دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي ، رائد عساف
الطاعن :احمد عبد الحميد احمد اخليل/بيت امر
وكيله المحامي/ناصر اخليل/الخليل
المطعون ضده :حسن احمد قاسم ابو دية/بيت امر
وكيله المحامي/احمد ابو مارية/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 بالاستئناف رقم 944/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون وصدر ضد وزن البينة.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق حكم المادة 3 من نظام رسوم محكمة التسوية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المعترض تقدم لدى مامور تسوية اراضي حلحول ضد المعترض عليهما بالاعتراض رقم 71/2018 وبجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 26/6/2022 ولعدم دفع المعترض فرق الرسم تقرر الحكم برد الاعتراض .
لم يقبل المعترض بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف
رقم 944/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/202 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المعترض بهذا الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن
الماثل .
وعن سببي الطعن ،،
وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون وصدر ضد وزن البينة .
ولما لم يبين الطاعن وجه الخطا في تطبيق حكم القانون والبينة التي لم تزنها المحكمة وزنا سليما ومدى اثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول .
وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق حكم المادة 3 من نظام رسوم محكمة التسوية.
ولما جاءت الاوراق تفيد بان المعترض سجل الاعتراض برسما ناقصا ولما تبين لمحكمة التسوية من ان الرسم المدفوع نافصا تم تكليف المعترض بتاريخ 29/4/2019 بدفع فرق الرسم حتى مطلع جلسة 22/9/2019 ورغم عدم التزام المعترض بدفع فرق الرسم خلال الاجل المشار اليه تقرر امهاله مرة اخرى مدة شهرين لهذه الغاية وكلف بمراجعة قلم المحكمة الذي قام باحتساب فرق الرسم في اليوم الاول من الامهال الثاني بيد انه لم يقم بمراجعة قلم المحكمة ولم يقم بالامتثال لقرار المحكمة بدفع فرق الرسم،وحبث ان المادة الثالثة من نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 3 لسنة 1952 تقضي بانه :”اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له قاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن المدة ترد دعواه “،ولما لم يدفع المعترض فرق الرسم خلال المدة التي حددتها له محكمة اول درجة فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض موافق للتطبيق السليم لحكم القانون ما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/06/2024