السنة
2018
الرقم
1793
تاريخ الفصل
20 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعنان : 1- اياد محمود محمد شلبي/ طولكرم

                 2- مجدي سليم علي طحل/ طولكرم

وكيلهما المحامي إبراهيم الشيخ/ طولكرم                    

 المطعون ضدهم :

  1. حسام طه عبد القادر حامد/ طولكرم
  2. بشار صادق محمد بشناق/ طولكرم
  3. محمد صدقي محمد بشناق / طولكرم
  4. كريم محمد محمود بشناق/ طولكرم

وكيل المطعون ضدهم من 2-4 المحامي بشار حامد/ طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 9/12/2018 ،لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2018عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 408/2017، القاضي كما ورد فيه:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الوكالتين رقمي 1447/51/2015 و1447/52/2015، وبالتالي إلغاء عقدي البيع رقمي 119/2015 و120/2015، والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 1381/58/2014 ،المنظمة امام سفارة دولة فلسطين في عمان - الأردن، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كانت هذه المحكمة وهي في سبيل نظر الطعن الماثل ، قد أصدرت قراراً بتاريخ 8/12/2021 ، بتبليغ المدعى عليهما الأول والرابعة في الدعوى الأساس كل من: حسني حسن يوسف بكر وغدير قاسم سليمان السيد، صورة عن الحكم الطعين وبذات الوقت قررت تكليف الجهة الطاعنة، باختصام المدعى عليهما المذكورين كطاعنين منضمين في الطعن الماثل، في حال مرور المدة القانونية على عدم تقديمهما لائحة طعن مستقلة، كما قررت كذلك بتاريخ 8/2/2023، تبليغ المدعى عليه الأول وفق احكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية، ذلك ان ما ورد في مذكرة التبليغ التي اعيدت مشروحاً عليها بأن المراد تبليغه ترك مسكنه ولا يعرف له عنوان في حين تبلغت المدعى عليها الرابعة نسخة عن الحكم الطعين حسب الأصول.

وبناء على الاستدعاء المقدم من المطعون ضدهم 2-4 بتاريخ 6/3/2024 لقلم هذه المحكمة، والذي بموجبه طلب وكيلهما الحكم بسقوط الخصومة وفق احكام المادة 132 من ذات القانون المذكور، لعلة أن الجهة الطاعنة لم تمتثل لقرار المحكمة الصادر بتاريخ 8/2/2023 المذكور لتبليغ المدعى عليه الأول بالنشر والالصاق والتعليق، فإنه واستناد إلى قرار هذه الهيئة الصادر بتاريخ 20/4/2024 على الاستدعاء المذكور، بعدم إجابة طلب الجهة المستدعية لعدم انطباق قواعد الحكم بسقوط الخصومة امام محكمة النقض، على أساس أن الإجراءات امام محكمة النقض لا تعتمد على نشاط الخصوم.

لكـــــل مــا تقــــدم

ولما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد كلفت وكيل الجهة الطاعنة بضرورة اتباع الإجراءات سالفة الإشارة ولم يمتثل، كما وأنه لم يتقدم بعذر يفيد سبب عدم تقديم لائحة طعن معدلة ،يختصم فيها المدعى عليهما الاول والرابعة (حسني وغدير) كطاعنين منضمين في هذا الطعن، تطبيقاً للقرار الصادر في 08/12/2021، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن الماثل، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2024