السنة
2024
الرقم
25
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمدالله

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : أ.ح/نابلس

وكيله المحامي أحمد السيد/نابلس

الاجــــــــراءات

بتاريخ 13/3/2024 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/3/2024 بالاستئناف الجزائي 436/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يتلخص سببي الطعن بما يلي :-

  1. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق نص المادة (9) من قانون الاجراءات الجزائية مُعللة ان آخر اجراء تم في مواجهة المتهم كان بتاريخ 6/1/2020، والحال ان بعد هذا التاريخ بحوالي شهرين جلت على البلاء جائحة كورونا وتحديداً 11/3/2020 وهو تاريخ صدور او مرسوم بإعداد حالة الطوارئ وتقييد عمل المحاكم، ووقف مدد التقادم والذي استمر حتى تاريخ 13/5/2020 وهو تاريخ احتساب مدة التقادم عن جديد، بالفرض الساقط فإن بداية احتساب مدة التقادم ستكون من تاريخ 13/5/2020 وتنتهي بتاريخ 13/5/2023 ومن الثابت ان المتهم المطعون ضده مثل امام المحكمة بجلسة 30/4/2023 أي ان مدة الثلاث سنوات لم تنقضي .
  2. اخطأت المحكمة بتطبيق القانون عن الوقائع حيث اعتبرت ان اخر اجراء تم في مواجهة المطعون ضده كان بتاريخ 6/1/2020 ، في حين ان اخر اجراء تم في الدعوى بمواجهة المتهم وكان على علم به بتاريخ 18/10/2022 وهو تاريخ صدور تبليغ للمتهم بالنشر، حيث تقدم وكيله باستئناف لدى محكمة البداية يطعن به بقرار التبليغ حيث سجل الاستئناف تحت الرقم 881/2022 أي ان المتهم تبلغ بهذا الاجراء وعلم به بحكم القانون من خلال توريد الاستئناف المذكور حيث قام وكيله بإسقاط الاستئناف وصدر القرار بتاريخ 3/1/2023 أي ان مدة التقادم يفترض ان تبدأ من تاريخ 3/1/2023 بحكم ان هذا الإجراء تم بمواجهة المتهم وبعلمه من خلال ممثله القانوني .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 7/5/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فتقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد والمتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الثانية بالنتيجة التي توصلت اليها، تجد محكمتنا ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال ، كون الحكم المطعون فيه قد صدر دون معالجة لسببي الاستئناف والرد عليهما وفقاً للأصول والقانون، اذ كان يقتضي على المحكمة الاستئنافية الرد على هذين السببين وترتيب اثرهما القانوني على وقائع الدعوى، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه مما يجعله مستوجباً النقض.

لـــــــذلك

  • تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2024