دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة :1- عبد الله محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه2-عباس محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه3-معين محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه 4- عبد الخالق محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه 5- كريمه محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه 6- بسمه محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه 7-سميره محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه 8- شريفه محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثه 9- اميمه الملقبه " سوسن" محمد عبد الله محمد ابو شراره بالاضافه الى تركة مورثها وبصفتهم جميعا من ورثه المرحوم عبد الله محمد ابو شراره والمرحومه والدتهم امنه عبد الحميد طاهر بصفتها من ورثه والد المدعى عليهم المذكور بموجب حجة حصر الارث رقم 27/83/49 صادره عن محكمة الرام الشرعيه بتاريخ 17/6/2008
وكيلها المحامي : نهاد مسودي
الجهة المطعون ضدها : 1-ابراهيم علي سليمان الطويل 2- امجد علي سليمان الطويل 3- نوال علي سليمان الطويل 4- احسان علي سليمان الطويل 5- الهام علي سليمان الطويل 6- 6- ساميه علي سليمان الطويل والمعروفه حسب جواز سفرها الامريكي سو علي قاسم 7- وفاء علي سليمان الطويل والمعروفه حسب جواز سفرها الامريكي وفاء عاطف عطوه بواسطة وكيلهم العام ابراهيم علي سليمان الطويل بموجب الوكاله العامه رقم 10383/2008 عدل رام الله بتاريخ 12/8/2008
وكيلها المحامي : رياض عيسه
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2024 لنقض الحكم الصادر تدقيقا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/2/2024 بالاستئناف رقم 418/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها بواسطة المحامي حمزه ياسين ولم تقدم بلائحة جوابية
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر تدقيقا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/2/2024 وقدم الطعن بتاريخ 24/3/2024 وحصلت الجهة الطاعنة على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1051/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها اخلاء مأجور مؤسسة الدعوى على سند من القول ان مورث الجهة الطاعنه " المدعى عليها " كان مستأجر من مورث الجهة المطعون ضدها "الجهة المدعيه " لمحل واقع في العماره المقامه على قطعة الارض رقم 28 حوض المدينه رقم 28 رقم 23 المناره من اراضي البيره بموجب عقد ايجار موقع من وكيله العام في حينه مؤرخ بتاريخ 17/4/1958 وباجرة سنويه مقدارها 50 دينار وان المدعى عليهم هجروا المأجور وتركوه مدة تزيد على ستة اشهر
رد المدعى عليهم الاول والثاني والرابع بلائحة جوابيه وكذلك رد المدعى عليهم الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بلائحة جوابية اخرى اقروا فيها بالبند الاول من لائحة الدعوى وانكروا فيها انهم تركوا المأجور بدون اشغال وابدو ان موضوع الدعوى قضيه مقضيه وابدوا ان المدعى عليه الثاني يعمل في المأجور مع ورثة والده واستمر بذلك وابدى المدعى عليه الثاني انه اصيب بمرض في عينه وانه ما زال قيد العلاج وانه اجرى عملية قلب وانه تعطل عن العمل نتيجة المرض
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 29/9/2023 حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام المدعى عليهم باخلاء المحل موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ودون الحكم باتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 418/2023
سارت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 28/2/2024 ، حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من الجهة المدعى عليها فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها
