السنة
2024
الرقم
33
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر  ، نزار حجي

الطاعن :ايهاب قاسم فؤاد طشطوش/نابلس

       وكيله المحامي/محمد سقف الحيط/نابلس

المطعون ضده: عبد الناصر سامر عبد العزيز بكري/نابلس

       وكيله المحامي/سيبويه عنبتاوي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2023 بالاستئناف رقم 393/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى على اعتبار انها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها رغم ان عقد الايجار موقع من المؤجر باعتباره يملك حق ادارة الماجور ولكون المدعى عليه اقر بانه مستاجر للماجور مما يشكل قرينة على ان المدعي صاحب حق ادارة الماجور .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان دعوى تخلية الماجور دعوى عينية وليست شخصية وعلى المدعي اثبات ملكية الماجور وتخطئة المحكمة بالتصدي الى دفع بخصوص ملكية الماجور طالما لم يدفع المدعى عليه الدعوى بان المؤجر لا يملك اكثر من 50%.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تكييف الدعوى على انها فسخ عقد طالما خلصت الى ان المؤجر لا يملك النصاب القانوني .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق قاعدة من سعى في نقض ما تم في جهته فسعيه مردود عليه.

5-تخطئة المحكمة بعدم الاخذ بان البناء ملك بانيه.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 7/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 26/2021 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 1/10/2023 القاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 393/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجة الثانية.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى على اعتبار انها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها رغم ان عقد الايجار موقع من المؤجر باعتباره يملك حق ادارة الماجور ولكون المدعى عليه اقر بانه مستاجر للماجور مما يشكل قرينة على ان المدعي صاحب حق ادارة الماجور .

وبمراجعة الاوراق فان المدعي اسس دعواه بطلب تخلية المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى باعتباره المالك وصاحب حق الادارة للعقار المؤجر في حين صرح بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12/9/2023 بانه اقام الدعوى بصفته صاحب حق ادارة العقار وليس بصفته مالكا له .

وفي ذلك نرى وبما ان المدعي صرح بانه اقام الدعوى بطلب تخلية المدعى عليه من الماجور باعتباره صاحب حق ادارة العقار وليس بصفته مالكا فان حسب المدعي والحالة هذه اثبات بانه صاحب حق ادارة العقار وبعطف النظر على المادة 1075 من المجلة فان الاجماع مطلوب لادارة العقار ولم تأت الاحكام الواردة في المجلة بحل للمشكلة الناجمة عن عدم اجماع الشركاء على ادارة المال الشائع اذ قضت تلك المادة :"كل واحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة الاخر ولا يعتبر احد وكيلا عن الاخر" بيد ان قانون المالكين والمستاجرين باعتباره قانونا خاصا والذي صدر بعد صدور مجلة الاحكام العدلية فقد اعتد هذا القانون بارادة اغلبية الشركاء الذين يملكون في العقار ما يزيد على 50% فان ثبوت ان من رفع الدعوى بطلب التخلية يملك في العقار مع باقي الشركاء الذين اذنوا له بادارة العقار ما يزيد على 50% من العقار يعد مالكا وفقا لتعريف المالك الذي قصدته المادة الثانية من قانون المالكين والمستاجرين المعدلة بالامر رقم 1271 وتبدي المحكمة هنا ان سكوت باقي الشركاء ممن يملكون مع الشريك الذي اقام دعوى التخلية اغلبية الانصبة فان هذا السكوت لا يحمل على انه وكيلا عنهم وفق صريح المادة 1705 من المجلة وعلى ذلك اذا اجر احد الشركاء المال الشائع او تولى ادارته وعلم بذلك باقيهم ممن يملكون مع هذا الشريك اغلبية الانصبة ولم يعترضوا  فلا يعتبر سكوتهم هذا تفويضا منهم له بالايجارة او بادارة العقار ما لم تقدم بينة ثابت منها بانهم اذنوا لهذا الشريك بابرام عقد الايجار او بادارة العقار او اجازوا عقد الايجار الصادر ممن لا يملك النصاب القانوني وبذلك فان المحكمة تجد ان صاحب حق ادارة العقار هو الشريك الذي يملك في العقار ما يزيد على 50% او الشريك الذي يملك مع باقي الشركاء الذين اذنوا له بادارة العقار ما يزيد على 50% او الوكيل عن المالك الذي يملك اغلبية الانصبة او الحارس القضائي او متولي الوقف ولما لم يقدم المدعي بينة ثابت منها بانه صاحب حق ادارة العقار وفقا لما تم بيناه الامر الذي يوجب رد هذا السبب

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان دعوى تخلية الماجور دعوى عينية وليست شخصية وعلى المدعي اثبات ملكية الماجور وتخطئة المحكمة بالتصدي الى دفع بخصوص ملكية الماجور طالما لم يدفع المدعى عليه الدعوى بان المؤجر لا يملك اكثر من 50%.

وفي ذلك نرى ان ما ذهب اليه الطاعن من ان حق المستاجر في اشغال الماجور حق شخصي وليس حق عيني بيد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تورد في اسباب حكمها الى خلاف هذا الذي اشرنا له مما يكون معه ما اورده الطاعن في هذا الشق مخالف لواقع الحكم الطعين ،وكما تبدي المحكمة ان تحقق محكمة الاستئناف من صفة المدعي في رفع دعوى التخلية يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تكييف الدعوى على انها فسخ عقد طالما خلصت الى ان المؤجر لا يملك النصاب القانوني .

ولما اقام المدعي الدعوى استنادا الى احكام قانون المالكين والمستاجرين ولما لم يقدم اي بينة تفيد بان العقار المؤجر غير مشمول باحكام هذا القانون فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما كيفت الدعوى على اساس انها تخلية ماجور مما يغدو معههذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق قاعدة من سعى في نقض ما تم في جهته فسعيه مردود عليه.

ولما كان المالك الذي يحق له الادعاء بطلب التخلية وفق شروط قانون المالكين والمستاجرين هو صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار بدلالة تعريف المالك بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بموجب الامر رقم 1271 الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الاخذ بان البناء ملك بانيه.

ولما لم يتمسك المدعي بهذا السبب امام محكمة الاستئناف وطالما انه لا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن متعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فان هذا السبب يكون حريا بعدم القبول لا سيما وان المدعي لم يقدم اي بينة ثابت منها بانه هو من اقام البناء المؤجر على نفقته الخاصة ليصبح ملكا خالصا له دون باقي الشركاء.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق