دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر،سعد السويطي
الطاعن: وليد كامل عباس طروة/سعير
وكيله المحامي جهاد جرادات
المطعون ضدها: بلدية سعير
وكيلها المحامي سعد شلالدة
الإجراءات
بتاريخ 5/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالدعوى الاستئنافية رقم 368/2021 بتاريخ 27/12/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم والحكم برد الدعوى.
بتاريخ 15/5/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها باستدعاء لمحكمة النقض يطلب بموجبها الحصول على صورة مصدقة عن لائحة الدعوى ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، نجد بان المطعون ضدها "المدعية" تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 711/2017 ضد الطاعن "المدعى عليه" للمطالبة بمبلغ وقدره 52691 شيكل على سند من القول بأن المدعي مشترك بخدمة المياه من المدعية تحت رقم 1900 ونتيجة استهلاك المياه ترصد بذمته المبلغ المدعي به وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية تضمنت أنه غير مدين للمدعية بالمبلغ المدعى به والتمست رد الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 30/8/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وتضمنت المصاريف خمسون دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف الخليل بالدعوى رقم 368/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 27/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه
وعن السبب الاول خطأ المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم ذكر تاريخ نشوء الالتزام في الدعوى وبعطف النظر على احكام المادة (52/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على " تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي : 7- وقائع واسباب وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين ان للمحكمة صلاحية نظر الدعوى" . فمن خلال لائحة الدعوى نجد بأن البند الثالث يتضمن " ترصد للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ 52691 شيكل كأثمان فواتير مياه حتى تاريخ 15/8/2017 ، وفيما يتصل بتاريخ نشوء الالتزام فتجد المحكمة ان لائحة الدعوى وان خلت من ذكره الا ان ذلك أمر متصل بالدفع بالتقادم الذي يحق للخصم اثارته ان رغب في ذلك دونما حاجة لتدخل المحكمة من تلقاء نفسها ولما كان الدفع بالتقادم من دفوع عدم القبول غير المتعلقة بالنظام العام ، ولما كانت المادة 89 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ توجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحد قبل الدخول في اساس الدعوى، والذي نجده بأن وكيل المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية تضمنت في بندها الاول الدعوى مردودة للتقادم وتقدم بالطلب رقم 350/2018 تضمن ذات السبب وتم الانتقال قبل الدخول بأساس الدعوى وبتاريخ 18/9/2018 اصدرت المحكمة قرارها ضم الدفع للدعوى والانتقال لرؤية الدعوى الا انه في حكمها النهائي لم تطرق للبحث بهذا السبب وكذلك ولم تتضمن لائحة الاستئناف خطأ المحكمة في عدم بحث هذا الدفع بالتقادم مما يعني قبول الطعن بذلك وتخليه عن الدفع بالتقادم الناتج عن عدم ذكر تاريخ نشوء الالتزام والجهالة المتصلة به وفق ما ادعاه في لائحته الجوابية ولا يسعفه طرحه امام محكمة النقض كونه ليس من النظام العام ، ولما تقدم فيكون هذا السبب مردود.
اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم ، ان المحكمة ومن خلال ردها على السبب الاول ردت على هذا السبب ولعدم التكرار فإننا نحيل عليه .
اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة في اجراءات حلف اليمين الحاسمة التي تمت خلاف للقانون بسبب حلف اليمين من قبل موظف لدى الجهة المطعون ضدها وليس ممثلها وبعطف النظر على ملف الدعوى امام محكمة الاستئناف نجد بان وكيل الطعن بجلسة 18/10/2021 طلب توجيه اليمين الحاسمة وبجلسة 10/1/2022 قررت المحكمة اعتماد صيغة اليمين الحاسمة وصرح وكيل المطعون ضدها بأن رئيس البلدية مجاز اجازة مرضية التمس إمهاله لمراجعة اذا ما كان يرغب بحلف اليمين أو ردها وبجلسة 7/3/2022 صرح وكيل المطعون ضدها امهاله لإحضار المدير المالي بموجب انابة من رئيس البلدي حتى يتسنى له حلف اليمين على العلم وبذات الجلسة اجازت المحكمة حلف اليمين من قبل المدير المالي الا انه لم يتقدم بتفويض من قبل رئيس البلدية لحلف اليمين الحاسمة وبعطف النظر على احكام المادة 133 من قانون البينات والتي تنص على (لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب ، ويجب ان تكون الواقعة التي تنصبت عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه ، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها).
وحيث انه من المعلوم قانوناً بأن الدعوى تقام على الشخص المعنوي ومن يمثله قانوناً وهو الذي يمثل الشخص المعنوي اما القضاء واذا ما تم توجيه اليمين فإن الذي يقوم بحلف اليمين هو الممثل القانوني للشخص المعنوي او من يفوضه وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأن من حلف اليمين الحاسمة هو المدير المالي ولا يعتبر ممثلاً للجهة المطعون ضدها وانما الذي يمثلها وهو رئيس البلدية وليس المدير المالي ولما لم يتم تقديم تفويض للمدير المالي بحلف اليمين هذا بالإضافة الى انه لم يتم حلفها على العلم وكان على المحكمة تعديل الصيغة لليمين الحاسمة بحيث يتضمن ان حلف اليمين انصب على العلم، ولما تقدم فإن حلف اليمين من قبل المدير المالي لم يكن على العلم يكون مخالف للقانون اذ كان على محكمة الاستئناف ان توجه اليمين الحاسمة الى رئيس البلدية او من يفوض عنه على العلم ولما تقدم فإن ذلك ويرد على الحكم الطعين مستوجب النقض من هذه الناحية.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها للسير وفق ما بيناه.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر