السنة
2023
الرقم
149
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

الطـــاعنة : شركة البنك الإسلامي العربي

وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وموسى قدوره وعلاء قرعان/ جنين

المطعون عليه :محمد نمر مصطفى ورداني / برقين

بواسطة ولي امره والده نمر مصطفى محمود ورداني بموجب حجة ولاية أب .

وكيله المحامي جعفر غانم / جنين

الاجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 345/2022 بتاريخ 14/12/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية جنين ، القاضي بتمليك المطعون عليه الحصص المشتراه لمصلحة الطاعن ، في قطعة الأرض رقم 5 من الحوض رقم 36 من أراضي برقين ، المسجله باسم الطاعن بموجب عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين رقم 6547/2015 .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. لم تراعِ محكمة الاستئناف في حكمها بان طالب الشفعة قاصر ، وبالتالي لا يصح له قانوناً عقد البيع.
  2. الوكالة التي اقميت الدعوى استنادا اليها ، جاءت مشوبة بالجهالة الفاحشة والدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .
  3. أخطأت المحكمة في فهم وتطبيق احكام الماده 31/2 من القرار بقانون رقم 6 لسنه 2014 بشأن التأجير التمويلي .
  4. أخطأت المحكمة في تكييفها القانوني للدعوى ، وجاء الحكم مخالفاً لحكم المادة 1044 من مجلة الاحكام العدلية .

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وبالنتيجة الحكم برد دعوى المطعون عليه ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية . 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، قانونياً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله
 شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحق الشفعة للحصص المشتراه من قبل الطاعنة بقطعة الأرض رقم 50 من الحوض رقم 36 من أراضي برقين ، بموجب عبد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين رقم 6547/2015 ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بتمليك المدعي (المطعون عليه ) المباعة بموجب عقد البيع المشار اليه لقاء المبلغ المودع في صندوق المحكمة ، بما له من حق الشفعة مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها (الطاعنة ) فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 571/2018 ، التي بدورها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فطعنت فيه بموجب النقض رقم 1654/2018 ، التي قررت بتاريخ 2/10/2021 ، نقض الحكم الطعين للقصور في التعليل واغفالها أوجه دفاع مثارة من قبل الطاعنة ، المتعلقة بتطبيق حكم الماده 31/2 من القرار بقانون رقم 6 لسنه 2014 ، وامام الاستئناف بعد الإعادة وبعد ان قررت السير على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض ، أصدرت حكمها القاضي بالنتيجة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

 

وعن الطعن الماثل

وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كانت اجراءات التقاضي ، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام العام ، تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ، حتى وان لم يأتِ على ذكرها أي من الخصوم ، اذ بالرجوع الى مجريات الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى ، نجد ان وكيل المدعي ترافع امام القاضي نزار محمود في جلسة 14/10/2018 ، في حين التمس وكيل المدعى عليه امهاله للمرافعة ، ورفعت الجلسة لتاريخ 20/02/2018 امام القاضي عصام الفران ، الذي استمع الى مرافعة وكيل المدعى عليه ، دون ان يستمع الى مرافعة وكيل المدعي ، ومن ثم اصدر الحكم في الدعوى ، وبما ان قاضي الدرجة الأولى يكون في هذه الحالة ، قد حكم في الدعوى دون سماع مرافعة وكيل المدعي ، وحيث ان المداولة لا تكون الا بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعات الختامية للخصوم والا كان الحكم باطلاً ، الأمر الذي يعني ان حكم محكمة الدرجة الأولى قد صدر باطلاً ، وهو الأمر الذي ذهلت عنه محكمة الاستئناف ، التي ما كان عليها ان تؤيد حكماً صدر باطلاً ، اذ كان يتوجب عليها ابتداءً التقرير ببطلان الحكم المستأنف ومن ثم تنبري لبحث الدعوى بأسباب من لدنها ، بعيداً عن حكم محكمة الدرجة الأولى ، وحيث انها لم تفعل فانها تكون قد وقعت في مخالفة للقانون ، الأمر الموجب لنقض حكمها.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما بيناه ، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    هـ.ح