السنة
2022
الرقم
1297
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي  و بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة : شركة ترست العالميه للتأمين

وكيلها المحامي : محمد ظرف

المطعون ضده : همام صبحي محمد عوايسه

 وكيله  المحامي / لؤي ابو جابر

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنه  بهذا الطعن بتاريخ 4\12\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقده برام الله بتاريخ 31\10\2022 بالاستئناف المدني 431/2022 والاستئناف المدني 444/2022  القاضي بقبول الاستئناف 444/2022  وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح الزام المدعى عليها الاولى شركة الهدى بدفع مبلغ وقده 37256 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والزام المدعى عليها الثانيه شركة ترست بدفع مبلغ 78334 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماه 

تتلخص اسباب الطعن الاول  بما يلي :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى عن الجهة الطاعنه لان المدعي لم يلجأ الى اللجنة الطبيه لتحديد نسبة العجز ومده التعطل وخالفت المحكمه ما جاء بالماده 121 من قانون العمل واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاستناد في حكمها الى تقرير طبي صادر عن طبيب خاص وخالفت المحكمه القانون عندما قامت بفتح باب المرافعه واحالة المطعون ضده الى اللجنة الطبيه حيث انها بذلك اخذت دور المدعي
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى استنادا الى الماده 124 من قانون العمل
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم تعليل حكمها بقبول استئناف المطعون ضده وزيادة المبلغ المحكوم به امام محكمة اول درجه
  4. اخطأت  محكمة الاستئناف بتعليل قرارها بالقول ان محكمة اول درجه اخطأت في حساب التعويض عن فترة التعطل رغم انه لم يرد أي سبب في الاستئناف بذلك واخطأت باعادة احتساب التعويض عن مدة التعطل واخطأت بمنح المطعون ضده تعويض مرة ثانيه عن فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 31/10/2022 وقدم الطعن بتاريخ 4/12/2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق المطعون ضده اقام الدعوى رقم 206/2018 لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/2/2018 بمواجهة شركة الهدى للالمنيوم والجهة الطاعنة وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجه اضرار جسديه ناتجه عن حادث عمل وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  انه واثناء عمله في الجهة المدعى عليها الاولى والمؤمنه لدى المدعى عليها الثانيه وبتاريخ 5/8/2015   تعرض لحادث عمل ونقل الى المستشفى وان اجره الشهري هو 4000 شيكل وانه تخلف لدية نسبة عجز بواقع 10% وتعطل عن عمله مدة 7 اشهر وانه نتيجة ذلك استحق له المبالغ المفصله في البند العاشر  من لائحة الدعوى

 وقد ردت المدعى عليها الطاعنه بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصيل الدعوى  وابدت ان الراتب المدعى به مبالغ فيه

 باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , واصدرت بتاريخ 30\3\2022 حكماً فاصلاً فيها  قضى بالزام المدعى عليها الاولى  بدفع مبلغ 35022 شيكل   والزام المدعى عليها الثانيه الطاعنه بدفع مبلغ 73818.5 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه على كل جهة

 لم يلق حكم محكمة اول درجه قبولا لدى المدعى عليها الثانيه " الجهة الطاعنه "وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 431/2022  وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به استئنافا بالاستئناف رقم 444/2022وبعد ان سارت المحكمه بالاستئنافين حتى ختام اجراءتهما  اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 31/10/2022 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف 431/2022 وقبول الاستئناف444/2022 وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها الاولى  بدفع مبلغ 37256شيكل  والزام المدعى عليها الثانيه بدفع مبلغ 78334 شيكل  مع الرسوم والمصاريف  ومبلغ 350  دينار اتعاب محاماه 

لم تقبل المدعى عليها الثانيه بالحكم فطعنت به نقضا بالطعن الماثل.للاسباب التي ابدتها وتم تلخيصها انفا

وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف الخطأ في عدم رد الدعوى عن الجهة الطاعنه لان المدعي لم يلجأ الى اللجنة الطبيه لتحديد نسبة العجز ومده التعطل قبل اقامة الدعوى ومخالفة المحكمه لما جاء بالماده 121 من قانون العمل وخطأ المحكمه مصدرة الحكم بالاستناد في حكمها الى تقرير طبي صادر عن طبيب خاص ومخالفة المحكمه القانون عندما قامت بفتح باب المرافعه واحالة المطعون ضده الى اللجنة الطبيه حيث انها بذلك اخذت دور المدعي فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " ان السبب الاول ينعى على محكمة الدرجة الاولى خطاؤها في عدم الحكم برد الدعوى لمخالفتها قانون العمل وخاصة الماده 121 ذلك ان المدعي لم  يتقدم بتقرير اللجنة الطبيه التي توضح اصابته ....وفي نجد ان الماده 166 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه قد اجازت للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم فتح باب المرافعه وطلب تقديم بينات تراها ضروريه "  وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم واقع في محله ومتفق مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي  اذ ان عرض الخصم على اللجنة الطبيه لتقدير مقدار الضرر الذي اصابه لا يعدو كونه من قبيل الاستعانه بالخبره وبناء عليه تقدير قيمة التعويض وهو حق للمحكمه منحها اياه قانون البينات في باب الخبره هذا فضلا عن انه ولا يوجد في القانون ما يلزم المدعي عند المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي اصابه نتيجة حادث ان يحصل على تقرير من اللجنه الطبيه قبل اقامة الدعوى لتكون دعواه صحيحه ولم يرتب القانون البطلان على استناد مدعي التعويض في تقدير الضرر  الذي اصابه على تقرير صادر عن طبيب خاص وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم استندت في حكمها الى تقرير اللجنة الطبيه الذي ورد الى المحكمه بناء على قرارها بفتح باب المرافعه  وليس الى التقرير المعد من الطبيب الخاص الذي ارفقه المدعي مع لائحة دعواه فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله ولا ينال بمجمله من صحة الحكم وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه الخطأ بعدم رد الدعوى استنادا الى الماده 124 من قانون العمل وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه"  واما عن السبب الثاني والذي تنعى فيه على محكمة اول درجه الخطأ بعدم رد الدعوى لعلة مرور الزمن كون الحادث حصل في 5/8/2015 واقيمت الدعوى بتاريخ 25/2/2018 نجد ان الجهة المستأنفه لم تتمسك بهذا الدفع الوارد في لائحتها الجوابيه قبل تكرار اللائحة الجوابيه ولا يكفي منها ايراد الدفع في اللائحة الجوابيه وبعطف النظر على المادة 124 من قانون العمل النافذ تنص ( ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة) ...وعليه وحيث ان المده المذكوره في الماده 124 من قانون العمل لا تتعلق بالنظام العام وان الجهة المدعى عليها لم تتمسك بالتقادم قبل تكرار اللائحة الجوابيه فيكون حقها سقط باثارة الدفع بالتقادم بعد الدخول في اساس الدعوى " وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء متفقا مع ما هو مستقر عليه قضاءا بان المده الوارده في الماده 124 من قانون العمل  ليست مدة سقوط متعلقه بالنظام العام وانما هي ميعاد تقادم على المدعى عليه ان يتمسك به وفقا للاجراءات المستقر عليها لتقديم الطلبات لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس  والا سقط حقه في اثارته وحيث ان الجهة الطاعنه لم تتقدم بطلب لرد الدعوى وفقا للقانون فان  هذا السبب واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده

وعن السببين الثالث  والرابع والذين  تنعى فيهما الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم تعليل حكمها بقبول استئناف المطعون ضده وزيادة المبلغ المحكوم به امام محكمة اول درجه والخطأ بتعليل قرارها بالقول ان محكمة اول درجه خطأ ت في حساب التعويض عن فترة التعطل رغم انه لم يرد أي سبب في الاستئناف بذلك فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " وعن اسباب الاستئناف رقم 444/2022قد انحصرت في سبب واحد وهو تخطئة محكمة اول درجه في اعتبار ان المدعي غير مستحق لبدل تعطل عن العمل كون  راتب المستأنف عن مدة التعطل مسدده ...وبرجوعنا الى كشف حساب الذمم ضمن المبرز م/1 نجد من خلاله انه لم يتقاض راتبا عن مده ثلاثة اشهر وبذلك يستحق بدل عجز مؤقت عملا بالماده 119 من قانون العمل وفقا للمعادله التاليه من المدعى عليها الاولى مبلغ 2334 شيكل من الجهة المدعى عليها الثانيه مبلغ 4516 شيكل  واما بالنسبة للعجز الدائم ....وحيث ان ما قضت به محكمة اول درجه اقل مما تم احتسابه اعلاه ولم يرد أي سبب من اسباب الاستئناف متعلق بذلك نقرر الابقاء على ما قضت به  وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم وبمعالجتها لسبب الاستئناف الخاص بالمدعي توصلت الى ان محكمة اول درجة اخطأت في حساب ما يستحق له عن فترة التعطل وتبين لها انه يستحق اجر 3 اشهرغير المبالغ التي حكمت بها محكمة اول درجه  من كل جهة من الجهات المدعى عليها بحيث تبين لها انه يستحق مبلغ 2334شيكل من الجهة المدعى عليها الاولى ومبلغ 4516 شيكل من الجهة الطاعنه وقامت باضافة هذه المبالغ الى المبالغ التي حكمت بها محكمة اول درجه وعدلت الحكم على ضوء ذلك ولم تضف أي مبلغ اخر الى ذلك بل ابقت على ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى وحيث ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم من اعادة احتساب ما يستحق للمدعي عن فترة التطعل على ضوء  سسب استئنافه  يقع ضمن صلاحيتها القانونيه في وزن البينه بما عرض عليها وان ما ابدته الجهة الطاعنه بان المحكمه حكمت ببدل تعطل  بدون طلب وحكمت للمطعون ضده ببدل فقدان دخل مرتين لا يتفق ممع واقع الملف وان ما حكمت به جاء بناء على ما ورد في سبب الاستئناف المعروض عليها  وعلى ذلك فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين وتقرر المحكمه ردهما 

لذلك

تقرر المحكمه  رد الطعن  وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق