السنة
2022
الرقم
449
تاريخ الفصل
8 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحــــكــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

  وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

 المطعون عليهم : 1- سارة عبد سعيد عياد / العيزرية .

                        2- وفاء محمد عبيد عياد / العيزرية .

                        3- عوض عبد عياد عياد / العيزرية ، بالأصالة عن نفسه وبولايته عن أحفاده القُصّر

                             (سيد ومحمد وريماس) ، أبناء المرحوم منير عوض عبد عياد .

                        4- تسنيم منير عودة عياد / العيزرية .

وجميعهم بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم منير عوض عبد عياد .

             وكيلاهم المحاميان : مازن عوض و أحمد العصا / الخليل .

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، بتاريخ 13/03/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 15/02/2022 ، بالإستئناف المدني رقم 1688/2021 ، القاضي برد الإستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم المقرر قانوناً .

تتلخص أسباب هذا الطعن في مجملها ، إلى النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم قبول الإستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه ، على سند من القول بأن الصندوق الفلسطيني معفى من الرسوم القضائية ، سنداً لأحكام المادة 175/3 من قانون التأمين .

والتمس الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها ، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليهم بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية ، التمسوا بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق أدى إلى وفاة مورثهم ، باعتباره كان معيلاً لهم ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع 739959.7 شيكل موزعة وفق الحكم المشار إليه ، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن وتقدم بإستئناف على ذلك الحكم لدى محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني 1688/2021.

وأمام محكمة الإستئناف أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الإستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه الذي حدا بالمستأنف بتقديم هذا الطعن .

وعن سبب هذا الطعن ، وفي هذا نجد أن محكمة الإستئناف إذ قضت بعدم قبول الإستئناف ، حملت حكمها على القول بأنه كان يتوجب على المستأنف (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ) دفع الرسم القانوني عنه .

وفي القانون ، وحيث  جاء في الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون التأمين (يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية) ، كما إستقر إجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة نقض مدني رقم 1353/2019 ، أن الإعفاء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون التأمين ، هو إعفاء مطلق في كل ما يخص دعاوى التأمين ، وليس فقط دعاوى الرجوع ، وبهذا يكون قرار محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه قائم على غير صحيح تطبيق أحكام القانون ، الأمر الموجب لنقضه .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدى ما بيناه ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

ص . ع