المادة رقم 11 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تنسيب العمال المسجلين في مكاتب العمل
على مكاتب العمل الإلتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية