دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ،مأمون كلش،رائد عساف
الطــــــاعن : محمود سعدي صالح عيسى/الدوحة /بيت لحم
وكيلاه المحاميان:باسمة عيسى ومهند عيسى /بيت لحم
المطعون عليها : الشركة الوطنية للتأمين/بيت لحم
وكيلها المحامي :ماجد عودة/بيت لحم
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 10/4/2022 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل ،بتاريخ 31/3/2022 بالاستئناف المدني 1773/2021 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف الى الزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 1230 شيكل، بالاضافة لمبلغ 80 دينار اردني للطاعن مع الرسوم النسبية والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ،والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليها، موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ،على اساس من الادعاء انه وبتاريخ 9/10/2019 ،واثناء قيادته لمركبته المؤمنة لدى المطعون عليها، تعرض لحادث طرق نقل على أثرها الى المستشفى، وامام محكمة الدرجة الاولى، وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ 630 شيكل ،اضافة لمبلغ 80 دينار اردني، ورد باقي الادعاء، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي حيث بادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل، بالاستئناف المدني 1773/2021 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف، وتعديل الحكم الطعين الى الزام المطعون عليها بدفع مبلغ 1230 شيكل، بالاضافة لمبلغ 80 دينار اردني، مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة، الذي لم يقبل به المدعي وبادر للطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل.
وعن أسباب الطعن
وفيما يتصل بالسبب الاول منه، فاننا نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم الحكم للطاعن بدل اضرار معنوية عن الحادث، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين ،استندت في ذلك الى فهم خاطئ لاحكام المادة 152 من قانون التأمين، اذ ان ما يقف امام استحقاق المصاب التعويض المنصوص عليه بالفقرة الرابعة منها ،هو استحقاقه التعويض عن كامل الفقرات 3،2،1 ،وبما ان الطاعن لم يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثالثة، وبالتالي يستحق حكماً التعويض المنصوص عليه بالفقرة الرابعة ،وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطعن، نجد ان محكمة الاستئناف اذ أيدت ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لجهة عدم الحكم للطاعن ببدل تعطيل عن العمل وفقاً لما جاء في التقرير الطبي بان توصلت الى نتيجة ان الطاعن لا يستحق بدل التعويض عن التعطل البالغ خمسة اشهر كونه قد تقاضى رواتبه عنها مستندة في حكمها هذا الى ما جاء في اقوال الشاهد ابراهيم دعدوع المقدم ضمن بينة المدعى عليها قوله ان المدعي بيوم الحادث كان في اجازة 9ايام وقبض راتب شهر 10/2019 كاملاً، وان الشركة لم تخصم على المدعي اية مبالغ بسبب الحادث وأنه ما زال على رأس عمله ويتقاضى راتبه.
وحيث ان المصاب وان كان في اجازة بتاريخ الحادث فان ذلك لا يعني انه لم يخسر راتبه، ذلك ان المطالب بالراتب كان مقابل الاجازة التي خسرها بسبب الحادث، هذا اضافة الى ان قبض راتب شهر 10 لا يثبت الا من خلال قسائم الراتب ،ما دام ان المدعي يعمل لدى شركة تصرف رواتب موظفيها من خلال قسائم رواتب، وفق ما هو ثابت في اوراق الدعوى، ولا يعني ايضا أن قبض راتب شهر 10 وهوالشهر الذي وقع فيه الحادث ما يفيد قبض كامل رواتبه عن مدة التعطيل، ما لم يثبت انه لم يتعطل تلك المدة ،وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وما حملت عليه حكمها ،لا يستند الى بينة توصل الى تلك النتيجة التي خلصت اليها .
وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
لـــــــذلـــــك
فاننا نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق الى مصدرها للسير على نحو ما بيناه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2024