السنة
2021
الرقم
469
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة  : 1- ديانه فرنسيس ابراهيم  قطان 2- شكري الفرد شكري قطان 3- ماهر الفرد شكري قطان 4- مازن الفرد شكري قطان بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه الى تركة مورثهم الفرد شكري قطان بموجب اعلام حصر الارث رقم 138/2008  الصادر عن المحكمه الكنسيه اللاتينيه بالقدس 13/11/2008

وكيلهم المحامي : جورج بنوره - بيت لحم

المطعون ضده : 1-فؤاد نخله جريس قطان - بيت لحم 

   وكيله المحامي / سامي شحاده

الاجراءات

 تقدمت الجهة   الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3\8\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30\6\2021 بالاستئناف المدني رقم 18/2020 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار الطعين مخالف للمادتين 172 و174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  ومخالف للماده 5/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 ولم تبحث المحكمه مصدرة الحكم البينات  المقدمه من الجهة الطاعنه الخطيه والشفويه
  2.    خالفت المحكمه قانون المالكين والمستأجرين وقرارات محكمة التميز بهذا الخصوص والتي تضمنت انه اذا الت حقوق الايجار الى الورثه فانه يتعين مخاصمتهم باشخاصهم  ولا يخاصموا بصفتهم من وبالاضافه الى التركه ويعتبرون باشخاصهم اصحاب حق انتفاع بالمأجور
  3.   اخطأت المحكمه مصدرة الحكم الطعين بعدم التحقق من صحة الخصومه ولم تلتفت الى التناقض في لائحة الدعوى ولم تلتفت الى ان المطعون ضده لم يقدم بينه تثبت انه صاحب حق الاداره
  4. اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بعدم بحث الدفوع التي اثارتها الجهة الطاعنه بالمرافعة الختاميه ويلتمس اعتبارها جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن
  5. اخطأت محكمه بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالحكم للمطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه رغم ان وكالة الوكيل  لا تخوله ذلك
  6. اخطأت محكمه بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالقول ان عقود الايجار موقعه من المدعي خلافا للواقع اذ ان المدعي وقع العقود بصفته وكيلا عن والده وبالتالي فانه لا يملك حق الاداره ولم تلتفت المحكمه الى ما جاء باللائحة الجوابيه المقدمه من الجهة الطاعنه
  7. لم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان المطعون ضده لم يثبت علاقته بالمؤجرين حنه قطان وجريس قطان ولم يرفق حجة حصر ارث
  8. خالفت المحكمه مصدرة الحكم قانون التصرف بالاموال غير المنقوله ولم تلتفت الى ان المطعون ضده ليس له اسم في سند تسجيل قطعة الارض
  9. اخطأت المحكمه في معالجة شهادة شهود المطعون ضده

والتمست الجهة  الطاعنه  ببالنتيجه   قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم برد الدعوى المدنيه الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 30/6/2021 وقدم الطعن بتاريخ 3/8/2021 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الفقره ب/2 من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما ضمن المده القانونيه ومستوفيا لشروطه القانونيه  تقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع وبالرجوع لاوراق الدعوى تجد المحكمة ان  المطعون ضده اقام  الدعوى رقم 908/2015  لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الجهة الطاعنه وموضوعها اخلاء مأجور مؤسسا دعواه على سند من القول ان مورث المدعى عليهم " الجهة الطاعنه "  استأجر محلين في بيت لحم شارع السالزيان مكونين من دكانين ومخزن  وابدى المطعون ضده انه وخلال حياة مورث الطاعنين وبعد وفاته كان هو صاحب حق الاداره الوحيد للعقار وانه بعد وفاة مورث المدعى عليهم في عام 2008 ترك المدعى عليهم المأجور بلا اشغال وقد رد المدعى عليهم بلائحة جوابيه تمسكوا فيها بعدم وجود صفه للمدعي لاقامه الدعوى وانكروا ترك المأجور وانكروا تفاصيل لائحة الدعوى

سارت محكمة صلح بيت لحم بالدعوى حتى ختام اجراءاتها واصدرت بتاريخ 20/1/2020 حكما قضي بالزام المدعى عليهم (الجهة الطاعنه )  باخلاء العقار  موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهم  بالحكم  وطعنوا به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستنئاف المدني رقم 18/2020 سارت محكمه البداية بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف واصدرت  بتاريخ 30/6/2021 جكما قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق الحكم قبولا لدى الجهة الطاعنة وطعنت به نقضا بالطعن الماثل

وبمعزل عن اسباب الطعن التي عرضتها الجهة الطاعنه  فان المحكمه تجد الماده 92 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ تنص على " الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او لسبق الفصل في موضوعها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في اي مرحلة كانت عليها الدعوى " وتنص الماده 110 من قانون البينات على "الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.2- تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها."  وباطلاع المحكمه على الاحكام الصادر عنها تجد ان المطعون ضده كان قد اقام في مواجهة الجهة الطاعنه الدعوى رقم 272/2009  لدى محكمة صلح بيت لحم وموضوعها تخلية المأجور الواردة أوصافه بلائحة الدعوى لعدم دفع الزيادة المترتبة بذمتهم ، سنداً للأمر رقم (1271) عن المأجور بوصفه مديره ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، قضت برد الدعوى لعدم استناد المطالبة بالزيادة إلى القانون ،وهو الأمر الذي لم يقبل به المدعي فطعن بالحكم إستئنافاً بموجب الإستئناف رقم 89/2014 وقد قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه رد الاستئناف  ولم يقبل المدعي المطعون ضده بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض بموجب الطعن رقم 81/2015 وقد قضت محكمة النقض بالطعن المذكور بقبوله واعتبار المطالبه بزياده  الاجره سنداً للأمر رقم (1271) مطالبه صحيحه وقررت إعادة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بينته محكمة النقض في منطوق حكمها  ، وان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية  بعد اعادت وضع يدها على الدعوى الإستئنافية مجدداً أصدرت حكمها  القاضي باخلاء المدعى عليهم من المأجور" الجهة الطاعنه بسبب عدم دفع الاجره " والذي لم تقبل به الجهة الطاعنه وطعنت به لدى محكمة النقض بالطعن رقم 1863/2018 وقد اصدرت محكمة النقض بتاريخ 30/4/2023 حكما قضى برد طعن الجهة الطاعنه في الطعن المذكور وتأييد حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه والقاضي باخلاء الجهة الطاعنه من المأجور وحيث ان كلا الدعويين 272/2009  والتي موضوعها اخلاء مأجور لعدم دفع الاجره والدعوى رقم 908/2015 وهي الدعوى محل الطعن موضوعها اخلاء مأجور بسبب الترك وعلى ذات العقار وبين ذات الخصوم وحيث ان الحكم الصادر في الطعن 1863/2018 يعتبر حجة على الجهة الطاعنه بما فصل فيه وهو ان عليها اخلاء المأجور محل الدعوى وتسليمه للمدعي المطعون ضده خاليا من الشواغل والشاغلين وحيث ان موضوع الطعن الماثل هو ذات موضوع الطعن المذكور وهو اخلاء مأجور استنادا الى الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين  وحيث ان كلا الدعويين واقعة بين ذات الخصوم دون تغير في صفاتهم ولا مراكزهم القانونيه فان موضوع الدعوى الماثله  اصبح قضية مقضيه بموجب الحكم الصادر في الطعن 1863/2018   

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن لسبق الفصل في موضوعه وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024