السنة
2023
الرقم
581
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

       وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون : 1- خالد نمر محمد أبو خليل / حزما .

               2- رائد خالد نمر أبو خليل / حزما .

            وكلاؤهما المحاميان : فادي عباس وأسامة أبو صلاح / رام الله .

المطعون ضده : عماد حسين سليمان جبارات / سلفيت .

            وكيله المحامي : عامر سليم / سلفيت .

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 04/05/2023 ، لنقض الحكم  الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف رقم 1719/2021 بتاريخ 29/03/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (15) ألف دينار ورد الإدعاء عن باقي المبلغ المدعى به ، مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، ومخالفة المحكمة للمادة 16 من قانون البينات ، حيث أن الحكم قد استبعد الإتفاقية الخطية المبرز (ط/1) التي أقر بموجبها المطعون ضده توقيعه عليها ، وأن ما جاء بمضمونها تعتبر حجة عليه باستلامه (40) شيكاً قيمة كل شيك (5300) شيكل ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً لحكم المادة 174 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث شاب الحكم التناقض ومخالفة أسبابه لمنطوقه .

طلب الطاعنين قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ، أن الطاعنين كانوا قد تقدموا في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس رقم (1229/2014) بداية نابلس ، موضوعها مطالبة مالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 15/10/2017 أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (55) ألف دينار للمدعيان والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي في الطلب 505/2014 المتفرع عن الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً بموجب الإستئناف رقم 1719/2021 إستئناف نابلس ، والتي أصدرت بنتيجة حكمها بتاريخ 29/03/2023 حكماً يقضي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (15) ألف دينار مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن عن طريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن ، والتي تمحورت في مجملها في النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، ومخالفة المحكمة للمادة 16 من قانون البينات ، حيث أن الحكم قد استبعد الإتفاقية الخطية المبرز (ط/1) التي أقر بموجبها المطعون ضده توقيعه عليها ، وأن ما جاء بمضمونها تعتبر حجة عليه باستلامه (40) شيكاً قيمة كل شيك (5300) شيكل ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً لحكم المادة 174 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث شاب الحكم التناقض ومخالفة أسبابه لمنطوقه.

وفي ذلك نجد أنه من المقرر في قضاء النقض أنه يجب لسلامة الحكم أن لا يصدر على أساس نكرة مبهمة وغامضة لم يتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها ، وإنما يجب أن يشتمل الحكم بذاته على ما يمطئن المطلع عليه إلى أن المحكمة فحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه ، وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة بما يتوافر الرقابة على عملها والتحقق من حسن اتباعها لوقائع النزاع ودفاع وأطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، ولما كان الأمر كذلك ، وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته والتي جاء بها (والقول لمحكمة الإستئناف يثبت لمحكمتنا من خلال البينات الشفوية وتحديداً شهادة إياد أبو خليل المشار إليها في متن الحكم استلام المدعى عليه للشيكات المذكورة في مجلس العقد وثبت للمحكمة واطلاعه على حيثيات وشروط المبرز ط/1 وهو اتفاقية البيع المبرمة بعد قيام المحامي جمال خضر بقراءة اتفاقية البيع بتفاصيلها على مسمع المدعى عليه مما ينفي جهالة المدعى عليه موضوع الاتفاقية ، مما يجعل من الدفوع المثارة من قبل وكيل المدعى عليه بموجب اللائحة الجوابية ولائحة الإستئناف غير واردة كونها لا تنال من صحة إرادة المدعى عليه عند توقيعه الإتفاقية ، ولما كان مفاد هذه المدونات التي سطرها الحكم الطعين في حيثياته هو الأخذ بما أثبتته المحكمة مصدرة الحكم الطعين في مدونات حكمها باستلام المدعى عليه للشيكات الواردة في متن الإتفاقية المبرز ط/1 ، وعدم الأخذ بأسباب إستئناف المطعون ضده طالما أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أوردت بمدونات حكمها من أن الدفوع الواردة في موجب لائحة المدعى عليه (المطعون ضده) الجوابية وكذلك لائحة إستئنافه غير واردة ، إذ أن مقتضى ذلك بالنتيجة هو تأييد حكم محكمة أول درجة والحكم برد إستئناف المستأنف (المطعون ضده) وليس قبول استئنافه وإلغاء الحكم المستأنف ، وحيث أن الحكم الطعين قد خلص في منطوقه إلى خلاف ما أورده في مدونات حكمه ، فيكون قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ، مما يستوجب نقضه .

ودونما الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لــــذلــــك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار حكم أصولي يتفق مع الأصول والقانون على ضوء وقائع وبينات الدعوى .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2024