دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسودة، سائد الحمد الله
الطـــــاعن : الحق العام/رئيس نيابة نابلس
المطعون ضده : مح.ي/نابلس
الاجــــــــراءات
بتاريخ 17/3/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/3/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 114/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق النصوص القانونية و/أو تفسيرها و/أو تأويلها حيث لم تراعي ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
2- الحكم الطعين يشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض بما يخالف نص المادة 351/625 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وذلك بموجب لائحة اتهام مقدمة من وكيل نيابة نابلس بتاريخ 25/9/2017 والتي جاء فيها "ان المتهم (المطعون ضده) مدين لابن المشتكي ويدعى عب.نه بحدود مليون شيكل وهي عبارة عن شيكات بدل عن سيارات حيث قام المشتكي مح.نه بتسديد مبلغ بقيمة 298000 شيكل لصالح المتهم حيث قام بدفع مبلغ 45000 شيكل كاش و253000 شيكل وذلك بدل قيمة سيارات معادة الا ان المتهم يرفض ارجاع جزء من هذه الشيكات للمشتكي كونه قام بتسديد جزء من الدين وقام المتهم بتجيير شيكات لصالح شخص يدعى ايا.سي الذي تقدم بشكوى امام نيابة نابلس ضد ابن المشتكي مد ح.نه كما قام المتهم بتقديم شكاوى بجزء من الشيكات ضد ابن المشتكي مح.نه...." باشرت محكمة الصلح الإجراءات وبنهايتها أصدرت حكمها بتاريخ 23/1/2023 والقاضي بإعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 عقوبات لسنة 1960 كون النزاع حقوقي يخرج عن نطاق المحكمة.
لم ترتض النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 114/2023 والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/3/2024 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
3- المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعالج وزن البينة معالجة قانونية سليمة والتي جاءت جازمة بان على المطعون ضده إعادة الشيكات للمشتكي بعد حصوله على سيارات مقابل دينه بمعنى الشيكات التي كانت بحوزته شيكات لغايات الإعادة بعد تحصيله لدينه من المشتكي وهو ما ثبت من بينة النيابة العامة مما يعني ان جميع عناصر اساءة الأمانة موضوع المادة 422 من قانون العقوبات قد توفرت في القضية موضوع الدعوى .
4- أخطأت المحكمة الاستئنافية بالسير على هدي قرار قاضي الصلح والذي أعلن براءة المطعون ضده تهمة إساءة الأمانة كون النزاع حقوقي ويخرج عن اختصاص المحكمة اذ كان يتوجب عليها فسخ الحكم لمخالفة منطوقه صرح المادة 274 إجراءات مما يستوجب نقضه .
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعل ما أنبأت عنه أوراق الدعوى نجد بأن النيابة العامة أحالت المتهم المطعون ضده مح.ي الى محكمة صلح نابلس لمحاكمته عن تهمة إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فبادرت بالطعن فيه لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل.
وعودة على أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم في النتيجة التي توصلت اليها بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كون النزاع حقوقي ويخرج عن اختصاص المحكمة وان ذلك قد انطوى على خطأ في تطبيق نصوص القانون وتفسيرها على واقعة الدعوى ولم يراعي مشتملات المادة 276 إجراءات جزائية وجاء مشوباً بالقصور من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .
وبالعودة الى مدونات وأسباب وحيثيات الحكم الطعين بجد بانه جاء مشتملاً على أركان وعناصر الحكم السليم ومستجيباً لمتطلبات وضوابط المادة 276 إجراءات جزائية حيث قامت المحكمة المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها الموجب لتأييد حكم البراءة من خلال معالجة الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل مفرداتها واحاطتها بها احاطة كاملة حيث قامت باستخلاص عنصر البراءة من تلك البينات والتي لها اصل ثابت في أوراق الدعوى واستخلاصاً سائغاً معتنقة ذات العقيدة التي حملت حكم الصلح حكمها عليه بقصور بينة النيابة في اثبات قيام المتهم المطعون ضده بالفعل الجرمي المسند اليه حيث خلصت من حيث التطبيقات القانونية لتهمة إساءة الأمانة ان البينات المطروحة في الدعوى جاء خلواً من اثبات اركان وعناصر التهمة ومنها ان المال محل الجريمة قد سلم بموجب عقد من عقود الأمانة وعلى سبيل الحيازة الناقصة او بمعنى اخر ان يد المتهم المطعون ضده يد أمينة وعارضة لا بل أثبتت بينة النيابة العامة بأن تسليم المال (الشيكات) كان على سبيل الحيازة الكاملة وقد دللت على ذلك من شهادة المشتكي والذي جاء فيها ان ابنه تعرض لمشكلة مادية بقيمة اربع وعشرون مليون شيكل وانه كان يعطي شيكات لناس وصارت ترجع لعدم كفاية الرصيد والمتهم (المطعون ضده) أحد الدائنين وان المتهم طلب منه سيارات كان قد باعها لابن المشتكي وذلك لتخفيض المديونية وانه تم إعادة ستة سيارات بقيمة 183 الف شيكل من خلال الوسيط عل.سام وبعد ذلك تم تسليم المتهم سيارة اسكودا بقيمة سبعون الف شيكل وتم التفاوض مع المتهم لحل المشكلة وكان ذلك بحضور ابني وتم الاتفاق بأن يقوم ابنه عب.ف باعطاء المتهم 20000 شيكل او 25000 شيكل وان ابنه عب.يف اعطى المتهم شيكات بحدود مليون شيكل وانه طالب المتهم بالشيكات مقابل المبالغ المدفوعة 298 الف شيكل وبقي المتهم يماطل في ارجاع الشيكات علشان يضغط على ابنه ع.ف ويرفه قضية شيكات بدون رصيد ولحد الان ابنه محبوس على الشيكات التي يقدمها المتهم للنيابة والمحكمة ، كما اكد بشهادته ان الشيكات التي صدرت من ابنه للمتهم كانت مقابل شراءه السيارات من المتهم وان الشيكات التي صدرت من ابنه للمتهم ليست على سبيل الأمانة وانما مقابل لشراء سيارات .
وكذلك عززت عقيدتها الحكمية بالبراءة وان النزاع حقوقي بين المتهم والمشتكي من شهادة الشاهد عل.ر والذي أكد بشهادته امام محكمة الدرجة الأولى بقوله " ولم يتم الاتفاق مع المشتكي ان يرجع للمتهم ست سيارات بأخذ الشيكات منه والاتفاق هو ان نقوم بارجاع السيارات دفعة واحدة وتعطي المتهم مبلغ من المال 200 الى 250 الف شيكل مقابل المتهم يسلم الشيكات والباقي أقساط ، وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد اح.نه ابن المشتكي والذي اكد بشهادته ان الشيكات مقابل ثمن سيارات ماخذهم شقيقه عب.يف من المتهم ،امام الشاهد عب.ه ابن المشتكي اكد بشهادته ان العلاقة ما بينه وبين المتهم علاقة تجارية وانه اشترى منه سيارات بملايين الشواكل وانه كان هناك ثقة بالتعامل وانه حصل معه عجز مالي.
وحيث ان هذا الذي ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية في تعليلها وتسويفها لتأييد حكم البراءة من ان تسليم ابن المشتكي الشيكات للمتهم المطعون ضده لم يكن على سبيل الأمانة والحيازة الناقصة وانما قام بتسليم الشيكات له نتيجة اعمال تجارية تحصلت بشراء وبيع السيارات وان يد المتهم على الشيكات لم تكن يد امينة وانما تسليم على سبيل الحيازة الكاملة الامر الذي تنتفي معه اركان وعناصر تهمة إساءة الأمانة وان النزاع لا يعدو ان يكون نزاعاً حقوقيا هو تطبيق لصحيح القانون على الدعوى بوصف الطعن الماثل نقرها عليه وان كان يتوجب عليها ان تقرر في ضوء تعليلها وتسبيبها ان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً علاوة على كونه نزاعاً حقوقياً ، مما يجعل أسباب الطعن مجتمعة غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد .
لــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج