دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب
الطاعن :- خضر يوسف خضر جوده -بيت جالا
وكيله المحامي : جميل العزه
المطعون ضدها :اميه محمد حسن ابو سالم -بيت جالا
وكيلها المحامي : عمر الدبنك
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/10/2023 بالاستئناف رقم 32/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم والحكم برد دعوى المدعيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 4/10/2023 وقدم الطعن بتاريخ 4/1/2024 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 وحيث انه حصل وقف لمدد التقادم والمواعيد والاجال من تاريخ 8/10/2023الى تاريخ 8/1/2024 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 775/2021 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة الطاعن وموضوعها اخلاء مأجور مؤسسة الدعوى على سند من القول ان المدعى عليه مستأجر منها شقة تقع في بيت جالا في عمارة حافظ حمامره بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 1/7/2005 باجره سنويه 1500 دينار مقسطه على اقساط شهريه وانه لم يدفع بدل الايجار من تاريخ 1/5/2005 الى تاريخ 20/12/2020 ولم يدفع بدل ضريبة المعارف وانه لم يدفع الاجره رغم تبلغه اخطار عدلي
رد المدعى عليه بلائحة جوابية انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى ان عقد الايجار لا يحمل توقيعه
سارت محكمة صلح بيت لحم بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 30/1/2023 حكما فاصلا في الدعوى قضى باخلاء المأجور مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50اتعاب محاماة
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 32/2023
سارت محكمة بداية بيت لحم بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 4/10/2023 ، حكما قضى برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها
وعن اسباب الطعن
وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه مخالف لاحكام القانون وللماده 16 من قانون البينات وعدم التفات المحكمه الى ان المدعى عليه "الطاعن" انكر توقيعه على عقد الايجار وان المبرز د/1 وهو اتفاقية مخالصه بين المستأنف والمستأنف عليها هي العقد الملزم لطرفي الدعوى فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " وبالرجوع الى ما قدمت المدعيه من بينة تجد المحكمه انها اكتفت بابراز عقد الايجار والذي يحمل توقيعا منسوبا الى المدعى وان وكيل المدعى عليه اعتراض عليه بانكار التوقيع ولما كان عقد الايجار هو سند عرفي يستمد حجيته من التوقيع الوارد فيه ما لم ينكر من نسب اليه التوقيع توقيعه وفي حالة الانكار فانه لا حجة له على منكره وذلك سندا لاحكام الماده 16 من قانون البينات ...وبالتالي فان اعتماد محكمة اول درجه على العقد المبرز م/1 لوحده كأثبات لمصدر الالتزام يكون غير كاف بحيث تصبح هذه الاسباب من حيث المبدأ وارده على القرار المستأنف ...واما بخصوص ما جاء في السبب الخامس بان لدى المستأنف بينات .... وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتحكم بحسب ما يقدم امام محكمة الدرجة الاولى وامامها من بينات ومن خلال المبرز د/1 وهي اتفاقية مخالصه ثابت من خلالها صفة المدعيه وهي المؤجره وصفة المدعى عليه وهو المستأجر ومن خلال ذلك فان علاقة الايجاره ما بين المدعيه والمدعى عليه ثابته " وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم يقع ضمن صلاحيتها المطلقه في وزن البينه وجاء تطبيقا للماده 40 من قانون البينات والتي تنص على " إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما." وحيث ان انكار الخصم لتوقيعه على السند الذي قدم في مواجهته لا يعني حكما رد الدعوى عنه بل ان القانون اوجب على المحكمه في هذه الحاله ان تتحقق من صحة التوقيع اما بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليمها وذلك في حال ما اذا كانت وقائع الدعوى غير كافية لتكوين عقيده المحكمه وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى النتيجة التي توصلت اليها من خلال المبرز م/1 والمبرز د/1 وهو بينة الطاعن والتي تضمنت ان الفريق الاول فيه هو المدعيه وصفتها مؤجره وان الفريق الثاني هو الطاعن وصفته مستأجر وتضمنت الاتفاقيه وصفا للمأجور وتاريخ الايجاره وقد وردت في المبرز م/1 ذات الاوصاف المبينه للمأجور وذات التاريخ الوارد ذكره في لائحة الدعوى وفي المبرز المذكور وتضمن المبرز د/1 والذي يتمسك الطاعن بان وجوده في العقار موضوع الدعوى يستند اليه ان عليه تسليم الشقه في ميعاد اقصاه 1/12/2020 وهو تاريخ مضى وانقضى قبل اقامة الدعوى وحيث ان كل ذلك كاف لتكوين عقيده المحكمه بشأن الدعوى فانها لم تخالف ما جاء في الماده 16 التي يتمسك الطاعن بان المحكمه خالفتها وانما اعملت صلاحيتها الوارده في الماده 40 المشار اليها اذ تبين لها من وقائع الدعوى والبينات ان العلاقه بين الطاعن والمطعون ضدها هي علاقة مؤجر بمستأجر وان الوقائع الوارده في لائحة الدعوى صحيحه ودون اللجوء الى المضاهاه او سماع الشهود الامر الذي يجعل هذا السبب واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى لعدم الاختصاص حيث ثبت عدم وجود ايجاره الامر الذي يخرج الدعوى من اختصاص المحكمه وحيث ان المحكمه وضمن معالجة السبب الاول توصلت الى ان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم بان هناك علاقة مؤجر ومستأجر بين الطاعن والمطعون ضدها واقعا في محله ومستخلص استخلاصا سائغا مقبولا وله اصل في البينه يجعل من الدعوى والتي موضوعها اخلاء مأجور من صميم اختصاص المحكمه مصدرة الحكم النوعي ويكون هذا السبب حري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم مخالفة الماده 223 فقره 2 بقرارها تأييد حكم محكمة اول درجه اذ انه كان يتعين عليها ان تلغي حكم محكمة اول درجه او ان تعدله فان المحكمه تجد ان للمحكمه الاستئنافيه ان تبقي على النتيجه التي خلصت اليها محكمة اول درجه رغم اختلافها معها في تعليل هذه النتيجه ولا يوجد في القانون ما يعيب حكمها اذا خلصت الى ذات النتيجه التي خلصت اليها محكمة اول درجه وما جاء في الفقره 2 من الماده 223 اعطى المحكمه الاستئنافيه صلاحية اصدار الحكم المتفق مع القانون والبينات ولم يلزمها الا بما الزمتها باقي المواد القانونيه به وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم مخالفة الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وعدم تعليل قرارها فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه تضمن تعليلا كافيا وسليما للنتيجة التي خلصت اليها المحكمه التي اصدرته وتضمن البيانات التي حددها القانون لصحة الحكم وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدره الحكم الخطأ بالنتيجة التي توصلت اليها بان هناك عقد ايجار رغم ثبوت ان الطاعن موجود بالمأجور بموجب اتفاقية المخالصه المبرز د/1وهي اتفاقية سارية المفعول فان المحكمه تجد ان المحكمة التي تنظر الدعوى هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود واسباغ الوصف القانوني عليها وصاحبة الصلاحية في وزن البينه والوصول الى النتائج الصحيحه منها وما اورده الطاعن في هذا السبب لا يعدو كونه رأيه الذي لا يلزم المحكمه بشيء ولا يعدو كونه مجادلة للمحكمه بصلاحيتها القانونيه ولا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
لذلك
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 2/2024
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024