دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم إدكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعنة : شركة التأمين الوطنية / بيت لحم .
وكيلها العام المحامي : محمد عصام أبو زياد / بيت لحم .
المطعون ضده : عبدالعزيز بسام عبدالعزيز أبو عرقوب / الخليل .
وكيلاه المحاميان : سليمان الحسيني و/أو شهاب الرجبي / الخليل .
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 02/02/2023 بهذا الطعن، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل في الإستئناف المدني رقم 2022/602 بتاريخ 2022/12/27 ، والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ 306186 شيكل ومبلغ 2280 دينار أردني و 200 دينار أتعاب محاماة .
وقد استند هذا الطعن في أسبابه إلى :
وقد تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية ، أبدى من خلالها بأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى ، نقرر قبوله شكلاً .
وبالعودة لأوراق الدعوى ، والتي يبين منها بأن المطعون ضده كان قد أقام دعواه أمام محكمة بداية الخليل لمطالبة الجهة الطاعنة بتعويضات قدرها 512500 شيكل جراء ما لحق به من أضرار جسدية نتجت عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 2019/6/10 والذي خلف لدية نسبة عجز قدرها 50% حسب دعواه ، وبعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى أصولاً أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2022/3/24 ، والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 306186 شيكل و 3000 دينار أردني وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .
لم يرتضِ أطراف الدعوى بهذا الحكم ، فطن به كليهما إستئنافاً أمام محكمة إستئناف الخليل بموجب الإستئنافين رقم 602/2022 و 630/2022 ، والتي بدورها قضت بعد سماع الأطراف بقبول إستئناف الطاعنة ورد إستئناف المطعون ضده وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 306186 شيكل و 2280 دينار أردني .
ولما لم ترتضِ الطاعنة) المدعى عليها (بهذا الحكم ، طعنت به أمام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر.
وبالعودة للبحث في أسباب الطعن بالنقض ، وبخصوص السبب الأول منها ، وما اتصل به وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ في ما قضى به من حيث احتساب مستحقات المطعون ضده وفق معدل الأجور بناءً على نشرة دائرة الإحصاء وليس وفق الحد الأدنى للأجور ، كون الثابت بأن المطعون ضده وبتاريخ الحادث كان طالباً في المدرسة ولا يعمل.
وفي ذلك نبين ، أن هذا الذي انتهجته محكمة الإستئناف إنما جاء تطبيقاً لصريح نص المادة 155 من قانون التأمين الفلسطيني والتي بينت وبصورة لا تقبل التأويل بأن حساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب يبنى على أساس ثابت وهو معدل الأجور وفق نشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، ومن ذلك ولما كانت القرارات الوزارية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، إنما صدرت في خصوص ضيق ومعلوم ومحدد ومتصل بأحكام قانون العمل الفلسطيني والفئة المنطوية والمشمولة بأحكامه ، وحيث أن هذه الأحكام هي أحكام خاصة تنطبق على فئة جرى تحديدها ووصفها على سبيل التخصيص والحصر وليس على سبيل المثال ، فلا يرد مع هذا أن يجرِ تعميم ما جاء في قرار مجلس الوزراء على فئة أخرى شملها قانون خاص آخر بأحكامه وهو قانون التأمين ، ذلك أنه من المعلوم بداهة بأن النص الخاص لا يعمم ولا يصح توسيع نطاق أحكامه وتسليطها على قانون خاص آخر وتضييق ما اتسع من أحكامه ، وبذلك فإن هذا السبب والحال هذا يكون غير وارد .
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن ، ومفاده أن محكمة الإستئناف أخطات باقتصار حساب الحد الأدنى للأجور على الإصابة العمالية فقط دون الإصابة الناتجة عن حادث السير ، وهذا مخالف للقانون الذي أوجب وفي حال عدم ثبوت مقدار الدخل أن يتم الحساب وفق الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الخصوص نحيل إلى ما سبق وبينا في معرض إجابتنا على السبب الأول من أسباب الطعن تلافياً للتكرار.
أما عن سبب الطعن الثالث ، ومفاده أن المحكمة مصدرة الحكم أخطات في وزن البينة المقدمة من كافة الأطراف وفي حرمان الطاعنة من تقديم بينات حول مدى تأثير الندبة على قدرة المصاب على العمل والإنتاج
وفي هذا نبين أولاً بأن وزن البينة وتقدير أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لا معقب عليها طالما أنها لم تخرج بالأدله التي استمعت إليها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها ، وحيث نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم بنت حكمها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وخلصت إلى نتيجة تتفق مع الواقع والحقيقة القضائية التي تكونت نتاج البينة التي جرى سماعها ووزنها وتمحيصها ، فإننا لا نجد مع هذا محلاً للقول بخطأ المحكمة في وزن البينة وتقدير أقوال الشهود ، ويكون بذلك ما أورده الطاعن بهذا الخصوص غير وارد و مستوجب للرد .
وأما بخصوص ما أثير في هذا السبب حول حرمان الطاعنة من تقديم بينة حول مدى تأثير الإصابة على قدرة المصاب على العمل والإنتاج ، فإننا نجد وبعد مراجعة أوراق الدعوى بأن الطاعنة أمهلت أكثر من مرة أمام محكمة الدرجة الأولى لغرض تقديم البينة ، ولذات السبب ما حدا بالمحكمة الى اعتبارها مكتفية بما قدمت من بينات ، وبعد أن طعنت بالحكم الإبتدائي أمام محكمة الإستئناف لم تبدِ الطاعنة رغبتها في تقديم البينة ولم تطلب إتاحة الفرصة لها لتقديم أية بينات أمامها، الأمر الذي ينبيء بعدم جديتها فيما أثارته حول هذه المسألة ، ذلك أن ما أوردته في سبب طعنها هذا لايتصل بواقع صحيح ، وبذلك فإن هذا السبب والحال هذا يكون حري بالرد.
أما عن السبب الرابع من أسباب الطعن ، وحاصله أن محكمة الإستئناف أخطأت في مخالفة ما كانت قد قضت به محكمة النقض في حكمها رقم 2016/446 حول الندب والعجز الوظيفي وغير الوظيفي.
وفي ذلك نبين إبتداءً بأن الحكم الصادر عن محكمة النقض والذي حمل الرقم 2016/446 قضى وفيما يتصل باستحقاق بدل فقدان المقدرة على الكسب من عدمه بناءً على ما كانت قد جزمت به اللجنة الطبية ووفق ما جاء في الحكم من حيث اعتبار أن العجز المتخلف لدى المصاب ليس وظيفياً ولا يؤثر على قدرة المصاب على العمل، وهذا بخلاف ما جاء عليه تقرير اللجنة الطبية الخاص بهذه الدعوى، فيكون بذلك ما ورد في هذا السبب جاء مخالفاً لحقيقة الواقع الثابت ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه المسألة لم تكن بذاتها مثار طعن من قبل الجهة الطاعنة أمام محكمة الإستئناف ولم تعرض هذه المسألة عليها لتقول كلمتها فيها ، ولما كان من المقرر أن ما يصح الطعن فيه وفق صريح نص المادة 225 من قانون الأصول المدنية هي الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الإستئناف ، وطالما أن المسألة لم تكن مثار طعن أو بحث أمام المحكمة المطعون في حكمها ، فإن الطعن بها أمام محكمة النقض إبتداءً يكون مخالفاً لما جاء في أحكام المادتين 225 و 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية السالف الإشارة إليه ، وعليه يكون هذا السبب حري بالالتفات عنه.
وحيث نجد بأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تقوى على جرحه أو النيل منه.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2024