السنة
2023
الرقم
424
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعنة : شركة فلسطين للتأمين

         وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/البيرة

المطعون ضده : حسن موسى حسن خليل بصفته الشخصية وبصفته صاحب مكتب الاتحاد للتأمين/بيت لحم

          وكيله المحامي أحمد العصا/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 2/3/2023 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 869/2022 بتاريخ 12/2/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد هذه الدعوى للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به حيث لم تتطرق الوكالة الممنوحة للمحامي مازن عوض لقيمة المبالغ الواجب المطالب بها وسبب نشوء المطالبة فلا يكفي ذكر رقم الدعوى وكان على المحكمة رد الدعوى الاساس .
  2. اخطأت المحكمة بتدقيق البينة حيث ان جميع التأمينات التي كانت تتم بين الجهة الطاعنة وجامعة القدس المفتوحة كانت تتم بشكل مباشر دون المرور بالمطعون ضده، فلم تثبت حيازة المطعون ضده شهادة من هيئة سوق رأس المال تجيز له التعامل بالتأمين الصحي فالإجازة الممنوحة هي فقط اجازة في تأمين الحياة والحريق والحوادث والبحري ولا يوجد ضمنها تأمين صحي ، وبالتالي لا تربطه مع الجهة الطاعنة أي علاقة تخرج عن اختصاص اجازته.
  3. اخطأت المحكمة في الرد على السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، فلائحة الدعوى الاساس لم تأتي على ذكر ان العمل يشمل مجال بوالص التأمين ومن ضمنها التأمين الصحي فليس للمدعي قانوناً تسويق هذا النوع من التأمين، ولا يوجد ما يربط المدعي بالتأمينات الصحية المدفوعة من جامعة القدس المفتوحة .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى في رد الطلب 150/2018 بموضوع الزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده، فكان لا بد من ابراز الفواتير الضريبية المتعلقة بفترة عمله كوكيل تجاري منذ بداية عمله حتى النهاية ، في حين تخلو السندات التي قدمها من أي ختم بنكي عليها فلا تعد قرينه على استحقاقه المبلغ.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وفسخ الحكم الطعين ورد دعوى المطعون ضده مع تضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من إجراءات تشير الى اقامة المدعي (المطعون ضده) دعواه رقم 210/2014 لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) للمطالبة بمبلغ (162115)شيقل مؤسساً ادعائه بأنه كان يعمل مع الجهة المدعى عليها كوكيل تأمين مرخص من هيئة سوق رأس المال بعمولة من خلال مكتبه الرسمي مكتب الاتحاد للتأمين.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ترصد للمدعي المبلغ المطالب به وان الجهة المدعى عليها امتنعت عند الدفع دون سبب قانوني .

قدّمت الجهة المدعى عليها لائحة ادعاء متقابل لمطالبة المدعي بمبلغ (15047) شيكل.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 13/6/2022 بالحكم للمدعي بمبلغ (147041)شيكل بعد اجراء التقاص بين المبلغ المطالب به في الادعاء الاصلي البالغ 162180 والمبلغ المطالب به في الادعاء المتقابل البالغ 15074 مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم ومصاريف الادعاء الاصلي و 300 دينار اتعاب محاماة وتضمين المدعي في الادعاء الاصلي رسوم الادعاء المتقابل ورد باقي مطالبات الطرفين.

لم ترتض الجهة المدعى عليها بالادعاء الاصلي المدعية بالادعاء المتقابل بالحكم الصادر وطعنا به امام محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 869/2022 الذي قضى بالنتيجة برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

وعن اسباب الطعن ،،،

والسبب الاول منها في تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به وان وكالة المحامي مازن عوض لم تحتوي على قيمة المبالغ المطالب بها ولا سبب نشوء الالتزام ولا يكفي ذكر رقم الدعوى .

وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين حيث وقفت محكمة الاستئناف على وكالة المدعي التي أقيمت بموجبها الدعوى من المحاميين محمود ويزن الملاح المؤرخة في 19/4/2014 والتي جاءت شاملة لوقائع الدعوى والمبلغ المطالب بها وسبب الادعاء وان وكالة المحامي مازن عوض قد جاءت امتداداً للوكالة الاساس التي اقيمت الدعوى بموجبها عند مثول المحامي مازن عوض عوضاً عن المحاميين محمود ويزن الملاح ويكفي بذلك ان يذكر بها رقم الدعوى، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه يعد امتداداً قانونياً صحيحاً للوكالة السابقة فلا تغدو معه الوكالة تعتريها الجهالة الفاحشة ناهيك ان صفة المدعي باعتباره ممثلاً لمكتب الاتحاد للتأمين قد ثبت في اوراق الدعوى وشهادة الشهود وعدم انكار الجهة المدعى عليها (الطاعنة) تلك الصفة، ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السببين الثاني والثالث في تخطئة المحكمة عند تدقيق البينة باعتبار ان شهادة ورخصة المدعي لا تجيز له التعامل بالتأمين الصحي ذلك ان الاجازة الممنوحة له هي لغايات التأمين على الحياة والحريق والحوادث و البحري دون التأمين الصحي وان كانت تعاملات الجهة الطاعنة مع جامعة القدس المفتوحة مباشرة ودون وسيط او وكيل.

ولما ذهبت محكمة الاستئناف في معرض ردها على هذا القول ان اتفاقية التأمين المنعقدة بين طرفي الخصومة تعد الاساس لحكم العلاقة بينهما وبيان حدود الاتفاق ، وحيث جاءت لتشمل تسويق كافة انواع التأمين فإنها بذلك تكون شاملة للتأمين الصحي وقد ثبت كذلك امام محكمة الاستئناف من خلال المبرزين م/5 و م/6 كشوفات حساب جامعة القدس المفتوحة والمتعلقة بالتأمين الصحي ومجموعة الاشعارات المبرز م/20 الموجهة لمكتب الاتحاد للتأمين /حسن خليل وهو المدعي ذاته تعامل شركة فلسطين للتأمين مع وكيلها حسن خليل لتسويق التأمينات الصحية لجامعة القدس المفتوحة وفيما يتعلق بحجة الطاعن بأن رخصة المدعي لا تشمل التأمين الصحي ، ولما جاء حكم م/107 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005  بتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بأعمال التأمين ومنها الحصول على اجازة من الهيئة لمزاولة أعمال وكلاء التأمين ولا يجوز لشركات التأمين وفق م/109 من ذات القانون تعيين وكيلاً لها الا اذا توافرت به شروط البنود (ب، ج ، د) من م/121 من القانون وقد رتب المشرع عقوبات على مخالفة المادتين 107 و 109 في المواد من 178-182 تبقى في مواجهة الوكيل بغرامات تصدر عن الجهات المختصة اذا ثبت عمله فيما جاوز الاجازة الممنوحة له م/180 الا ان تلك العقوبات لا تسري في الحقوق المالية للوكيل ، إن تجاوز حدود اجازته برضى وقبول شركة التأمين و تبقى حقوقه المالية في ذمة الشركة بمواجهته ويبقى أثر والتزام طرفي الاتفاقية المبرز م/1 قائماً بينهما.

ما يجعل ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله.

وعن السبب الرابع في تخطئة المحكمة في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى برد الطلب 150/2018 بإلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده اذ انه لا بد من ابراز فواتير ضريبية تتعلق بعمل الوكيل منذ بداية عمله حتى النهاية وان المستندات التي قدمها تخلو من أي ختم بنكي ولا تعد قرينة على استحقاقه المبلغ.

نقول ابتداءً ان الطاعن وقع في ذات الخطأ الذي وقع به أمام محكمة الاستئناف ذلك أنه لا يوجد طلب بالرقم 150/2018 وان الرقم الصحيح هو 105/2018 ما يدلل على عدم تدقيق الطاعن لوائحه المقدمة امام المحاكم الامر الذي يؤاخذ عليه.

وبالعودة الى سبب الطعن وحيث قضت محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى الاساس واللائحة الجوابية ولائحة الادعاء المتقابل لم تجد أي دفع او ادعاء يتعلق بالفواتير الضريبية او انها بحوزة المدعى عليه بالتقابل وان للشركة حقوق لديه نتيجة اخفائه لهذا الفواتير ما يجعل الطلب 105/2018 غير منتج بالدعوى الاصلية وغير منتج بالادعاء المتقابل كذلك وحيث ان هذا الذي ذهبت اليه له ما يسنده وفق اوراق الدعوى فيغدو ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله كذلك.

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 س.ر