السنة
2022
الرقم
895
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، فواز عطية،  ثائر العمري

 

الطاعن: احمد عوض رجا سرحان/مخيم طولكرم

     وكيله المحامي سهيل ابو صلاح/طولكرم

 المطعون عليها: خولة رجا عوض سرحان (مسالمة)/مخيم طولكرم

وكيلها المحامي عامر قوزح/طولكرم

      الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخه 20/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 15/6/2022 بالاستئناف المدني 209/2021، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد دعوى الطاعن.

تتخلص اسباب الطعن في مجملها

الى النعي على الحكم الطعين القاضي برد دعوى الطاعن، والخطأ بالاستناد الى مخالصة والتي يبين منها أن الطاعن ليس طرفاً فيها .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، والحكم حسب لائحة الدعوى ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

       المحكـــــــــــــمة

 بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الاوراق، ان الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها مطالباً اياها بمبلغ 40 ألف دولار ، على اساس من الادعاء بأنه كان يرسل لشقيقته (المدعى عليها) مبالغ نقدية بموجب حوالات بنكية ، بدءً من عام 1997 وحتى عام 2004 بلغت مجموعها 40 ألف دولار ، وعند عودته الى البلاد في عام 2011، طالبها بتلك المبالغ، الا انها تنكرت لذلك.

وردت المدعى عليها على لائحة الدعوى بأنها تنكر انشغال ذمتها بأية مبالغ، وتنكر أن يكون قد ارسل اليها   مبالغ لغايات الحفظ لحين عودته وأبدت انه كان يرسل لها مبالغ على سبيل الهبة لأهله وامه واشقائه، وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها ،اصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى، والحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها ، فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 209/2021، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن .

وعن اسباب هذا الطعن ...

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد الدعوى، حملت حكمها على القول بأن (المدعى عليها أعادت المبلغ المدعى به لأخوة المدعي، الذين أقروا بأن المدعى عليها سلمت كامل المبلغ، مستندة في ذلك الى ما جاء في المخالصة المبرزة م/5 الموقعة من المدعى عليها واخوتها "اخوة المدعي" بتاريخ 13/8/2005). اننا نجد ان هذا الذي حملت عليه محكمة الاستئناف حكمها، قائم على فساد في الاستدلال، اذ لو صح ان المدعى عليها قد استلمت المبالغ من شقيقها المدعي على سبيل الامانة او على سبيل الادخار و الإعادة، فإن ما جاء في المخالصة لا يشكل دليلاً ملزماً للمدعي بأنه قد استلم المبالغ المدعى بها ..

والذي نجده ان المدعي (الطاعن) قد أسس دعواه، على أنه كان يرسل لشقيقته المدعى عليها مبالغ مالية على فترات امتدت من عام 1997 وحتى عام 2004، بلغت مجموعها اربعون الف دولار امريكي على سبيل الحفظ وعلى أن تسلمها له عند عودته من الخارج، وبالتالي يتوجب على المدعي ابتداءً أن يثبت عنصر تسليم المبالغ المالية للمدعى عليها، وان يثبت سبب تسليم تلك المبالغ (وفق ما يدعي على انها كانت على سبيل الامانة وليس على سبيل الهبة او المساعدة لأهله واخوته) ما دام أن المدعى عليها قد أنكرت في لائحتها الجوابية ،ان تكون قد استلمت من المدعي مبالغ مالية على سبيل الامانة ولغايات الحفظ، بل دفعت الدعوى بأن تلك المبالغ كانت على سبيل الهبة لأهله وأمه واشقائه، ونجد ان البينة التي استند اليها المدعي لإثبات ادعائه (المخالصة المبرز م/2 ) الموقعة من المدعى عليه واخوة المدعي، والتي يقر بموجبها اخوة المدعي بأنهم استلموا كافة حقوقهم الحالية على خلفية التحويلات المالية من المدعي الى المدعى عليها ،وانهم يتعهدوا بالإيفاء بأية حقوق او ديون يطالب بها المدعي مستقبلاً على خلفية هذه التحويلات، اذ نجد ان هذه المخالصة لا تشكل دليلاً على ان التحويلات المالية المرسلة من المدعي الى المدعى عليها، كانت على سبيل الأمانة، بل تشير هذه المخالصة والاقرارات الواردة فيها الى عكس ذلك ،من ان هذه التحويلات هي حقوق مالية لأخوة المدعي واستلموها من المدعى عليها على هذا الأساس، وبهذا يكون المدعي قد أخفق في اثبات ان سبب التحويلات المالية لشقيقة المدعى عليها كان على سبيل الامانة او على سبيل الادخار وتسليمها له عند عودته، الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف رد دعوى المدعي (المطعون عليه) استناداً لما تم الاشارة اليه ،وليس للأسباب التي حملت عليها حكمها.

             لهذه الأسباب

 تقرر المحكمة -وتأسيساً على ما بيناه رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين، من حيث النتيجة لجهة ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم برد الدعوى، وليس استناداً لما حُمل عليه الحكم الطعين من اسباب، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024