دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعـــــــــــن : سامي سلامه سليمان أبو عواد / البيرة .
وكيلته المحامية منتهى البدارين / رام الله .
المطعون ضده : معتصم إسماعيل محمد حامل جواز سفر امريكي يحمل الرقم 206603409 والمعروف أيضا بمعتصم إسماعيل نبهان عابد بواسطة وكيله العام نزيه إسماعيل نبهان عابد والمعروف بنزيه إسماعيل محمد بموجب وكالة عامة رقم 2211/2008 عدل رام الله .
وكيله المحامي جعفر نزيه عابد / البيرة .
الاجــــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 15/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/1/2024 في الاستئناف المدني رقم 412/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 150 دينار عن درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطلة حيث ان الطاعن حرم من تقديم ما لديه من بينات وقد أخطأت محكمة اول درجة عندما حرمت الطاعن من سماع الشاهد (شاهر عبد الله صالح إعمر) ذلك ان شهادته امر في غاية الأهمية .
2) الحكم المطعون فيه يشوبه الأخطاء في ذكر أسماء بعض الشهود الامر الذي يستدل منه على ان المحكمة مصدرته تتخبط في ذكر أسماء الشهود وفي أدوار كل من المدعي والمدعى عليه .
3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في إصدارها للقرار الطعين حيث ان الحكم جاء مخالفا للقانون وان الجهة الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الدرجة الأولى بان عقد الايجار للمحل موضوع هذا الطعن كان منذ عام 1965 وان الجهة الطاعنة ورثت هذا المحل عن والدها وان الحكم الطعين الحق بالجهة الطاعنة ضررا فادحا .
وطلبت وكيلة الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لإصدار الحكم المتفق واحكام القانون والحكم برد الدعوى الأساس رقم 2290/2020 وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 28/2/2024 قدم وكيل المطعون ضدة لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 2290/2020 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها فسخ عقد ايجار محل تجاري أجرته السنوية 2400 دينار اردني بالإضافة للمطالبة بمبلغ 400 دينار اردني كبدل ايجار وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/9/2023 القاضي بفسخ عقد الايجار وتخلية المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى وتسليم العقار للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم للمدعي بمبلغ اربعمائة دينار وعلى ان يكون له الحق في استيفاء المبلغ المودع في صندوق امانات المحكمة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 412/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/1/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 150 دينار عن درجتي التقاضي .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .
وعــن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطلة حيث ان الطاعن حرم من تقديم ما لديه من بينات وقد أخطأت محكمة اول درجة عندما حرمت الطاعن من سماع الشاهد (شاهر عبد الله صالح إعمر) ذلك ان شهادته امر في غاية الأهمية .
وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (انه وبالاطلاع على مجريات إجراءات الدعوى لم يطلب من المحكمة استبداله بالشاهد الثالث الوارد اسمه في مذكرته للقول معه بصلاحية المحكمة في ممارسة وظيفتها بالسماح لوكيل المدعى عليه باستبداله من عدمه وان وكيل المدعى عليه اكمل بيناته بعد ان رفضت المحكمة تبليغه لعدم ورود اسمه في مذكرة حصر البينة وختم بينته اصولا دون أي حرمان من تقديم أي بينة مذكورة في مذكرته فان عدم احضار الشاهد عبد الله اعمر ما هو الا تقصير من وكيل المدعى عليه في احضار اسمه الرباعي للقول بصلاحية المحكمة في تبليغه وحيث لم يفعل ذلك ولم يقم بإحضار الاسم الرباعي للشاهد الوارد اسمه في مذكرة حصر بينته فان تقصيره واهماله في اتباع الأصول القانونية وتنفيذ قرار المحكمة في احضار اسم الشاهد الرباعي ورفضها سماع شهادة الشاهد شاهر عبد الله صالح الاعمر لا يدخل في عداد الحرمان من تقديم البينة الذي يسمح له بسماعه امام محكمتنا وان ما جاء في قرار قاضي محكمة الدرجة الأولى لا يخالف القانون استنادا لحكم المادة 120 من قانون الأصول المدنية) .
ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف جاء ضمن سلطتها التقديرية في الرقابة على إجراءات المحاكمة وإدارة سير الدعوى وقد جاء متفقا وواقع الملف وحكم القانون وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه يشوبه الأخطاء في ذكر أسماء بعض الشهود الامر الذي يستدل منه على ان المحكمة مصدرته تتخبط في ذكر أسماء الشهود وفي أدوار كل من المدعي والمدعى عليه .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يستقيم والغاية والهدف التي حددها القانون للطعن بالنقض وفق احكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في إصدارها للقرار الطعين حيث ان الحكم جاء مخالفا للقانون وان الجهة الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الدرجة الأولى بان عقد الايجار للمحل موضوع هذا الطعن كان منذ عام 1965 وان الجهة الطاعنة ورثت هذا المحل عن والدها وان الحكم الطعين الحق بالجهة الطاعنة ضررا فادحا .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بان المطعون ضده (المدعي) ذكر في البند الثاني من لائحة الدعوى (بان المدعى عليه مستأجر من المدعي المحل التجاري الوحيد الواقع على قطعة الأرض الموصوفة أعلاه وذلك بموجب عقد الاجارة الموقع فيما بينهما بتاريخ 5/12/2018 وذلك لقاء اجرة سنوية قدرها 2400 دينار اردني تسدد على شكل دفعات شهرية بواقع 200 دينار اردني من كل شهر) ونجد بان المدعى عليه (الطاعن) تقدم في لائحة جوابية جاء في البند التاسع منها بانه يقر بما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى.
ولما كان عقد الاجارة المشار اليه في لائحة الدعوى مبرم بين الطاعن والمطعون ضده ولا يوجد فيه ما يشير من قريب او بعيد الى ان هذا العقد امتداد لعقود اجارة سابقة او ان المأجور ال الى الطاعن من مورثه والده بل نجد بان الطاعن اقر بلائحته الجوابية باستئجاره للعقار موضوع الدعوى دون ابداء أي دفع الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 34/2024 تاريخ 7/5/2024 .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024