دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعن :بهاء جميل عيسى عرار/الخليل
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/11/2022 بالاستئناف رقم 376/2022 والاستئناف رقم 438/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 89209 شيقل ومبلغ 1650 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز الاجمالية المتخلفة لديه البالغة 19%.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 12313 شيقل بدل مصاريف طبية.
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 50 الف شيقل بدل علاجات مستقبلية.
4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 95 الف شيقل بدل تعطل عن العمل.
5- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب دخل المدعي بواقع خمسة الاف شيقل شهريا.
6- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب التعويض عن بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث .
7- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 679/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 630160 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/2/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 135746 شيقل ومبلغ 1650 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 376/2022 والاستئناف رقم 438/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 89209 شيقل ومبلغ 1650 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة له عن الندبة الجراحية .
وبعطف على النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولاغراض احتساب التعويض المستحق للمدعي عن بدل فقدان المقدرة على الكسب اعتمدت نسبة العجز المتخلفة لديه عن المحدودية في حركة الكاحل الايمن البالغة 10% دون نسسبة العجز المتخلفة لديه ايضا عن الندبة الجراحية البالغة 10% طبقا لتقرير اللجنة الطبية كون ان الندبة الجراحية لا تشكل عجزا وظيفيا وانما تشكل عجزا جماليا ولعدم تقديم بينة تفيد ان من شأن الندبة الجراحية ان تعيق المصاب عن ،ولما كان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شانه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للاصابة وحيث لم ترد أي بينة تفيد ان من شأن الندبة المتخلفة لدى المدعي المصاب ان تعيق عمله في المستقبل فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه عن الندبة الجرحية يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 12313 شيقل بدل مصاريف طبية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المدعي يستحق بدل مصاريف طبية فقط مبلغ وقدره 12303 شيقل بعد استبعاد غير الموقعة ،ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 50 الف شيقل بدل علاجات مستقبلية.
وحيث ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ،وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل النفقات الطبية الفعلية التي تكبدها ولما لم يقدم المدعي بينة ثابت منها بانه بحاجة الى نفقات طبية مستقبيلة وقيمتها، فيكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان المدعي لا يستحق اية مصاريف طبية مستقبلية يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب الرابع والخامس،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب دخل المدعي بواقع خمسة الاف شيقل شهريا وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 95 الف شيقل بدل تعطل عن العمل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف اعتمدت معدل الاجور كون ان البينة المقدمة لم يثبت منها مقدار دخل المدعي الفعلي وكما انها احتسبت التعويض المستحق للمدعي عن بدل التعطل بواقع اجر ثمانية اشهر طبقا لمدة التعطل عن العمل المقدرة من قبل اللجنة الطبية العليا ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتعلق بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة،وبما ان محكمة الاستئناف اعتمدت متوسط الاجر الشهري وفقا لاخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء للعاملين في نفس الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي كون ان البينة المقدمة لم يثبت منها مقدار الدخل الفعلي للمدعي وكما اعتمدت مدة التعطل عن العمل طبقا لما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا وحيث ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستناف اصله ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذين السببين حريا بالرد.
وعن السبب السادس، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب التعويض عن بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث .
ولما البين من الاوراق بان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل التعطل عن العمل وحكمت له ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف يوافق التطبيق السليم لحكم لقانون الامر الذي يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب السابع، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب السابع منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 89209 شيقل ومبلغ 1650 دينار اردني بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى طبقل للمنطقة الجغرافية التي يكسن فيها المدعي وربطه ايضا بالفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024