقطيع الحيوانات وإذابة شحومها. 2. الأعمال الليلية التي تمارس بالشكل المعتاد في الفترة الواردة في المادة (1) من قانون العمل".
ولما كانت طبيعة عمل المدعي وفق ما جاء في البند الأول من صحيفة دعواه، تفيد بأنه سائق جرافة جنزير وسائق حفارة وسائق تركتور، فإن عمله المذكور لا يندرج ضمن الاعمال الخطرة التي حددتها المادة (3) سالفة الإشارة ، ليستحق بدل إجازة سنوية بواقع 3 أسابيع سنويا، الامر الذي تكون محكمة الاستئناف قد اصابت بعدم الحكم للمدعي عن تلك المطالبة ، ما يغدو هذا السبب غير وارد.
وفيما يتصل بالسبب بالواقعة الثالثة، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافي المطالب بها.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد استعرضت البينة المقدمة في الدعوى الماثلة، واعتمدت على أقوال الشاهدين محمد نوباني وسحر أيوب، بما يفيد أن المدعي كان يعمل من الساعة 8 صباحا حتى 4.30 مساء، وأنه كان يتخلل ساعات الدوام وقت راحة مدة نصف ساعة للفطور ونصف ساعة للقهوة والصلاة، فضلا عن ذلك ما ورد في شهادة الشاهد سعيد أبو رجيله التي جاءت لتؤكد بأن عمل المدعي يوم الخميس كان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، فيما كان دوام المدعي في يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وعليه، فإن توصل محكمة الاستئناف إلى أن المدعي لا يستحق بدل ساعات عمل إضافي، له أصل ثابت من البينة المقدمة في الدعوى، بعد أن وزنتها وزناً سليماً وقالت كلمتها فيها وفق صحيح القانون ، فلا معقب على تلك النتيجة ما دامت سائغة ولها أصل في الأوراق، الأمر المتعين معه رد ما ورد في هذا السبب .
لهــــــــذه الاسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024