دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي ، رائد عساف
الطعن الأول رقم : 256/2023
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيلها المحامي : حاتم ملحم
المطعون ضده : عماد محمد احمد أبو طربوش
وكيله المحامي : نادر سليمة
الطعن الثاني رقم : 284/2023
الطاعن : عماد محمد احمد أبو طربوش
وكيله المحامي : نادر سليمة
المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيلها المحامي : حاتم ملحم
الإجراءات
بتاريخ5/2/2023 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 256/2023 وبتاريخ 6/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 284/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم 689/2022و690/2022 والقاضي رد الاستئناف رقم 690/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 689/2022 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمستأنف الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بمبلغ 270729 شيكل و5300 دينار اردني و500 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، نقرر قبوله شكلاً .
وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل نجد ان الطاعن (المدعى عليه ) بالطعن رقم 284/2023 والمستأنف بالاستئناف رقم 690/2022 تم إقامة دعوى حقوقية ضده تحمل الرقم 1084/2016 موضوعها المطالبة بمبلغ 373977 شيكل وتم اصدار حكم من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بالزامه بدفع 270729 شيكل و5300 دينار و500 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وتقدم باستئناف للحكم بالاستئناف رقم 690/2022 ودفع رسم لذلك مبلغ 49 شيكل الا ان الرسم الواجب الدفع 1312 شيكل و35 دينار اردني ، وبالعودة الى جدول رسوم المحاكم النظامية المنبثق عن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنه 2003 نجد ان البند سادساً (1) يوجب دفع نصف الرسم المدفوع لدى محكمة درجة .
وبتطبيق حكم القانون على ما اسلف الإشارة اليه نجد الماده (215) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنه 2001 نصت على "تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الاستئناف إذا لم يقيم المستأنف بذلك دون عذر مقبول " ، كما نجد الماده (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنه 2003 نصت على "مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص ولا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون" .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سارت في إجراءات الطعن الاستئنافي وصولاً الى اصدار الحكم محل الطعن دون تراعِ الى ضرورة تكليف الطاعن بالطعن رقم 690/2022 استكمال فارق الرسم المقرر قانوناً عنه ، مما يجعلها قد تعجلت في إصداره ، ويجعل منه الحكم سابقاً لأوانه .
وحيث ان موضوع الرسم أمر متعلق بالنظام العام ، للمحكمة صلاحية إثارته والتعرض له حتى ولو لم يدفع به الخصوم أو أحدهم .
لـــذلـــك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرته للسير على هدي ما تم بيانه ، على ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/06/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح