دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري
الطـــاعنة : شركة البنك الإسلامي العربي
وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وموسى قدوره وعلاء قرعان/ جنين
المطعون عليه :محمد نمر مصطفى ورداني / برقين
بواسطة ولي امره والده نمر مصطفى محمود ورداني بموجب حجة ولاية أب .
وكيله المحامي جعفر غانم / جنين
الاجــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 345/2022 بتاريخ 14/12/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية جنين ، القاضي بتمليك المطعون عليه الحصص المشتراه لمصلحة الطاعن ، في قطعة الأرض رقم 5 من الحوض رقم 36 من أراضي برقين ، المسجله باسم الطاعن بموجب عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين رقم 6547/2015 .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وبالنتيجة الحكم برد دعوى المطعون عليه ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، قانونياً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله
شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحق الشفعة للحصص المشتراه من قبل الطاعنة بقطعة الأرض رقم 50 من الحوض رقم 36 من أراضي برقين ، بموجب عبد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين رقم 6547/2015 ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بتمليك المدعي (المطعون عليه ) المباعة بموجب عقد البيع المشار اليه لقاء المبلغ المودع في صندوق المحكمة ، بما له من حق الشفعة مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها (الطاعنة ) فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 571/2018 ، التي بدورها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فطعنت فيه بموجب النقض رقم 1654/2018 ، التي قررت بتاريخ 2/10/2021 ، نقض الحكم الطعين للقصور في التعليل واغفالها أوجه دفاع مثارة من قبل الطاعنة ، المتعلقة بتطبيق حكم الماده 31/2 من القرار بقانون رقم 6 لسنه 2014 ، وامام الاستئناف بعد الإعادة وبعد ان قررت السير على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض ، أصدرت حكمها القاضي بالنتيجة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
وعن الطعن الماثل
وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كانت اجراءات التقاضي ، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام العام ، تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ، حتى وان لم يأتِ على ذكرها أي من الخصوم ، اذ بالرجوع الى مجريات الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى ، نجد ان وكيل المدعي ترافع امام القاضي نزار محمود في جلسة 14/10/2018 ، في حين التمس وكيل المدعى عليه امهاله للمرافعة ، ورفعت الجلسة لتاريخ 20/02/2018 امام القاضي عصام الفران ، الذي استمع الى مرافعة وكيل المدعى عليه ، دون ان يستمع الى مرافعة وكيل المدعي ، ومن ثم اصدر الحكم في الدعوى ، وبما ان قاضي الدرجة الأولى يكون في هذه الحالة ، قد حكم في الدعوى دون سماع مرافعة وكيل المدعي ، وحيث ان المداولة لا تكون الا بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعات الختامية للخصوم والا كان الحكم باطلاً ، الأمر الذي يعني ان حكم محكمة الدرجة الأولى قد صدر باطلاً ، وهو الأمر الذي ذهلت عنه محكمة الاستئناف ، التي ما كان عليها ان تؤيد حكماً صدر باطلاً ، اذ كان يتوجب عليها ابتداءً التقرير ببطلان الحكم المستأنف ومن ثم تنبري لبحث الدعوى بأسباب من لدنها ، بعيداً عن حكم محكمة الدرجة الأولى ، وحيث انها لم تفعل فانها تكون قد وقعت في مخالفة للقانون ، الأمر الموجب لنقض حكمها.
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما بيناه ، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ.ح