دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ،مأمون كلش،رائد عساف
الطــــــاعن : ياسر خليل أحمد الخطيب/أبو ديس
وكيل المحامي:احمد الصياد/رام الله
المطعون عليه : مكرم بسام ماجد دراغمة/رام الله
وكيله المحامي :اشر ف الدمنهوري/رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/2/2022 بالاستئناف المدني 1252/2021، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى .
تتلخص اسباب الطعن بمجملها
بالنعي على الحكم الطعين الخطأ لمخالفته القانون والبينات المقدمة في الدعوى، وأخطأت المحكمة مصدرته برد الدعوى لعلة التناقض.
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم حسب ما جاء في حكم محكمة الدرجة الاولى، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليه مطالباً اياه بتعويضات مادية ومعنوية بمبلغ 50 الف دينار اردني على سند من الادعاء انه قام بتاريخ 8/12/2013 بتهديده هاتفياً وعن طريق ارسال رسالة نصية بواسطة الجوال، تحتوي على عبارات ذم وتهديد، وقد ادين المطعون عليه امام المحكمة الجزائية بتهمة التهديد والاهانة عبر الهاتف، ويطالب بموجب تلك الدعوى بالتعويض بدل الضرر المعنوي والمادي، وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليه بدفع مبلغ 20 الف دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولم يرتض الطاعن بهذا الحكم، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1252/2021 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل .
وعن سبب هذا الطعن
نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بقبول الاستئناف، وبالنتيجة الحكم بعدم قبول دعوى المدعي، حملت حكمها الى القول، بأن المدعي وامام المحكمة الجزائية تقدم بادعاء بالحق المدني، يطالب بنتيجتها بمبلغ الفي دينار اردني بدل تضمينات معنوية ونفسية، وبعد ان اصدرت محكمة الجزاء حكمها الذي لم تتعرض فيه للادعاء المدني، أقام الدعوى الماثلة مطالباً بموجبها بمبلغ 50 الف دينار اردني بدل اضرار معنوية ومادية، الامر الذي وجدت محكمة الاستئناف ان هذا الامر يشكل تناقضاً لا يمكن رفعه،ما يتعين معه عدم قبول الدعوى .
اننا نجد ان هذا الذي حملت عليه محكمة الاستئناف حكمها عليه،لا يشكل تناقضاً موجباً لعدم قبول الادعاء، ذلك ان التناقض الموجب لرد الادعاء وفق ما جاء في المادة 1615 من مجلة الاحكام العدلية هو (سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه) أي ادعاء بواقعة مادية متناقضة مع واقعة سبق ابداءها، فالتناقض الموجب لعدم قبول الادعاء وفق احكام القانون، هو التناقض في الوقائع ،أي أن اختلاف الادعاء من حيث قيمة الضرر او قيمة التعويض لا يشكل تناقضاً،ما دام انها لم تتضمن تناقضاً في الوقائع، وعليه وحيث ان ما بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها، جاء مخالفاً للقانون ولمفهوم التناقض، الامر الموجب لنقض ما توصلت اليه، بما يغدو معه حكمها قد بني على غير اساس من القانون ،وعليه فان ما جاء في هذا الطعن يرد على الحكم الطعين.
لـــــــذلـــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق الى مصدرها، لمعالجة اسباب الاستئناف اصولاً من هيئة غير تلك الهيئة مصدرة الحكم ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة،على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج