المادة رقم 11 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تنسيب العمال المسجلين في مكاتب العمل على مكاتب العمل الإلتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية