دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،د.بشار نمر،رائد عساف
الطاعن :محمد كمال عبد الله فراش/بيت اولا
وكيله المحامي:مازن عوض وجهاد جرادات
المطعون ضده :الشركة العالمية المتحدة للتأمين
وكيلها المحامي:محمد حيدر طهبوب
الاجراءات
بتاريخ 30/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 747/2022 و759/2022 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 759/2022 في حدود السبب الأول ورد باقي الأسباب ورد الاستئناف رقم 747/2022 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 90074 شيكل واربعون دينار للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل ألم ومعاناة بواقع 500 دينار مخالفة بذلك المادة 152 من قانون التأمين.
2- أخطأت المحكمة في حكمها باعتبار دخل الطاعن 2000 شيكل مخالفة بذلك البينة المقدمة والتي اثبتت ان دخله 3000 شيكل وبالتالي كان على المحكمة ان تحكم بدل 60000 شيكل بدل التعطيل عن العمل لمدة 20 شهر.
3- أخطأت المحكمة في احتساب فقدان الدخل المستقبلي على الدخل 2000 شيكل فقد كان عليها ان تحكم بدخل 3000 شيكل ليصبح الدخل المستقبلي هو 130663 شيكل .
4- أخطأت المحكمة في حساب بدل العطل لمدة ستة أشهر بواقع 2000 شيكل اذ كان عليها ان تحكم لمدة 20 شهر بدل 3000 شيكل ليصبح 60000 شيكل .
5- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار الحكم المتفق مع القانون .
بتاريخ 6/5/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بعد التدقيق والمداوله : نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع:نجد بان المدعي تقدم بالدعوى رقم 296/2020 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها للمطالبة بمبلغ 355633 شيكل مستنداً على أساس تعرضه لحادث طرق بتاريخ 2/7/2018 وتولد لديه نسبة عجز 30% ومدة تعطيل 20شهر وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية تضمنت بان بوليصة التأمين صادر عنها وانها المطالبة ونسبة العجز مبالغ فيها .
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 9/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع 118074 شيكل و40 دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فاستئناف الحكم لدى محكمة استئناف الخليل بالدعوى رقم 747/2022 و759/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 2/1/2023 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف رقم 759/2022 بحدود السبب الأول ورد باقي الأسباب ورد الاستئناف رقم 747/2022 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع 90074 شيكل واربعون دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .
وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل الم ومعاناة بواقع 50 دينار مخالفة بذلك المادة 152 من قانون التأمين من خلال الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز بواقع 1000 دينار وبدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى بواقع 40 دينار الا انه لم يرد في الحكم المطعون فيه الحكم للطاعن بدل عملية جراحية .وبتطبيق ذلك على احكام المادة 152 والتي اوجبت الحكم للمصاب ببدل الألم والمعاناة عن نسبة العجز وعن المبيت في المشفى وعن بدل العملية الجراحية وفق الفقرات الثالثة الأولى وفي حال عدم الحكم للمصاب بتعويض بموجب الفقرات 3،2،1 فان المصاب يستحق تعويضاً لا يزيد عن 500 دينار وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالدعوى رقم 280/2020 بالطلب رقم 17/2021 والتي اجازت الجمع بين أي اثنين من الفقرات الثلاثة الأولى والفقرة الرابعة وبتطبيق ذلك على الدعوى نجد بأن المحكمة حكمت للطاعن عن بدل الألم والمعاناة عن نسبة العجز وهي الفقرة الأولى وبدل المبيت في المستشفى بواقع 40 دينار عن الفقرة الثانية وعليه فان المدعي يستحق بدل الألم والمعاناة بواقع 500 دينار عن الفقرة الرابعة وحيث ان المحكمة لم تحكم له بذلك فتكون خالفت تطبيق القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه.
اما بخصوص السبب الثاني المتضمن خطأ المحكمة بالحكم ببدل دخل الطاعن 2000 شيكل بدلاً من 3000 شيكل انه من خلال ملف الدعوى نجد بان الطاعن وبتاريخ 3/7/2018 وعند تبليغه للمدعى عليها عن الحادث موضوع الدعوى صرح بأن متوسط دخله هو 2000 شيكل وهي المبرز د/1 والتي وقعها المدعي وصرح بموجبها بانه صاحب محل وميني ماركت مراح البحر على خلاف ما قدمه المدعي من بينة شخصية والتي تفيد بانه يعمل لدى والده وعليه فان البينة جاءت متناقضة فتارة انه صاحب محل وفق بينة خطية وتارة انه يعمل لدى والده وفق بينة شفوية وعليه فان البينة التي يؤخذ بها هي اقراره بموجب التبليغ عن الحادث بأن قيمة دخله هو 2000 شيكل وهذا ما توصلت له المحكمة التي تقرها عليه وفق البينة الثابتة لديها وعليه تقرر رده.
اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بحساب فقدان الدخل المستقبلي وذلك للخطأ بحساب دخل المدعي وحيث ان ما توصلنا له هو عدم خطأ المحكمة بحساب بدل الدخل وهو 2000 شيكل فيكون ما توصلت اليه المحكمة بحساب بدل فقدان الدخل المستقبلي واقع في محله نقرها عليه وبهذا يكون السبب مردود.
اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بحساب بدل التعطيل لمدة ستة اشهر بدلاً من 20 شهر انه من خلال ملف الدعوى نجد بان وكيل المدعى عليها وبجلسة 2/6/2021 طلب إحالة المدعي للجنة الطبية العليا التي قامت بفحصه وارسلت التقرير الطبي الذي تم ضمه للملف وطلب وكيل المدعى عليها امهاله لدراسته والطعن به امام الوزير الا ان المحكمة اعتبرته مكتفياً بما قدم من بينة لعدم اثبات انه تقدم بالطعن وعليه فان هذا التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا يكون خارج نطاق البينة ولا يجوز الاخذ به ولما تقدم، فيكون الاخذ به من قبل محكمة الاستئناف يكون مخالف لواقع البينات وكان عليها عدم الاخذ به واعتماد التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية التي اعتمدت مدة تعطيل سنتين و20% نسبة عجز وحيث ان المدعى طالب في لائحة الدعوى بدل التعطيل عن 20 شهر فلا تحكم المحكمة بأكثر مما يطلبه المدعي ومما تقدم ولاعتماد دخل الطاعن 2000 شيكل مضروبة في 20 شهر فيكون الدخل خلال مدة العلاج 40000 شيكل وهذا يرد على الحكم المستأنف .
اما بخصوص السبب الخامس وهو عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ان عدم الحكم بذلك مخالف لما استقر عليه الحكم للهيئة العامة بمحكمة النقض بالدعوى رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 وعليه كان على المحكمة الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ولما تقدم فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
لذلك
نقرر قبول الطعن بحدود ما تم بيانه في متن الحكم وحيث ان الدعوى مهيأة للحكم وعملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر تعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع 118074 شيكل 540 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الأولى وبالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/6/2024
الـكـاتـب الرئيـــس
هـ.ج