دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب
الطاعن :حسن زكي يوسف ابو شريك -رام الله
وكيله المحامي : احمد شرعب و/او فارس وسعد وياسمين شرعب وسمير يونس
الجهة المطعون ضدها :1- امين محمد محمود ياسين 2-عصمت محمد محمود ياسين 3-كريم محمد محمود ياسين وكيلتهم العامه " امل عيسى محمد ياسين " بموجب الوكاله العامه الصادره عن بعثة منظمه التحرير في واشنطن رقم الصادر 50509057بتاريخ 9/5/2016 والمصادق عليها من وزارة الخارجيه تحت الرقم 7/070 بتاريخ 30/5/2016 والمصادق عليها من وزارة العدل تحت الرقم 3411بتاريخ 30/5/2016
4- عايد ابراهيم محمود ياسين والمعروف باسم عايد ابراهيم محمود دحابره 5-عياد ابراهيم محمود ياسين والمعروف باسم عياد ابراهيم محمود دحابره بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة والدهم المرحوم ابراهيم محمود ياسين المناع بموجب حجة الارث رقم 225صفحه 24عدد 397 صادره عن محكمة رام الله والبيره الشرعيه
وكيلهم المحامي : عميد عناني و/او شاكر دار علي و/او محمد دحادحه و/او فدوى فطوم
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/1/2023 بالاستئناف رقم 380/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد دعوى المطعون ضدهم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضدهم وتقدموا بلائحة جوابية
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 10/2/2023 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 2495/2017 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الطاعن وموضوعها اخلاء مأجور للترك مؤسسين دعواهم على سند من القول انهم ورثة مالك للعقار المقام على قطعة الارض 108 من الحوض 19 من اراضي رام الله وان المالك في حينه وقع عقد ايجار مع المدعى عليه اجره بموجبه مخزن في البناء وان المدعى عليه منذ ثلاث سنوات ترك المأجور بلا اشغال او انتفاع مخالفا بذلك قانون المالكين والمستأجرين
رد المدعى عليه الطاعن بلائحة جوابية لم يسلم بها بصفة الجهة المدعيه وانكر البند الثالث من لائحة الدعوى وابدى ان المحل موضوع الدعوى يعمل كالمعتاد وانه حاصل على رخصة تشغيل من بلدية رام الله
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 29/9/2021 حكما فاصلا في الدعوى قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعية بالحكم وطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 380/2021
سارت محكمة بداية رام الله بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 30/1/2023 ، حكما قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم والحكم باخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للسبب الوارد اعلاه
وعن سبب الطعن الوحيد والذي تم تلخيص اسباب الطعن الخمسه التي عرضها الطاعن في لائحة طعنه به
والذي ينعى فيه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات الى ان الغايه من المأجور الوارده في عقد الايجار هي منجرة بالات او مخزن وان المخزن لا يتطلب ان يبقى مفتوحا طيلة الوقت والخطأ بعدم التحقق من توفر شروط الاخلاء للترك في الدعوى وعدم الالتفات الى انه ورد في عقد الايجار ان المأجور مخزن وعدم الالتفات الى تعريف المخزن باللغه والخطأ في وزن البينه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه وبعد ان قامت المحكمه مصدرة الحكم باستعراض البينات المقدمه من طرفي الدعوى والمتمثله بالمبرزات المقدمه من الجهة المدعيه من م/1الى م/5 والمبرزات المقدمه من المدعى عليه د/1 ود/2 وشهادة شهود الجهة المدعيه وشهود المدعى عليه والبينات المفنده من الجهة المدعيه "وبما ان طبيعة استعمال المأجور وفق ما هو ثابت للمحكمه لغايات تجاريه منجره ولما ثبت ان المدعى عليه ترك المأجور فان محكمتنا تجد ان البينه الشخصيه المقدمه من الجهة المدعيه والمؤيده بعدم وجود استهلاك كهرباء تؤكد عدم الانتفاع من المأجور وفق الغايه التي استأجره من اجلها وان البينه المقدمه ذهبت الى ان المدعى عليه لم يستعمل المأجور فعلا وبصورة جديه وفق الغاية المنشوده في عقد الايجار وهي استعمال المأجور لاغراض تجاريه وهي الاجدر بالترجيح ...." وحيث انه من المستقر عليه لدى قضاء النقض ان تفسير العقود ووزن البينه وتقديرها وترجيح بينة على اخرى واستخلاص واقع الدعوى ووقائعها من اوراق الدعوى امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما كانت النتائج التي خلصت اليها لها اصل ثابت في الاوراق والبينه ولم تكن النتيجة التي خلصت اليها لا اساس لها او ان تفسيرها للعقد لا يمكن قبوله عقلا ولا يتفق مع باقي البينات وبالاطلاع على البينه المقدمه من المدعى عليه تجد هذه المحكمه ان المبرز د/1يتضمن من ضمن محتوياته صور عن اربع رخص حرف وصناعات صادرة عن بلدية رام الله تتضمن ان الطاعن حامل رخصة باسم تجاري هو " المنجره الوطنيه " وان الحرفه التي يمارسها نجار بالات واخر رخصة من هذه الرخص تنتهي بتاريخ 30/12/2017 وقدم الطاعن ضمن بينته الشاهد سامرحسن زين وجاء بشهادته " واعرف المدعى عليه وهو جاري وله منجره وان المدعى عليه كل يوم يفتح المنجره ...ويوجد داخل المنجره اخشاب واشاهد زبائن لدى المدعى عليه .." وقدم الشاهد بلال صالح ابو غلوس والذي جاء بشهادته " وصحيح دخلت الى داخل المنجره واشاهد اخشاب داخل المحل والمدعى عليه نجار يعمل في صناعة المطابخ والاثاث المنزلي .. كنت اسمع اصوات الماكنات المستخدمه في النجاره ولكن ليس كل يوم " وحيث ان بينة المدعى عليه لم تتضمن انه يستخدم المأجور كمخزن كما ابدى في لائحة طعنه وانما اكدت بينته على انه يستخدم المأجور كمنجره فان ما خلصت اليه محكمة الموضوع بانه ثابت لديها من ان المحل يستخدم من قبل المدعى عليه كمنجره وبالتالي فانه لم يستخدمه كمخزن يكون متفقا مع بينة المدعى عليه " الطاعن " ذاتها وله اصل ثابت في اوراق الدعوى وجاء استخلاصا مستساغا ومقبولا واما النتيجة الاخرى والتي خلصت اليها وهي ان المدعى عليه ترك المأجور دون اشغال الامر الموجب لاخلائه من المأجور فان هذه النتيجة ايضا جاءت بناء على صلاحيات محكمة الموضوع في وزن البينه وتقديرها واستخلاص وقائع الدعوى وواقعها وترجيح بينة على اخرى وحيث ان ما جاء بلائحة الطعن من نعي على المحكمه الخطأ في تفسير معنى كلمة مخزن والخطأ بعدم اعتبار ان استخدام الطاعن للمأجور بانه مخزن وهو من غايات الاستعمال الوارده في العقد وان المخزن لا يجب ان يفتح كما تفتح المحلات التجاريه الاخرى فان هذا النعي لا يعدو كونه من قبيل مجادلة المحكمه بصلاحيتها اذ انه ليس من المطلوب من المحكمه ان توجهه عنايتها الى وقائع غير موجوده في اوراق الدعوى وتصرف نظرها عن ما هو موجود وثابت بالبينات وعلى ذلك فان جميع اسباب الطعن التي اوردها الطاعن في لائحة طعنه وبصورة مخالفة لمنهج بناء الطعون والتي تم تلخيصها من قبل المحكمه بالسبب الوارد انفا ليس من شأنها النيل من صحة وسلامة النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم
لذلك
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا والغاء القرار الصادر بوقف التنفيذ في الطلب رقم 41/2023 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق