السنة
2024
الرقم
31
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة  : وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه

وكيلها المحامي : احمد عوض الله

  المطعون ضده :بلال فلاح ناجي جمعه 

وكيله المحامي : فادي عباس و/او اسامه ابو صلاح

الاجراءات

 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2023 بالاستئناف رقم 203/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 30780 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون ولوزن البينه واخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالحكم بالزام الطاعنه بدفع المبلغ المدعى به ولم تلتفت الى ان الجهة المسؤوله عن دفع رواتب المتعاقدين مع الدوله هي وزارة الماليه ولم تلتفت الى ان البينه المقدمه غير كافيه لاثبات الدعوى
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم 15/2015 بداية رام الله

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه  قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد دعوى المطعون ضده مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  تبلغ  المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف  صدر  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 26/12/2023 وقدم الطعن بتاريخ 28/1/2023 وحصلت الجهة  الطاعنة على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان   المطعون ضده  اقام الدعوى رقم 823/2017 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الجهة الطاعنة ووزارة الماليه والنائب العام  وموضوعها مطالبة بمبلغ 34163.53 شيكل مؤسسا الدعوى على سند من القول انه يعمل مهندسا لدى دار الايتام الاسلاميه في العيزريه التابعه لوزارة الاوقاف وانه وقع اقرار استلام عمل بتاريخ 24/2/2004 بناء على طلب ديوان الموظفين وهو تاريخ مباشرته العمل  وانه بتاريخ 21/9/2005 صدر كتاب بتعينه باعتباره موظفا من تاريخ 16/3/2005  وانه لم يستلم أي رواتب عن الفتره من تاريخ مباشرته العمل حتى تاريخ 16/3/2005 وانه استحق له المبلغ المدعى به

  ردت النيابه العامه  بلائحة جوابية  اقرت فيها بان المدعي موظف من تاريخ 16/3/2005 وانكرت باقي  تفاصيل لائحة الدعوى ،ردت المدعى عليها وزارة الاوقاف بلائحة جوابيه ابدت فيها ان الدعوى مردوده كونها قضيه مقضيه وابدت ان المدعي عمل لدى دار الايتام التابعه لها وابدت ان اجره في شهر 4/2005 هو 2115 شيكل وانه قسيمة الراتب عن شهر 11  من عام 2005 لا تصلح كبينه وابدت ان المسؤول عن الدفع هو وزارة الماليه

سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 3/5/2023 حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام وزارة الماليه بدفع مبلغ 194832شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 203/2023 ولم تقبل وزارة الماليه بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 204/2023،

سارت محكمة بداية رام الله بالاستئنافين الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 26/12/2023 ، حكما قضى بقبول الاستئناف رقم 203/2023 موضوعا  وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها الاولى  وزارة الاقاف والجهة المدعى عليها الثانيه وزارة الماليه بدفع مبلغ 30780 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من الجهة المدعى عليها الاولى "الجهة الطاعنه" فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها

 وعن اسباب الطعن

 وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون ولوزن البينه وخطأ المحكمة مصدرة الحكم بالزام الطاعنه بدفع المبلغ المدعى به وعدم الالتفات  الى ان الجهة المسؤوله عن دفع رواتب المتعاقدين مع الدوله هي وزارة الماليه وعدم الالتفات الى ان البينه المقدمه غير كافيه لاثبات الدعوى وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد المحكمه انه جاء فيه "وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها الاولى وزارة الماليه والثانيه وزارة الاوقاف بدفع ...." وحيث ان المحكمه تجد ان وزارة الاوقاف هي وزارة  من ضمن الوزارات التابعة لحكومة دولة فلسطين وبالرجوع الى احكام المادتين 2 و 3 من قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958 والذي كان نافذا عند اقامة الدعوى تبين ان المقصود بكلمة الحكومة في القانون انها اي دائرة من دوائر الحكومة بما يعني الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية القابلة للالتزام اي القابلة لان تكون دائنة او مدينة ، وتقام الدعاوي على الحكومة المذكورة انفاً ، وبالعودة لاوراق الدعوى موضوع الطعن الماثل نجد ان المطعون ضده اقام دعواه ضد المدعى عليهم كما هو وارد في لائحة دعواه وزارة الاوقاف ووزارة المالية والنائب العام ، وذلك بهدف الحصول على المبالغ المطالب بها بلائحة الدعوى ولما كان المستفاد من المادة 5/1 من ذات القانون ان اقامة الدعوى ضد الخزينة ( وزارة المالية ) تكون مسموحة اذا كانت مقامة بقصد الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها الامر الذي تجد معه ان ما قضت به محكمة الاستئناف تجاه وزارة المالية ويمثلها النائب العام يكون متفقاً وحكم القانون الا انها تجد ان قيام المحكمه مصدرة الحكم بالزام الجهة الطاعنه بالدفع وتعليل قرارها بذلك بالقول " ان الجهة الطاعنه هي من ابرمت العقد وان وزارة الماليه هي ضامنه للعقد" دون الاخذ بعين الاعتبار ان الجهة الطاعنه  من جهات الحكومه وانها لا تقوم بتعين موظفيها الا بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام ولا تقوم  بدفع رواتبهم ومستحقاتهم من ميزانتها الخاصه وانما تقوم الدوله ممثلة بوزارة الماليه بدفع تلك الرواتب والمستحقات ودون ان توجه عنايتها الى ما جاء بدعوى المطعون ضده من اسباب عند تعليل حكمها اذ ان المدعي لم يدع انه ابرم عقد مع وزارة الاوقاف بل ان ما جاء بدعواه " انه قام بالتوقيع على اقرار استلام عمل في دار الايتام التابعه لوزارة الاوقاف وانه وقع على اقرار الاستلام بناء على طلب ديوان الموظفين العام " وقد تضمنت اوراق الدعوى صورة تعهد استلام عمل موقع  من المدعي المطعون ضده بتاريخ 24/2/2004 يتضمن موافقته على استلام العمل لدى وزارة الاوقاف قبل استكمال اجراءات التعين ..." والتعهد مروس بترويسة ديوان الموظفين العام هذا فضلا عن المحكمه مصدرة الحكم اعتبرت ان موضوع الدعوى المنظوره امامها هو مطالبه خاضعة لقانون العمل دون ان تأخذ بيعين الاعتبار ما جاء في الحكم الصادر في الدعوى 15/2015 والذي تقرر فيه رد الدعوى لعدم دفع الرسم عنها لانها ليست دعوى عماليه ولم يتم الطعن بهذا الحكم باي طريقه من طرق الطعن مما يعني انه حاز حجية الامر المقضي به بخصوص تكييف الدعوى وعلى كل ذلك فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم جانبت الصواب في حكمها بالزام الجهة الطاعنه بالدفع مع وزارة الماليه وبذلك ينال هذا السبب من صحة الحكم بخصوص الجهة الطاعنه

لذلك

فان المحكمه ودون البحث في باقي اسباب الطعن تقرر قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم بخصوص الجهة الطاعنه

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق