دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنة :الشركة العالمية للتامين /نابلس
وكيلتها المحامية/ربا المساعيد/نابلس
المطعون ضدهما:
1-شركة ترست العالمية للتامين/نابلس
وكيلها المحامي/فريد باكير/نابلس
2-نصر محمد عبد الرحمن كميل/طوباس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلتها بهذا الطعن بتاريخ 6/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2024 بالاستئناف رقم 364/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1-الحكم الطعين بني على خطا في تاويل وتطبيق حكم المادة 14 من قانون التامين .
2- الحكم الطعين جاء مخالف للحكم الجزائي رقم 492/2016 الصادر عن محكمة صلح طوباس
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية.
لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 20/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 364/2018 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 9600 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 4/9/2023 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة
لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 364/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة حكم المادة 14 من قانون التامين وما جاء في الحكم الجزائي رقم 492/2016 الصادر عن محكمة صلح طوباس.
ولما اقامت المدعية الشركة العالمية المتحدة للتامين الدعوى الاساس للمطالبة بقيمة المبالغ التي دفعتها للمؤمن لديها عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبته بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية ضد اخطار الفريق الثالث استنادا الى المادة 14 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 ولما كان مؤدى حكم المادة 14 من قانون التامين ان للمسؤول عن التعويض ان يحتج على شركة التامين بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له فيحتج بانتفاء مسؤوليته عن التعويض ،وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولما ثبت لها من الحكم الجزائي 492/2016 بان سبب الضرر الذي لحق بالمركبة المؤمنة لدى الطاعنة تامينا شاملا هو عدم محافظة سائقها على المسافة الامنة ولما ثبت لها ايضا من ملخص تفاصيل حوادث الطرق بان المركبة المؤمنة لدى الطاعنة صدمت المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول من الخلف الامر الذي وجدت معه بعدم انعقاد مسؤولة المدعى عليه الاول عن الحادث وتبعا لذلك عدم احقية الطاعنة بالرجوع عليه وعلى المدعى عليها الثانية المؤمنة لتلك المركبة ضد اخطار الفريق الثالث بما دفعته من تعويض للمؤمن لديها وبما ان محكمة الاستئناف وقفت على البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يغدو معه سببي الطعن مستوجبا الرد
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق