دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن :ياسر حجازي ياسين ابو شخدم/الخليل
وكيله المحامي/حاتم شاهين/الخليل
المطعون ضده:عبد اللطيف عبد الحفيظ قفيشة/الخليل
وكيله المحامي/نور الدين ابو ميزر/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2023 بالاستئناف رقم 195/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1-تخطئة محكمة الاستئناف برد سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى كونها مقامة ممن لا يملك ما يزيد على 50% في العقار المؤجر.
2-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان الاخطار العدلي موجه من المخطر بصفته الشخصية ولكون الدعوى غير مقامة ممن يملك ما يزيد على 50% في العقار .
3-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان الوكالة بالخصومة لم يرد فيها عبارة بالاضافة الى تركة المورث.
4-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة .
5-تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بالوكالات الصادرة عن بعض الورثة رغم ان الدعوى لم تستند لها.
6- تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بما جاء في البند السادس من اللائحة الجوابية لاثبات الايجارة رغم ان باقي بنود تلك اللائحة نفت صحة الخصومة .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 29/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 44/2018 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 18/2/2020 القاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة لداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 112/2020 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ بتاريخ 31/10/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى طبقا لما بينته محكمة الاستئناف .
لدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ بتاريخ 24/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 195/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 29/11/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى كونها مقامة ممن لا يملك ما يزيد على 50% في العقار المؤجر.
وعما انبات عنه الاوراق فان محكمة اول درجة وبتاريخ 18/2/2020 قررت الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة تثبت صفته في اقامة دعوى التخلية الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي فطعن بهذا الحكم لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 112/2020 ولما ثبت لها من ان المدعي صاحب حق ادارة العقار بما ينطبق عليه تعريف المالك طبقا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين قضت بفسخ الحكم المستاف واعادة الاوراق لمرجعها ولما خلص الحكم المستانف الاول الى هذا الذي اشرنا له فان عدم بحث محكمة الاستئناف ذلك في حكمها الثاني محل الطعن له ما يبرره كونها لا تملك اعادة بحث هذه المسألة كونها حازت حجية الامر المقضي به ،والذي يملك ذلك المحكمة الاعلى منها درجة وهي محكمة النقض وبما ان المدعى عليه وامام محكمتنا طعن بان الدعوى مقامة ممن لا يملك الحق في اقامتها ، وحيث ان المدعى عليه وفي البند السادس من اللائحة الجوابية ابدى بان مورثه مستاجر للماجور من مورث المدعي المرحوم عبد الحفيظ قفيشة وحيث تشير مشروحات ضريبة الاملاك بان قطعة الارض المقام عليها الماجور مسجلة باسم والد المدعي،وحيث تشير الاوراق ايضا الى ان الوريثة سميحة والوريث عمر والوريث عزمي والوريث عمران فوضوا المدعي بادارة العقار الذي يقع الماجور ضمنه وبما ان حصص المدعي بالاضافة الى حصص هؤلاء تزيد على 50% في العقار وحيث ان قانون المالكين والمستاجرين باعتباره قانونا خاصا فقد اضفى صفة المالك لمن تثبت له صفة صاحب حق ادارة العقار ولما اعتد هذا القانون بارادة اغلبية الشركاء الذين يملكون في العقار ما يزيد على 50% فان ثبوت ان من رفع الدعوى بطلب التخلية يملك في العقار مع باقي الشركاء الذين فوضوه بادارة العقار ما يزيد على 50% من العقار يعد مالكا وفق تعريف المالك الذي قصدته المادة الثانية من قانون المالكين والمستاجرين المعدلة بالامر رقم 1271 وتبعا لذلك تكون الدعوى المقامة منه مقامة من ذي صفة مما يجعل من الخصومة متوافرة في الدعوى مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان الاخطار العدلي موجه من المخطر بصفته الشخصية ولكون الدعوى غير مقامة ممن يملك ما يزيد على 50% في العقار .
وفيما يتصل بالشق الاول من هذا السبب وبما ان المدعى عليه قد ابدى بانه مستاجر للماجور من مورث المدعي فانه وبوفاة المورث تنتقل ملكية العقار لجميع الورثة الشرعيين كون انه بمجرد الوفاة يغدو كل واحد من الورثة صاحب حق شخصي في المال الموروث على اعتبار ان الوارث يكسب الملكية في العقار والمنقول بطريق الميراث مباشرة بعد وفاة المورث دون حاجة لاجراء معاملة الانتقال وعلى ذلك فلا يجوز الادعاء بطلب التخلية من احد الورثة بالاضافة الى التركة لان الدعوى في هذه الحالة ليست دعوى دين للتركة او عليها وانما حق للمالكين الذين انتقلت اليهم الملكية بالميراث واصبحوا شركاء في الملك وبالتالي فلا ينتصب احد الورثة خصما عن غيره في المطالبة بحق لغيره من الورثة الا بوكالة او نيابة عنه وبذلك يكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين رد سبب الاستئناف المتصل بذلك موافق بحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان الوكالة بالخصومة لم يرد فيها عبارة بالاضافة الى تركة المورث.
وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الثاني يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحله له تحاشيا للتكرار.
وعن السبب الرابع،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بالوكالات الصادرة عن بعض الورثة رغم ان الدعوى لم تستند لها .
وفي ذلك نرى ان استناد محكمة الاستئناف الى الوكالات الصادرة من بعض الورثة انما كان بغرض الوقوف على صفة المدعي في اقامة الدعوى التي تعد من النظام العام وبهذذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بما جاء في البند السادس من اللائحة الجوابية لاثبات الايجارة رغم ان باقي بنود تلك اللائحة نفت صحة الخصومة .
وفي ذلك نرى ولما اقر المدعى عليه في اللائحة الجوابية بانه مستاجر للماجور من مورث المدعي فان هذا الاقرار ملزم له وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما خلصت الى ثبوت الايجارة سندا لهذا الاقرار مما يوجب رد هذا السبب
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق