السنة
2024
الرقم
24
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن:  محمد ابراهيم مناع مناع - الخليل

وكيله المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي

  المطعون ضده :جمال محمد خليل القيسيه - الخليل 

وكيله المحامي : فداء عواوده و/او صايل خضرات

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2023 بالاستئناف رقم 243/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي للدعوى والتي تقدر قيمتها بقيمة البدل النقدي عن المده المتبقيه من العقد واخطأت في تكييف الدعوى
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تأييد حكم محكمة اول درجه رغم انها اصدرت في الدعوى حكمين وبعد ان رفعت يدها عن الدعوى وقضت بعدم قبول الدعوى اعادت وضع يدها عليها وقضت بفسخ العقد واخلاء الطاعن من المأجور
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم رد الدعوى لعدم دفع الرسم عنها اذ ان قيمة الدعوى هي 16000 دينار والرسم عنها هو 160 دينار في حين ان الرسم المدفوع عن الدعوى هو 40 دينار
  4. اخطأت المحكمه بعدم الالتفات الى ان وكالة وكيل المدعي تضمنت بيانات على خلفها غير موقعه من المحامي ولا من الموكل 
  5. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم  بعدم رد الدعوى كونها سابقه لاوانها لبطلان تبليغ الاخطار العدلي كما جاء في حكمها واخطأت المحكمه بتعليل قرارها بالقول ان فسخ العقد يخضع لاحكام مجلة الاحكام العدليه وليس بحاجه الى اخطار
  6. الحكم الطعين جاء متناقضا حيث ان المحكمه مصدرة الحكم تارة تقول ان ما ينطبق على واقع الدعوى هو قانون المالكين والمستأجرين وتاره تقول ان موضوع الدعوى يخضع لاحكام مجلة الاحكام العدليه
  7. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى التناقض الحاصل في حكم محكمة اول درجه والتي اوردت في حكمها ان دعوى التخليه غير مقبوله لعدم صحة تبليغ الاخطار العدلي وبعد ذلك قضت بقبول الدعوى واخلاء الطاعن من المأجور
  8. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى بسبب الترك اذ ان موضوع الدعوى يخضع لمجلة الاحكام العدليه والتي لا تمنع ترك المأجور بدون اشغال

بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد دعوى المطعون ضده مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  تبلغ  المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف  صدر  عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 24/12/2023 وقدم الطعن بتاريخ 24/1/2024 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان  المطعون ضده  اقام الدعوى رقم 930/2021 لدى محكمة صلح دورا في مواجهة الطاعن وموضوعها اخلاء مأجور ومطالبه بمبلغ 8000 دينار مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك محلات تجاريه عدد 2 وان المدعى عليه مستأجر للمحلين  بموجب سند خطي   منذ عام 2015 وباجره سنويه مقدارها 4000 دينار وان المدعى عليه لم يدقع بدل الايجار عن عام 2020 والسنه التي تلتها  وانه تم اخطاره بواسطة كاتب العدل بموجب اخطار تبلغه المدعى عليه حسب الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وانه لم يدفع المبالغ المترتبه بذمته رغم مرور مدة الاخطار وان المدعى عليه ترك المأجور بدون اشغال لمدة تزيد على ستة اشهر  

  رد المدعى عليه بلائحة جوابية اقر فيها انه مستأجر للمحلات منذ عام 2015 وللغاية التي وردت في لائحة الدعوى وانكر باقي  تفاصيل لائحة الدعوى وابدى ان المدعي قام باغلاق المحلات بالقوه وانكر انه تبلغ اخطار عدلي وابدى ان له عنوان واضح ومعروف يقع ضمن اختصاص المحكمه

سارت محكمة صلح دورا بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 20/6/2023 حكما فاصلا في الدعوى قضى بفسخ عقد الايجارواخلاء المأجور والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 8000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية الخليل  بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم243 /2023

سارت محكمة بداية الخليل بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 24/12/2023 ، حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها

 وعن اسباب الطعن

 وحيث ان الطاعن ينعى في السبب الرابع على المحكمه عدم الالتفات الى ان وكالة وكيل المدعي تضمنت بيانات على خلفها غير موقعه من المحامي ولا من الموكل وبالتالي عدم صحة الخصومه وحيث ان صحة هذا السبب تغني عن معالجة باقي الاسباب فان المحكمه ستقوم بمعالجته اولا  وبالاطلاع المحكمه على وكالة وكيل المطعون ضده تجد انها تضمنت على متنها الموقع من الموكل والوكيل انها توكيل لاقامة دعوى اخلاء مأجور اجرته السنويه 4000 دينار وهو الموصوف في لائحة الدعوى  ومطالبه بمبلغ 8000 ديننار وتضمنت اسم الموكل والوكيل والخصم الموكل لاقامة الدعوى في مواجهته وكافة البيانات اللازمه لتوضح التوكيل وما جاء على خلف الوكاله لا يعدو كونه تفاصيل لا يؤثر وجودها في الوكاله من عدمه على صحة الوكاله وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد

عن الاسباب الاول والثاني والثالث من اسباب الطعن والذي ينعى فيها الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي للدعوى والخطأ في تكييف الدعوى والخطأ في تأييد حكم محكمة اول درجه رغم  اصدارها لحكمين في الدعوى اذ انها قضت بعدم قبول الدعوى اعادت وضع يدها عليها وقضت بفسخ العقد واخلاء الطاعن من المأجور والخطأ في عدم رد الدعوى لعدم دفع الرسم عنها  فان المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وبالاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمه ان المدعي كييف دعواه على اساس انها اخلاء مأجور رغم ان مدة العقد لم تنتهي عند اقامة الدعوى حيث انه ثابت للمحكمه من خلال المبرز م/3 وهو عباره عن عقد ايجار واقع على صفحتين محرر بتاريخ 30/12/2014 وهو موقع بين المستأنف والمستأنف عليه وان بداية الايجاره هي 15/2/2015 وان مدة العقد عشر سنوات وان المستأنف ضده تقدم بدعواه بتاريخ 26/10/2021اي قبل انقضاء مدة العقد وهي عشر سنوات وبالتالي تكييف المدعي لدعواه خاطيء كون ان الدعوى التي يجب اقامتها اثناء مدة العقد هي دعوى فسخ عقد وليس اخلاء مأ جور ولما للمحكمه من صلاحية لتعديل موضوع الدعوى بما لا يتعارض مع اسباب الدعوى ان قيام المحكمه بتعديل موضوع الدعوى من دعوى اخلاء مأجور الى دعوى فسخ عقد الايجار هو التكييف القانوني السليم لما قدم من بينات لها اصل ثابت في ملف الدعوى ..." وحيث ان المحكمه تجد انما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم من ان تكييف الدعوى هو من صلب اختصاص المحكمه وفقا لما يعرض عليها من وقائع وما يقدم اليها من بينات هو استنتاج واقع في محله  الا ان المحكمه تجد ان المحكمه مصدره الحكم لم تلتفت  الى انه يتعين عليها عند اعادة تكييف الدعوى ان تبني على الامر مقتضاه وهو التحقق من بقاء موضوع الدعوى ضمن اختصاصها او ان اعادة تكييف الدعوى يخرج موضوع الدعوى من اختصاصها  اذ انه وان كانت كافة دعاوي اخلاء المأجور ودعاوي المنازعه في منفعه العقار تقع ضمن اختصاص محاكم الصلح النوعي عملا باحكام الماده 1 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون اصول المحاكمات المدنيه  والتجاريه  الا ان دعاوي فسخ العقد لا تخضع في كل الاحوال لاختصاص محاكم الصلح اذ ان الفقره 2 من  الماده 35 من قانون اصول المحاكمات المدنيه النافذ تنص على "اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او ابطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع البدل النقدي عن المده الباقيه منه " وحيث ان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان مدة العقد عشر سنوات وانه بدأ سريانه بتاريخ 15/2/2015 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 26/10/2021  وان اجره كل سنة من سنوات العقد هي 4000 دينار الامر تجد معه  المحكمه  ان العشر سنوات وفقا لذلك  تنتهي بتاريخ 14/2/2025 ويكون معه  اجر المده الباقيه من العقد يزيد على عشرة الاف دينار اردني وهو الحد الاقصى لاختصاص محاكم الصلح القيمي وعلى ذلك فان موضوع الدعوى الذي كان يقع ضمن اختصاص محكمة الصلح النوعي وفقا لتكييف المدعي لدعواه خرج من اختصاصها بعد اعادة تكييف الدعوى الى دعوى فسخ عقد واصبح من اختصاص محكمة البدايه وحيث ان الاختصاص القيمي والنوعي يتعلق بالنظام العام فكان على المحكمه مصدره الحكم ان تتصدى لذلك وان تعيد دعوى اخلاء المأجور وبعد ان كيفتها على انها دعوى فسخ عقد الى محكمة الدرجة الاولى لاحالتها الى المحكمه المختصه وفقا للقانون وعلى ان يتم استيفاء الرسم المقرر عنها قانونا  وعلى ذلك فان هذه الاسباب ترد على الحكم من جانب دعوى اخلاء المأجور ولا تنال من الحكم بشقه المتعلق بدعوى المطالبه الماليه

وعن الاسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتي ينعى فيها الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى كونها سابقه لاوانها لبطلان تبليغ الاخطار العدلي وان الحكم جاء متناقضا حيث ان المحكمه التي اصدرته تارة تقول ان ما ينطبق على واقع الدعوى هو قانون المالكين والمستأجرين وتاره تقول ان موضوع الدعوى يخضع لاحكام مجلة الاحكام العدليه وعدم الالتفات الى التناقض الحاصل في حكم محكمة اول درجه والتي اوردت في حكمها ان دعوى التخليه غير مقبوله لعدم صحة تبليغ الاخطار العدلي وبعد ذلك قضت بقبول الدعوى واخلاء الطاعن من المأجور والخطأ بعدم رد الدعوى بسبب الترك اذ ان موضوع الدعوى يخضع لمجلة الاحكام العدليه والتي لا تمنع ترك المأجور بدون اشغال فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب وجهها الطاعن  الى الحكم بشقه المتعلق بدعوى الاخلاء وقد عالجت المحكمه ما في هذه الاسباب ضمن معالجة الاسباب الاول والثاني والثالث والتي توصلت فيها المحكمه الى ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة غير مختصه باصداره وبالتالي فهو حكم باطل

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم محل الطعن بشقه المتعلق بدعوى الاخلاء واعادة الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق