دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعن : عماد طاهر عبد الرحمن عوض / طولكرم
وكلاؤه المحامون نبهان عوده ومحمود عوده وملاك عالية /طولكرم
المطعون ضدها : شركة المواسي للخرسانة الجاهزة م.خ.م / بيت ايبا- نابلس
وكلائها المحامون احمد وفارس وسعد وياسمين شرعب وسمير يونس/ طولكرم
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/4/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/3/2022 ، في الاستئناف 452/ 2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 68/ 2018 بداية طولكرم ، مع إلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف و خمسين دينار أتعاب محاماة.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 68/ 2018 لدى محكمة بداية طولكرم ، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قدرها 367,600 شيكل .
بعد أن فرغت محكمة بداية طولكرم من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 174.400 شيكل ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك ، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة أول درجة قبولا لدى المطعون ضدها ، فبادرت لاستئنافه بالاستئناف المدني رقم 452/2021 لدى محكمة استئناف نابلس ، التي وبعد ان فرغت من سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض.
لم يجد قضاء محكمة استئناف نابلس قبولا لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه نقضا بالطعن محل النظر.
وبالنسبة لاسباب الطعن، نجد أن البنود التي أوردها الطاعن في لائحه الطعن انها في مجملها تنعى على الحكم المطعون فيه ، مخالفته للاصول والقانون وضد وزن البينة ، بحيث يتمسك الطاعن بالقول ان البينة أثبتت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها.
والذي نراه ابتداء ان الطعن بالنقض لابد أن يقوم على مخالفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله ، كما تقضي بذلك المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، وعليه يغدو ما يبديه الطاعن في أسباب الطعن محض مجادلة فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، بما لها من صلاحية في تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص الواقع منها ، بلا معقب عليها في حكمها من محكمة النقض ، طالما كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت في الاوراق.
وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف انتهت إلى القول بانتفاء علاقة العمل فيما بين الطاعن والمطعون ضدها ، وأشارت في ذلك الى البينة التي عولت عليها في حكمها ، ومحكمة النقض تتفق مع ما توصلت اليه محكمه الاستئناف ، ونرى ان حكمها مبني على أصل ثابت في الواقع ونلخص فيما يلي الواقع الذي استندت اليه محكمه الاستئناف:
اولا : تقوم دعوى الطاعن على أساس من الادعاء بأنه عمل لدى المطعون ضدها في مركزها الرئيس في بيت ايبا - نابلس في الفترة من 1/ 5/1994 وحتى 5/6 /2006 أي لمدة 12 عاما تقريبا ، اما المطعون ضدها فتدفع الدعوى بالقول أن الطاعن لم يكن يعمل لديها ، وأنه كان يعمل لدى شركة إسرائيلية تحمل اسم شركة مواسي لصناعة الباطون الجاهز ، وهي شركة إسرائيلية تعمل في باقة الغربية .
ثانيا: ثبت من خلال البينة التي تقدمت بها المطعون ضدها ، انها لم تسجل كشركة فلسطينية إلا بتاريخ 4/6/2007 ، كما تشير إلى ذلك شهادة تسجيلها المبرزة مع اوراق اخرى رزمة واحدة بالحرف س/1 .
ثالثا: تشير البينة الشفوية والمتمثلة بشهادة الشاهد خليل ذيب ناجي عساف ، انه كان هنالك شركة فلسطينية تحمل اسم شركة باطون مواسي فلسطين تأسست في عام 1996 واستمرت حتى العام 2005 او 2006 ، حيث انحلت وانتقلت الى الشركه المدعى عليها ، ويضيف هذا الشاهد ليقول ، (ان هناك شركة اخرى إسرائيلية تدعى شركة مواسي لها مالكين يختلفون عن الشركة المطعون ضدها او شركه مواسي فلسطين وهم الشركتين التي لم يكن لهم مقر الا في نابلس بيت ايبا) ويؤكد هذا الشاهد أن المدعي لم يعمل اي يوم لدى المطعون ضدها او سلفها شركة مواسي فلسطين.
رابعا: تأيدت الوقائع التي ابداها الشاهد خليل عساف بالبينة الخطية ، التي تقدمت بها المطعون ضدها تحت المبرز س/1 حيث ثبت ان الطاعن كان قد أقام دعوى لدى محكمة العمل القطرية في تل ابيب ، في مواجهة شركتين هما شركة مواسي لصناعة الباطون الجاهز وعنوانها باقة الغربية وضد الشركة الفلسطينية المسماة شركة باطون مواسي فلسطين ، وموضوعها تعويض عن فصل وبدل إجازات وبدل نقاهة ، ونجد أن الأوراق تشير إلى أن الطاعن عدل لائحة دعواه تلك ، بحيث أخرج منها الشركة الفلسطينية شركة باطون مواسي فلسطين ، وابقى الدعوى في مواجهة شركة مواسي لصناعة الباطون الجاهز وهي الشركة الإسرائيلية وضد ممثليها ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى تلك نجد أن الطاعن يبدي فيها انه عمل لمدة 12 سنة لدى الشركة الاسرائيلية (شركة مواسي لصناعة الباطون الجاهز) ، كما ثبت من الأوراق انه صدر حكم في تلك الدعوى المقامة لدى المحكمة الإسرائيلية في تل ابيب ، تمثل في تسوية تدفع بموجبها شركة مواسي لصناعة الباطون الجاهز "وهي الشركه الاسرائيليه" تدفع بموجبها مبلغ 23,000 شيكل تعويضا عن فصل الطاعن من عمله.
نخلص مما تقدم ، الى انه وان كان هنالك علاقه تدور بين الشركة المطعون ضدها والشركة الفلسطينية الاخرى ، التي أشار الشاهد خليل عساف الى انها انحلت (وهي شركة باطون مواسي فلسطين) الا أن الثابت من البينة على النحو الذي بيناه ، أن الطاعن لم يكن يعمل لدى أي من هاتين الشركتين ، وأنه كان يعمل لدى شركة إسرائيلية ، وأنه سبق أن أقام الدعوى على الشركتين الفلسطينية والإسرائيلية ، ومن ثم حصرها الشركة الاسرائيلية ، وعلى ذلك تكون النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف واقعة في محلها ، ولا تثريب عليها فيما قضت به
لـــــــهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024