السنة
2022
الرقم
221
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

        وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : عبد الفتاح اسماعيل ابراهيم دغره - كفر عين 

وكيله المحامي : بهاء ناجي و/او عبير نمر 

المطعون ضده : 1- حسين محمد حسين جهالين

 وكيله  المحامي / هاني جهالين

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن  بتاريخ 31\1\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقده برام الله بتاريخ 3\1\2022 بالاستئناف المدني 1359/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

 القرار الطعين مخالف للاصول والقانون ومبني على تفسير خاطيء للقانون حيث كان يترتب على محكمة استئناف القدس قبول الاستئناف واعتبار الاعتراض رقم 167/2019 تسوية بير زيت مقدم ضمن المده القانونيه لان مدة الاعتراض على جدول الحقوق تبدأ من اليوم الاول لتعليق الجدول وان اليوم الاول الذي جرى فيه تعليق الجدول لا يحسب من المده لتقديم الاعتراض وهي 30 يوما خاصة وان المشرع الفلسطيني وفي كافة القوانين لم يأخذ بنظام الساعات او انصاف الايام لغايات احتساب المده .

التمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واعتبار اعتراض التسويه رقم 167/2019 مقدم ضمن المده

تبلغ وكيل المطعون ضده  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

وبمعزل  عن سبب الطعن الوحيد  وقبل البت في موضوع قبول الطعن شكلا وحيث ان المحكمه وبتاريخ 29/11/2023 وبعد ان تبين لها أن الرسوم المدفوعه عن مرحلة الاستئناف والنقض لم تدفع حسب القانون وقام الطاعن بدفع جزء من الرسم ولم يدفعه كاملا وفقا لنظام رسوم محاكم التسويه رقم 3 لسنة 1952 وتعديلاته  وحيث ان استيفاء الرسم عن الدعاوي والطعون من  النظام العام فقد قامت المحكمه في الجلسه المذكوره باصدار قرار بتكليف الطاعن بدفع الرسم عن المرحلتين المذكورتين خلال عشرة ايام من  تاريخ تبلغه مضمون القرار وحيث ان وكيل الطاعن الاستاذ بهاء ناجي تبلغ مضمون القرار بالذات بتاريخ 16/4/2024  ويعتبر تبلغه للقرار تبليغا صحيحا لموكله وحيث المهله الممنوحه له لدفع فرق الرسم انتهت بتاريخ 26/4/2024 ولم يرد في الملف ما يفيد بالتزامه بتنفيذ مضمون قرار المحكمه الامر الذي يقتضي عدم قبول طعنه  

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول  الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق