دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحـــــكـــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، فواز عطية، ثائر العمري
الطاعن: زهير أحمد اسحق محتسب/ الخليل.
وكيلاه المحاميان حاتم وعصام ملحم/ الخليل
المطعون ضدها : شركة بنك الاسكان للتجاره والتمويل م.ع.م/ رام الله.
وكلاؤها المحامون حسام وفراس وفهد الاتيرة / رام الله.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27-07-2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30-06-2022 بالاستئنافين الاول رقم 1855/ 2021 و الاستئناف الثاني رقم 1858/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف الاول وقبول الاستئناف الثاني وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمدعي احمد زهير اسحق محتسب بمبلغ 12720 دينار وإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف دون أتعاب محاماة عن مرحلة الإستئناف.
في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها رد رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
يتلخص ما جاء في لائحة الطعن بالأسباب التالية :
المحكـــــــــــــمة
لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن الطاعن أقام الدعوى المدنيه رقم 615/ 2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المطعون ضدها، يطلب الحكم عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 268668 شيكل بدل حقوق عمالية على التفصيل الذي جاء في لائحة الدعوى .
بعد أن فرغت محكمة البداية من نظر الدعوى، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي الى المدعي مبلغ 25392 ديناراً مع الرسوم ومصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يجد الحكم الابتدائي قبولا لدى الفريقين المتخاصمين، فبادر كل منهما لاستئنافه بالاستئنافين 1855/ 2021 و 1858 / 2021 ، وبعد أن فرغت محكمة استئناف الخليل من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف، فلاذ بمحكمة النقض طاعنا على حكمها من خلال الطعن الماثل.
وعن أسباب الطعن، نجد ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول، بقوله إن محكمة الاستئناف أخطأت برد مطالبة الطاعن عن بدل ساعات العمل الإضافي.
وبعطف النظر على ما جاء في الحكم الابتدائي، نجد ان محكمة البداية حكمت للطاعن ببدل العمل الإضافي عن السنوات منذ عام 2012 ولغاية عام 2016 فيما عدا عام 2015 ،الذي ثبت أن المدعي تقاضى ساعات اضافي عنه من خلال المبرز م ع/3 .
في حين نجد ان محكمة الاستئناف ذهبت بعد استعراضها للبينات، الى ان الحكم الابتدائي اشتمل على الفساد في الاستدلال، بداعي أن البينة لم تثبت عمل الطاعن عملا اضافيا بحدود ساعتين ،كما ذهبت الى ذلك محكمة البداية في السنوات التي قررت الحكم عنها ، ونجد ان محكمة الاستئناف استندت في حكمها الى ما جاء في كشف عمل الطاعن المبرز ط/1 .
والذي نراه أن حكم محكمة الاستئناف، يشتمل على عيب الفساد في الاستدلال ،بحيث ان النتيجة التي انتهت اليها لا تؤدي إليها البينات التي استعرضتها ، بما في ذلك كشف عمل الطاعن الذي اعتبرته مؤيدا لوجهة نظرها، اذ تفصح مدونات هذا الكشف، الى ان الطاعن عمل في يوم 1/ 7/ 2012 من الساعة 8:00 وحتى الساعة 3:30 اي سبع ساعات ونصف، ثم في ذات اليوم عمل من الساعة 3:30 وحتى الساعة 5:38 ، وهو الأمر الذي يتكرر في باقي الايام بساعات متفاوتة .
من جانب اخر فان النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف، بأن الطاعن لم يعمل عملا اضافيا في الأعوام من عام 2012 ولغاية 2016 ، يخالف البينة التي تقدمت بها الجهة المطعون ضدها وهي المبرز م ع/3 ، الذي يقر فيه الطاعن بتقاضيه اجر العمل الاضافي عن عام 2015 ، الأمر الذي يعني ان الطاعن كان يعمل فعلا عملا اضافيا، ولولا ذلك لما تقاضى بدلا عن ذلك العام.
ثم ان البينة المقدمة اكدت ان الطاعن بعد ان انتقل من عمله كمشغل كمبيوتر الى وظائف اخرى في البنك، أصبح يعمل من الساعة 8:00 صباحا الى الخامسه او السادسة يوميا ، ومن ذلك ما جاء في شهادة الشاهد سعادة غازي محمود الصغير حيث يقول ( وآخر سنتين للمدعي كان يعمل تيلر وأنه خلال فترة عمل المدعي كان ملتزم بعمله باستمرار كان يبدأ عمله الساعه 8:30 وينهي عمله الساعه 5:00 مساء اي وكان يتأخر عن ساعات العمل المتعارف عليها) ومن ذلك ايضا ما شهدت به الشاهدة نسرين احسان عبد الحكيم سلطان ( وبسبب أن المدعي كان يعمل موظف تيلر كان يقتضي منه ان يتأخر بعد الدوام الرسمي حتى الساعة 5:00 والسادسة مساء يوم يوم)
وعليه كان على محكمة الاستئناف التفرقة ما بين عمل الطاعن، عندما كان مشغل كمبيوتر، حيث تشير البينات الى انه كان يعمل من الساعه العاشرة صباحا وحتى الساعة 5:00 مساء، كما يقول ذلك الشاهد سامر العزة، وما بين عمله عندما انتهى عمله كمشغل كمبيوتر واصبح يعمل أعمال أخرى، على النحو الذي فصلناه مثل موظف تيلر، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه من هذا الجانب مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ، ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف الوقوف على كشف ساعات العمل وتحديد عدد ساعات العمل عن الفترة الثانيه من عمل الطاعن، لذلك نقرر قبول هذا السبب .
وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن، مؤداه تخطئة محكمة الاستئناف في تحديد أجر الطاعن باعتباره 1060 ديناراً، لأغراض احتساب مكافأة نهاية الخدمة مدعيا أن أجره الشهري 1315 ديناراً .
وبعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى، نجد ان الطاعن يدعي ان اجره الشهري 1315 دينار في الشهر الواحد ، ونجد انه تقدم ببينه شفوية وخطية لاثبات انه كان يتقاضى 16 راتبا في السنة الواحدة ومن ذلك ما جاء في شهادة الشاهد سامر العزة على الصفحة 11 من الضبط
حيث يقول ( الموظفين في البنك كانوا يتقاضون 16 شهر وليس 12 شهر ) وهو كذلك ما أفادت به الشهاده نسرين سلطان على الصفحة 17 من الضبط وغيرها من الشهود.
اضف الى ذلك فقد تقدم المدعي بكشف حساب في سبيل اثبات مقدار أجره ، في حين ان محكمة الاستئناف لم تتناول هذا الادعاء وهذه البينة بالبحث والتمحيص ، الامر الذي يشكل قصورا يستوجب معه قبول هذا السبب ونقض الحكم في هذا الجانب.
وبالاتصال بالسبب الثالث، مؤداه النعي على الحكم المطعون فيه، بما حاصله أن محكمة الاستئناف أخطأت إذ لم تحكم للطاعن ببدل العطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية.
وبالعودة الى حيثيات الحكم المطعون فيه، نجد ان محكمة الاستئناف انتهت إلى أن الطاعن كان يعطل العطل الأسبوعية والرسمية والدينية، وأيدت حكمها بما جاء في شهادة الشاهد محمد ابو عواد الذي قال (ان البنك كان يعطل ايام الجمعه والسبت وكل العطل التي تعلنها الحكومة )، وهو ما أكدته الشاهدة رفيده ابو خيزران ، وبناء عليه فإن النتيجة التي حصلتها محكمة الاستئناف لها اصلها الثابت في الأوراق، واضحى ما يبديه الطاعن محض مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة بلا معقب على حكمها، طالما كان استخلاصها لهذه الواقعة سائغا ، لذلك نقرر رد هذا السبب .
اما بالنسبة إلى السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، إذ لم تحكم للطاعن ببدل علاوة المخاطرة .
وفي شان هذا السبب، نجد ان الطاعن يبدي في لائحة الدعوى، انه كان يعمل أعمالا خطرة مدعيا ان عمله في نقل المال في سيارة خاصة دون حراسه شخصيه ،يشكل عملا من الأعمال الخطرة، ولذلك يطلب منحه بدل علاوة مخاطرة.
والذي نراه ان ما يبديه الطعن لا اساس له قانونا ؛ وذلك أن قانون العمل خلا من الاشارة الى علاوة المخاطرة وكذلك انظمة العمل لدى المطعون ضدها، فقد خلت هي الاخرى من علاوة المخاطرة ، اما الاعمال الخطرة التي جاء وصفها في قراري وزير العمل 1 و 2 لسنة 2004، الصادران بالاستناد إلى قانون العمل ،فالغرض منها تخفيض ساعات العمل وعدم تشغيل الأحداث والنساء في هذه الاعمال وزيادة الاجازة السنوية لمن يعمل بها ، ومع ذلك فإن طبيعة عمل الطاعن لا تشكل عملا من الاعمال الخطرة، لذلك يكون هذا السبب حقيقيا بالرد .
وعن السبب الخامس والأخير، حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، بأن محكمة الاستئناف اخطات اذ لم تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي، نجد ان محكمة اول درجه لم تقل كلمتها في هذه المطالبة ، اما محكمه الاستئناف فذهبت الى القول ،انه لا يوجد في قانون العمل ما يوجد ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وان المطالبة الفائده لا تستند الى نص او اتفاق.
والذي نراه ان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين، إذ كان على الطاعن ان يتقدم الى المحكمة الابتدائية بطلب بالاستناد إلى المادة 185 من قانون اصول المحاكمات لتستدرك ما فاتها الفصل فيه من طلبات موضوعية، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقتصر على ذلك دون أن تبحث هذه الطلبات، طالما لم تقل محكمه الدرجه الاولى كلمتها فيها، الأمر الذي ينافي مبدأ التقاضي على درجتين ، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السببين الأول والثاني، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر