دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية،مأمون كلش
الطــــــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
وكلاؤها المحامون حسام أتيرة وفراس أتيرة وفهد أتيرة/نابلس
الطاعن المختصم:جمال أحمد شاكر جعيدي/قلقيلية
المطعون عليه : محمد جاسر محمود أبو عصب/قلقيلية
وكيله المحامي أنس عماوي
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 9/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14/9/2022 بالاستئناف المدني رقم 928/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الطاعنة والطاعن المختصم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 256746 شيكل بالإضافة لمبلغ 1540 دينار مع الرسوم النسبية على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها كافة الأوراق، ان المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة والطاعن المختصم، موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق على أساس من الادعاء، انه وبتاريخ 28/2/2018 ،واثناء ان كان الطاعن المختصم يقود مركبته المؤمنة لدى الطاعنة صدم المدعي اثناء ان كان عابر طريق، نتج عن الحادث اضرار جسدية أدخل على اثرها المستشفى، ونتج عن الحادث نسبة عجز ومدة تعطيل ، وامام محكمة الدرجة، الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة والمدعى عليه الأول (الطاعن المختصم) بالتكافل والتضامن بدفع 280191 شيكل بالإضافة لمبلغ 2040 دينار اردني، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اتعاب محاماة ، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة، وبادرت للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس، بالاستئناف المدني 988/2021 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها محل هذا الطعن.
وعن أسباب الطعن
وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون والأصول، والقول بأنه لا يستند الى أساس قانوني سليم.
وحيث ان هذا الذي جاء به وكيل الجهة الطاعنة في هذا السبب، على النحو الذي صيغ فيه يتسم بالجهالة الفاحشة ،ومخالفته لأصول الطعن بالأحكام، وفق ما تشترطه الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن على الطاعن أن يبين أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة، وحيث ان هذاالسبب جاء على العموم، وخالي من الوضوح والتحديد، نقرر عدم قبوله.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن، وحاصله القول بأن الحكم الطعين مخالف للبينات المقدمة والسوابق القضائية، اذ لم يثبت المدعي ان نسبة العجز بالسمع والبالغة 30% كانت نتيجة الحادث.
وبالتدقيق وبالرجوع الى محتويات ملف الدرجة الأولى، ووفق ما تشير اليه البينات، نجد ان التقرير الطبي الأول الصادر عن مستشفى درويش نزال الحكومي، يشير الى ان المدعي أُحضر الى الطوارئ وكان يعاني من الم بالرقبة والظهر والكتف الايسر نتيجة تعرضه لحادث طرق وتم تحويله الى المستشفى العربي التخصصي لاستشارة أخصائي جراحة الاعصاب، وكذلك نجد ان البينات تشير الى وجود تقرير طبي نهائي صادر عن المستشفى العربي التخصصي، مبين فيه أن المصاب (المدعي) اثناء متابعته للعيادات الخارجية اشتكى من طنين في الاذنين مع انخفاض في مستوى السمع، وقد حول لاخصائي الانف والاذن والحنجرة وتم اجراء تخطيط للسمع وتبين وجود ضعف في العصب السمعي في كلتا الاذنين بنسبة 40-50% ،وقد أعطي نسبة عجز جزئي دائم عن هذا الأمر من قبل اللجنة الطبية العليا (30%) .
وفي ذلك نجد أنه وان كانت التقارير الطبية بما فيها تقرير اللجنة الطبية العليا لم تستطع أن تحدد ما اذا كان ضعف السمع قبل الحادث ام بعد الحادث ، إلا أنه ولما كان قد ثبت أن المدعي حصل لديه ضعف في السمع في كلتا الاذنين، ولم يتبين الا بعد الحادث، وذلك من خلال البينة المقدمة في الدعوى والمتمثلة بشهادة الشاهدة نادية مفلح ابو عصب والشاهدة ريحانة منير ابو عصب فان هذه تشكل قرينة على أن الحادث هو المسبب لهذا العجز ما لم يثبت عكس تلك القرينة، وبما أنه من المعروف فقهاً وقضاءاً ان من تكون القرينة لصالحه ، يعفى من الاثبات و من يدعي عكس تلك القرينة ، يقع عليه عبء اثبات عكسها وحيث ان الطاعنة لم تقدم اية بينة لاثبات عكس تلك القرينة، فان تلك القرينة تكون والحالة هذه واجبة الاخذ بها، ما دام لم يثبت عكسها ، طالما أنه لم يسبق للمدعي ان اشتكى من ضعف السمع قبل الحادث، وبالتالي فإننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة ، وان ما جاء في هذا السبب لا يرد عليه .
لـــــــذلـــــك
فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً،مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/6/2024