السنة
2023
الرقم
544
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك،د. رشا حماد ، محمد احشيش،نزار حجي

 

الطاعن : إبراهيم حمد محمود زبديه/الظاهرية

           وكيله المحامي:عبد الرحمن الشراونة /دورا

المطعون ضده : فاتح مسلم حسين جبارين/الظاهرية

           وكيلاه المحاميان :رغد سليمان و/او صايل خضيرات /الظاهرية

الإجراءات

بتاريخ 17/4/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 4/4/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقم 902و904/2022 والقاضي بقبول الاستئناف 902/2022 بحدود السبب الثاني والرابع وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (200448) شيكل عن جميع مطالباته ورد الاستئناف 904/2022 موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة  .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- ان محكمة الاستئناف اخطات في الحكم للمدعي ببدل ساعات إضافية كون الشهود أثبتوا انه لا يوجد اتفاق على تلك الساعات وان المبلغ الشهري هو مقطوع مفصول عن كامل أجرته دون ساعات محددة، وهذا لا يخالف نص المادة 71 من قانون العمل .

2- ان المحكمة أخطأت بالحكم ببدل أعياد دينية ورسمية رغم ان الشهود اثبتوا انه كان يعطل وقد أخذ بدلها أيضا.

3- ان المحكمة أخطأت باحتساب 9سنوات عمل للمدعي رغم عدم تقديم البينة للحكم بها .

4- ان المحكمة أخطات بالحكم للمدعي ببدل المكافأة رغم ان الشهود اثبتوا انه كان يعمل عند ابن المدعى عليه وليس عند المدعى عليه شخصياً.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار وإصدار الحكم المتفق والقانون .

بتاريخ 25/4/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي /المطعون ضده فاتح جبارين كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 52/2021 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه /الطاعن إبراهيم زبديه وذلك لمطالبته ببدل حقوق واتعاب عمالية بقيمة 356373 شيكل ومن ضمن المطالبة بدل ساعات عمل إضافية بقيمة 157248 شيكل.

وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 21/6/2022 القاضي الحكم للمدعي بمبلغ 123462 شيكل.

لم يرتض المدعي من الحكم فتقدم بالاستئناف رقم 902/2022 كما لم يرتض المدعى عليه من الحكم فتقدم بالاستئناف 904/2022 لدى محكمة استئناف الخليل وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 4/4/2022 القاضي برد استئناف المدعى عليه 904/2022 وقبول استئناف المدعي 902/2022 بحدود السببين الثاني والرابع وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به 200448 شيكل عن جميع مطالبات المدعي .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم المذكور فتقدم بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

 

 وبمعزل عما سطره  الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن المرتبط ببدل الساعات الإضافية وبالتدقيق نجد بان المدعي /المطعون ضده كان قد طالب بلائحة دعواه ببدل ساعات عمل إضافية كونه كان يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً بشكل متواصل بمبلغ (157248) شيكل وكان كذلك قد دفع رسوم عن هذه المطالبة كونها غير معفاه من الرسوم مبلغ 1573 شيكل كما هو ثابت من ختم الصندوق المثبت على لائحة الدعوى وعلى وصل الدفع المرفق معها.

وعند تقديم الاستئناف 902/2022 من المدعي ذاته كان قد طعن بالسبب الثاني من لائحة الاستئناف بخطأ محكمة البداية في تقدير ساعات العمل الإضافية مطالباً بالحكم له حسب لائحة الدعوى ، وبامعان التدقيق في لائحة الاستئناف نجدها وعلى الصفحة الأخيرة ممهورة بعبارة (معفاه من الرسوم عماليه) ولا تتضمن لائحة الاستئناف أي ختم لاستيفاء أي رسم عن ذلك الاستئناف ، كما لا يوجد أي إيصال لاستيفاء أي رسم عن ذلك الاستئناف .

ولما كان ذلك وقضت محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن بقبول بعض أسباب استئناف المدعي المذكور ومنها السبب الثاني المتعلق ببدل الساعات الإضافية دون التحقق من مسألة استيفاء الرسوم القانونية عن استئنافه،والثابت لدى هذه المحكمة عدم تسديده كما سبق لنا الإشارة أعلاه،ما يجعل من معالجة محكمة الاستئناف للسبب المرتبط بهذه المسألة مخالف للقانون اذ كان عليها تقرير عدم قبول ذلك السبب لعدم دفعه للرسوم القانونية ولما لم تفعل فيغدو استئنافه بهذا الخصوص واجب عدم القبول ما يغني عن بحث السبب الأول من هذا الطعن .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع فجميعها تأخذ على المحكمة الاستئنافية وتخطئتها في وزن البينة المرتبطة بواقعة الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية واثبات مدة العمل البالغة تسع سنوات والحكم ببدل المكافأة رغم عدم عمله لدى المدعى عليه بل شقيقه .

ولما كان ذلك وجميع هذه الأسباب تتعلق بوزن البينة الذي يخرج عن تخوم صلاحية وراقبة محكمة النقض الا ان يكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية مخالفاً لتلك البينة أو لا يوافق مدلولها وبالتدقيق نجد بان محكمة الاستئناف استعرضت اقوال الشهود وتوصلت الى استحقاق المدعي لبدل عن 3 أيام عطل رسمية التي ثبت لها  من البينة عمله خلالها وعدم تلقيه بدلاً عنها وكذلك ثبت لها مسألة مدة العمل من خلال اقوال الشهود خاصة شاهد المدعى عليه حمد الزبديه بجلسة 29/12/2021 وانه كان يعمل عند المدعى عليه بأقوال شاهد المدعى عليه عامر مخارزة فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة استحقاقه بدل أيام العطل الرسمية وتحديدها لمدة العمل وصاحب العمل يتفق والبينة المقدمة ولا يخالفها ما يوجب رد كافة هذه الأسباب .

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه سنداً لحكم المادة 237/1/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه من جهة الساعات الإضافية فقط ورد باقي أسباب الطعن ، والحكم للمطعون ضده بالمبالغ التالية:

أ- 6750 شيكل بدل اجازات سنوية

ب- 27000 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة

ج- 9450 شيكل بدل أعياد دينية ورسمية

د- 93312 شيكل بدل ساعات عمل إضافية كما حكمت محكمة الدرجة الأولى

المجموع :136512 شيكل بخصم منها مبلغ 9000 شيكل ثبت استلامها من المدعي وهي ليست محل طعن فيصبح المبلغ المحكوم به (127512 )مائة وسبعة وعشرون الفاً وخمسمائة واثنا عشر شيكلاً فقط عن كامل مطالبات المدعي على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن هذه المرحلة من التقاضي واعتبار الطلب 43/2024 فاقداً لموضوعه بفصل الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/06/2024