وعن اسباب الطعن
وعن السبب الثاني والذي ستعالجة المحكمه اولا لانه يتعلق بصحة اقامة الدعوى وصحة وكاله وكيل الجهة المطعون ضده والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشه بالخصوص الموكل به وكيل الجهة المطعون ضدها والخطأ في تفسير مفهوم الجهالة فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " وبالرجوع الى وكالة وكيل المستأنف عليهم وحيث تضمنت الوكاله بالخصومه اسماء الخصوم أي المدعين جميعا والمدعى عليهم جميعهم بالكامل والخصوص الموكل به وهو تخلية مأجور لعدم الاشغال وفقا للتفصيل والشرح الوافي لعلة الاخلاء كما هو وارد فيها وتوقيع الموكلين كل من المدعي الاول ابراهيم الطويل بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن باقي المدعين من الثاني حتى الخامس بموجب وكاله عامه رقم 10385/2008 المرفقه مع لائحة الدعوى والمدعي السادس بصفته الشخصيه وتوقيع كل من المدعين امجد واحسان والهام ونوال كذلك بصفتهم الشخصيه ومصادقة الوكيل ..." وباطلاع المحكمه على الوكاله المرفقه تجد انها تضمنت اسماء الموقعين المدعين المشار اليهم وتجد المحكمه ان الوكاله العامه المرفقه والتي وكل فيها كل من وفاء وسامية الوكيل ابراهيم تضمنت توكيله باقامة الدعاوي ومراجعة المحاكم وتوكيل الاشخاص هذا فضلا عن ان المحكمه تجد ان حجة حصر ارث مورث الجهة المدعيه المرفقه تفيد ان حصص الموقعين على الوكاله بصفتهم الشخصيه تزيد عن 50% من العقار حيث انهم يملكون 7 حصص من اصل 9 حصص الامر الذي يخولهم اقامة دعوى الاخلاء حتى ولو يرفقوا الوكاله العامه هذا فضلا عن الجهة الطاعنه لم تبين للمحكمه اوجه الجهاله الفاحشة التي تراها في وكالة وكيل المطعون ضدهم وما هو مفهوم الجهالة التي ترى انه مفهموما صحيحا غير ذلك الذي ذهبت اليه المحكمه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم اعتبار التقارير الطبيه المقدمه من الطاعن الثاني عذرا شرعيا لاغلاق المحل والخطأ بتعليل حكمها بالقول ان هذه التقارير هي تقارير لاحقة عى اقامة الدعوى والخطأ بعدم الالتفات الى ان الطاعن الثاني مصاب بمرض مزمن وليس مرض وقتي وان مرضه يعتبر عذرا لاغلاق المحل لغايات العلاج وان الاغلاق كان لمدة لا تزيد على ستة اشهر المنصوص عليها في القانون وان الجهة المطعون ضدها استغلت مرض المطعون ضده الثاني لاقامة الدعوى لحساسية موقع المأجور التي تزيد على مليون ونصف دولار كخلو رجل كون الطاعنون محميون بموجب القانون فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " وبالرجوع الى التقارير الطبيه المبرزه بالحرف م.ع/1 وعددها 5 نجدها بتوايخ لاحقه على اقامة الدعوى " وباطلاع المحكمه على التقارير المذكوره والوارده في المبرز المشار اليه تجد انها فعلا صادره بتواريخ لاحقه على تاريخ اقامة الدعوى بتاريخ 10/4/2018 وهي التواريخ التي وردت بالحكم محل الطعن وحيث ان التقارير الطبيه الخاصه بالمدعى عليه الثاني لا تعدو كونها من ضمن البينات الخاضعة للتقدير والوزن وحيث ان تقدير الادله ووزن البينه يقع ضمن الصلاحيات المطلقه لمحكمة الموضوع وفقا لما استقر عليه القضاء وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بخصوص هذه التقارير له اصل ثابت في الاوراق ومستمد من البيانات الوارده في هذه التقارير فضلا عن ان التقارير الطبيه ليست البينه الوحيده في الدعوى ولا بد للمحكمه ان تشير الى انها تجد من خلال اوراق الدعوى ان عدد المدعى عليهم في الدعوى موضوع الحكم تسعة اشخاص وان مرض احدهم لا يمنعهم من الاستمرار بفتح المحل موضوع الدعوى سيما وانهم بلوائحهم الجوابيه تمسكوا بانهم ما زالوا ينتفعون من المأجور وان المدعى عليه الثاني يمارس العمل بالمأجور مع ورثة المرحوم والده وانه استمر كذلك ولم يبدوا او أي منهم انهم تخلوا عن المأجور للمدعى عليه الثاني ولا يغير من الامر شيئا انهم ردوا بلائحتين جوابيتين اذ ان كلا اللائحتين تضمنت ذات الوقائع وباختلاف بسيط وحيث ان مرض احد المستأجرين في المحل التجاري المستأجر من عدة اشخاص لا ينهض سببا مقبولا لاغلاق المحل مدة تزيد على المده التي قررها القانون سواء كان المرض مزمنا او مؤقتا بل ان موت احد المستأجرين لا ينهض سببا لاعطاء باقي المستأجرين العذر لاغلاق المأجور ومن ثم التمسك بانهم لم يتركوه ولا يسعف الجهة الطاعنه ما ابدته في هذا السبب من قول بان الجهة المطعون ضدها استغلت مرض المدعى عليه الثاني واقامت دعواها خاصة وان المحل خلوه يزيد على المبلغ الذي اوردته كونها محمية بالقانون اذ ان هذه الاقوال لا تعدو كونها اقولا عاطفيه لا تستند الى قانون اذ انه على المستأجر وفي كل الاحوال ومنعا لصدور حكم باخلاءه من المأجوروللابقاء على الحماية التي منحها اياه القانون ان يلتزم بما اوجبه عليه القانون وان يتجنب الوقوع في اعمال من شأنها منح المالك الحق باقامة دعوى لاخلائه من المأجور وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الاخذ بطلباتها واسباب الاستئناف وانها بحاجة الى المأجور والخطأ في وزن البينه التي اثبتت ن الطاعن الثاني ينتفع من المأجور ويستغله فان ما جاء في هذا السبب لا يعدو كونه قولا انشائيا لا يصلح وبالصورة التي ورد بها كسبب للطعن اذ كان على الجهة الطاعنه ان تبين اوجه المخالفات القانونيه التي تنسبها الى الحكم بصورة واضحة ومحدده وفقا لما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وان تبين ما هية الطلبات التي لم تأخذ بها المحكمه واسباب الاستئناف التي لم تعالجها ومدى تأثير ذلك على نتيجة الحكم وحيث ان حاجة المستأجر للمأجور لا يعني ان من حقه ان يخالف قانون المالكين والمستأجرين بل عليه ان يمنع قيام أي من الاسباب الوارده في الماده 4 من القانون المذكور لتجنب اخلاءه منه واما قول الجهة الطاعنه في هذا السبب بان البينه اثبتت ان المدعى عليه الثاني ينتفع من المأجور ويستغله فهو رأي الجهة الطاعنه لا اكثر ولا اقل اذ ان وزن البينه وتقرير ما ثبت من خلالها من عدمه امر يقع ضمن صلاحيات المحكمه وليس ضمن صلاحيات الخصوم وحيث ان هذا السبب جاء خاليا من بيان اوجه القصور والمخالفات القانونيه التي تنسبها الجهة الطاعنه للحكم فانه وبالصورة التي ورد بها لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي ابدت فيه الجهة الطاعنه ان محكمة الاستئناف اخطأت وتعليلا للقرار المطعون فيه غير موزون وان ما توصلت اليه المحكمه في قرارها غير قانوني ولم يكن في محله للنتيجه وضد قواعد العداله ومخالف للعداله كون المرض الشديد للمستأجر والذي هو بحاجة ماسه للعلاج لا ينطبق عليه نص الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين فان المحكمه تجد ان هذا السبب ينطبق عليه ما تم بيانه في معالجة السبب الثالث اضافة الى انه جاء مخالف مخالفة جسيمة لمنهج عرض اسباب الطعن فكان على الجهة الطاعنه ان تبين في سبب طعنها اوجه المخالفات القانونيه التي تنسبها للحكم ووجه الصواب الذي تراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها بصحة ما تنسبه الجهة الطاعنه الى الحكم من عدمه لا ان تطلق اوصافا على الحكم ليس من شأنها التأثير بالنتيجه وكان على الجهة الطاعنه ان تبين للمحكمه كيف يكون الحكم موزونا ومتى تكون النتيجه التي تخلص اليها المحكمه قانونيه وما هي قواعد العداله التي تراها وان تبين ما هي الاسباب القانونيه التي تسند اليها في اطلاق الاوصاف التي اطلقتها على الحكم لا ان تكتفي باطلاق الاوصاف على عواهنه واستخدام عبارات عاطفيه لا علاقة لها بالقانون كسسب لطعنها وحيث ان ما جاء بهذا السبب وبالصورة التي ورد بها لا يصلح ولا ينهض سببا للنيل من الحكم الطعين فان المحكمه تقرر رد ما جاء بهذا السبب
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه الخطأ في وزن البينه وزنا سليما فان المحكمه تجد ان هذا السبب ليس باحسن حالا من السببين اللذين سبقاه فقد جاء هذا السبب عاما مبهما خاليا من بيان اوجة مخالفة الحكم الطعين لوزن البينه وما هو تأثير ذلك على نتيجة الحكم وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده
وعن السبب السادس والذي ابدت فيه الجهة الطاعنه ان سبب الدعوى لم يكن صحيحا ولم تكن الدعوى قائمه على اصول قانونيه او اسباب واقعيه وكان على المحكمه رد الدعوى جملة وتفصيلا لعدم توافر سبب قبول الدعوى الوارد في الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين فلا يعدو كونه قولا انشائيا تضمن اوصافا اطلقتها الجهة الطاعنه على الدعوى دون ان تبين ما هو سندها القانوني في اطلاق هذه الاوصاف هذا فضلا عن ان الجهة الطاعنه ليست صاحبة صلاحية في تحديد ما تعين على المحكمه القيام به وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة المطعون ضدها اسست دعواها على سند من القول ان الجهة الطاعنه تركت المحل المأجور بلا اشغال الامر الذي يوقعها تحت طائلة الاخلاء وفقا للقانون فكان على الجهة الطاعنه ان تقدم بينة تثبت ان ما ادعته الجهة المطعون ضدها غير صحيح فسبب الدعوى هو السبب الذي يؤسس المدعي دعواه عليه فاما ان يثبته ويحكم له بطلباته واما ان يعجز عن اثباته وترد دعواه وحيث ان هذا السبب لم يتضمن أي بيان لاي مخالفة قانونيه تنسبها الجهة الطاعنه للحكم وفقا لما اقتضاه القانون في الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ فان هذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تفسير نص الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين خاصة وان الطاعنين لم يخالفوا احكام هذه الماده طالما المحل يغلق مدة تزيد على ستة اشهر المنصوص عليها في القانون وهذا ثابت من البينات المقدمه في الدعوى فان المحكمه تجد ان هذا السبب مثل الاسباب التي سبقته جاء عاما مطلقا مبهما خلا من بيان اوجه المخالفات القانونيه التي تنسبها الجهة الطاعنه الى المحكمه وخلا من بيان اوجه الصواب الذي تعتقده واما قولها الوارد في هذا السبب بانها لم تخالف القانون ولم تغلق المحل مدة تزيد على ستة اشهر فقد جاء بخلاف دورها كخصم في الدعوى اذ ان دورها ينحصر في بيان المخالفات القانونيه التي تنسبها الى الحكم وللمحكمة ان تقول كلمتها في صحة ما نسب الى الحكم من عدمه وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثامن والذي تبدي فيه الجهة الطاعنه ان محكمه بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه اخطأت في تأويل وتفسير وتسبيب القرار المطعون فيه خاصة وان بينة المطعون ضدهم متناقضه وحيث ان هذا السببب ايضا كالاسباب التي سبقته جاء بصيغة اوصاف اطلقتها الجهة الطاعنه وخلا من بيان اوجه خطأ المحكمه في تفسير وتسبيب الحكم وخلا من بيان وجه الصواب التي تراه الجهة الطاعنه وخلا من بيان اوجه التناقض في بينة المطعون ضدهم وخلا من بيان اثر كل ذلك على نتيجة الحكم وتشير المحكمه الى ان تقدير البينه ووزنها والاخذ بما تراه منها وطرح ماترى انه غير منتج فيها واستخلاص النتائج منها امر تنفرد فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحاكم الاعلى الا اذا انحرفت بالبينه عن مدلولها او اسست حكمها على بينات ليس لها اصل في الدعوى وحيث ان المحكمه اسست حكمها استنادا الى ما تم تقديمه من بينات فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
لذلك
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق