السنة
2017
الرقم
428
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة محمود الجبشة و ثائر العمري

 

 

المستانفة : شركه الاتحاد للاعمار والاستثمار

وكيلها  المحامي  يوسف شوكت

 

المستأنف عليها :  جانيت جمال جميل عصفور

وكيلها  المحامي  ساهر الرفاعي

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13 2 2017  في الدعوى رقم    574/ 2013 والقاضي برد الدعوه مع تضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية  نلتمس قبوله شكلا

2. القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون

3. القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم

4. اخطات محكمة البداية عند استنادها في رد الدعوى ( لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم ).

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  26 4 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة وعن اسباب الاستئناف الثاني والثالث التي ينعى فيها المستانف على الحكم المستانف انه جاء مخالف للاصول والقانون وانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم ،  فاننا في ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب الكبير من العموميه و الجهاله الفاحشه بحيث لم يوضح فيها الطاعن اوجه مخالفه القانون و اوجه القصور في التعليل والتسبيب لذلك فان هذه الاسباب حريه بالرد

 

اما عن سبب الاستئناف الرابع والاخير و الذي ينعى فيه المستانف على حكم محكمه الدرجه الاولى بانها اخطات في رد الدعوى لعدم الاستناد الى سبب قانوني، و في انه اثبت الدعوى  واثبت  وجود الشرط الجزائي وانه اثبت الاضرار التي لحقت بالمدعيه جراء مخالفتها احكام عقد العمل.

 

ونحن في ذلك نجد ان المدعية  كانت قد اقامت هذه الدعوى  لمطالبه المدعى عليها بمبلغ 55000 دولار امريكي عباره عن تعويض بسبب ترك المدعي عملها لدى الجهه المدعيه والتحاقها  في جهه الاخرى منافسه  قبل مده سنه من ترك العمل لدى الجهه المدعيه وفق شروط عقد العمل وان ذلك الحق اضرار في المدعيه .

 

وفي ذلك وبالرجوع الى عقد العمل المبرز م/ 1 نجد ان الماده الحاديه عشره الفقره الخامسه منها قد اوجبت على العامل وهو المدعى عليها هنا اوجب عليهاالمحافظه على اسرار العمل وما تحت يدها من اوراق ومستندات و اية اشعارات او علامات تجاريه او حقوق ملكيه فكريه او صناعيه تخص الجهه المدعيه وفي ذلك نجد ان ما قرره هذا البند هو ذات ما فرضه قانون العمل على العامل بموجب الماده 33 من قانون العمل.

و برجوعنا الى الفقره العاشره من ذات الماده الحاديه عشر من ذات العقد نجدها تشترط على الجهه المدعى عليها عدم العمل لمده لا تقل عن عام كامل من تاريخ انتهاء العمل لدى اي شخص او جهه او شركه منافسه تحت طائله تتحمل كامل المسؤوليه عن الاضرار او الخسائر التي قد تلحق بالشركه بالغا ما بلغت.

 

وفي ذلك نجد وعلى ضوء المواد التي تم ذكرها ثبت ان عقد العمل المذكور لا يحتوي على اي شرط جزائي وانما هو اشتراط عدم العمل لدى جهه منافسه لمده سنه من تاريخ ترك العمل لدى الجهه المدعيه تحت طائله التعويض في حاله وقوع الاضرار او الخسائر التي تلحق بالشركه  وبالتالي فان قول الجهه المدعيه في لائحه دعواها ان هنالك شرط جزائي اي تعويض اتفاقي مفترض هو امر لا وجود له وبالتالي لا بد من اثبات وقوع الضرر حتى يصار الى الحكم بالتعويض ، مع الاشاره الى ان مثل هذا الاتفاق جائز سيما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد عمل محدد المده و مثل هذا الاشتراط جائز في هذا النوع من العقود.

 

اما عن المبرز من/2 وما جاء فيه من مبالغ اسمتها الجهه المدعية بانها شرط جزائي او تعويض اتفاقي فان المحكمه تجد ان المبرز م /2 ما هو الا قرار اداري صدر عن الجهه المدعيه بارادتها المنفرده و بما لها من صلاحيه الاشراف على الجهه المدعيه ليس الا ولما كان الامر كذلك وكان هذا القرار قد صدر عن الجهه المدعية وابلغ الى الجهه المدعى عليها (العامل)  فان ذلك لا يشكل تعديلا لعقد العمل وان استلام الجهه المدعى عليها العامل لهذا القرار هو مجرد تعبيرها عن الاستلام و ليس موافقتها على تعديل شروط عقد العمل بدليل انها صرحت عند استلامها اياه  بعباره استلمت الاصل وعليه فان تمسك الجهه المدعيه بهذا المبرز كتعديل لعقد العمل وايراد  شروط ايضافية تشتمل على تعويض اتفاقي متفق عليها مسبقا امر غير وارد ولا يسعها ان تتمسك به . هذا فضلا عن مخالفه مثل هذا الامر لقانون العمل التي تعد احكامه  الحد الادنى لحقوق العمال.

ولما كان الامر كذلك وكان عقد العمل  على النحو الذي بيناه انفا قد خلا من اي شرط جزائي او تعويض  اتفاقي فقد كان على الجهه المدعيه اثبات الاضرار التي لحقت بها وهو الامر الذي لم تفعله و قبل البحث في  البينه التي سعت من خلالها الجهه المدعيه لاثبات تلك الاضرار ؛ فان المحكمه تشير من جهة  اخرى الى ان لائحه الدعوى تكتنفها الجهاله في الامور التاليه

 

اولا لم تبين الجهه المدعيه على وجه التحديد متى التحقت المدعى عليها بالعمل الجديد حتى يصار الى البحث ان كان خلال سنه من ترك العمل الاول ام لا

 

ثانيا رغم ان الجهه المدعيه سردت في لائحه دعواها ما هي الامور التي اضطلعت بها الجهه المدعى عليها حسب طبيعه عملها لدى الجهه المدعيه الا ان الجهه المدعيه لم تذكر ما هي تلك الاضرار التي لحقت بها ولم تذكر ما هي تلك الاسرار  التي افشتها  وما هي الوقائع التي نشات عنها اسباب التعويض وما هي تلك الاضرار المنظوره و غير المنظوره .

 

هذا من جهه ومن جهه اخرى و بعودتنا الى البينه المقدمه لغايات اثبات الضرر نجد ان الشاهد فارس خليل احمد عثمان نجد ان شهادته تقتصر على ذكر ان المدعيه اصبحت تعمل موظفه في شركه منافسه هي شركه منازل دون ان يشير الى تاريخ بدء العمل لغايات الوقوف على اذا ما كان خلال السنه الوارده في عقد العمل ام بعد ذلك.  اما الشاهد مجدي محمود محمد ناصر ويقول في شهادته ولا اعرف اين تعمل حاليا  ثم عاد ليقول واعرف انها عملت فتره عند شخص اسمه اشرف بهجت ولا اعرف ان كانت لازالت تحمل معه ام لا ، وفي هذا الخصوص نجد ان هذا الشاهد تضاربت اقواله فضلا عن ذلك فلم يذكر متى عملت عند هذا الشخص المنافس وما هي الفتره التي عملتها .

 

هذا بالنسبه الى البينه الشفويه اما بالنسبه الى باقي البينه الخطيه في ما عدا ما اشرنا اليه حول المبرزين م /1 و م /2   فان المبرزم/ 3 يتعلق بانذار كتابي لا علاقه له بافشاء الاسرار  وانما بالتجمع لبحث  اسباب  لا تخص العمل  وهو بذلك غير منتج واما المبرز م/4 فهو كتاب تثبيت بعد انتهاء فتره التجربه وهو غير منتج واما المبرز م/5  فهو استقاله من العمل وهو غير منتج في اثبات الاضرار  التى ادعتها الجهه المدعيه واما المبرزين م/6 و م/7 فهي من صنع الجهه  المدعيه ولا قيمه لهما في الاثبات.

 

واما عن المبرز م/ 8 فهو اقرار موقع من بعض العاملين لدى الجهه المدعيه حول نيه المدعية العمل لدى جهه منافسه فهو اقرار خارج مجلس الحكم و هو امر غير منتج على ضوء اعتراض وكيل الجهه المدعى عليها عملا باحكام الماده 116 من قانون البينات حيث ان هذا السند ما هو الا شهاده شهود  مكتوبة و هي غير مقبوله ما لم يسبقها قرائن قويه  اضف الى ذلك فان هؤلاء الشهود لم يشهدوا امام المحكمه ولم يطلب سماعهم .

 

واما المبرز م/ 9 فما هي قضيه الا قضية اخرى لا علاقه للجهه المدعى عليها بها وليس من شانها اثبات اية خروقات لعقد العمل او اثبات اي اضرار وقعت من جانب الجهه المدعيه  وبالتالي فهو غير منتج

 

وعلى ضوء ما تقدم فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف  ويكون ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى من اخفاق الجهه المدعيه في اثبات وقوع الاضرار وفي اخفاقهم ايضا في اثبات الافشاء بالاسرار  واقع في محله ونقره عليه.

 

الا انه يتوجب الاشاره في هذا الخصوص الى اننا لا نقر قاضى محكمه الدرجه الاولى في الجزئية التي توصل اليها من عدم وجود شركه منازل و هي شركه منافسه ذلك ان الجهه المدعى عليها لم تنكر انها كانت تعمل لديها الي انا بنتيجه ايد قراره للاسباب التي اشرنا اليها وهي عدم اثبات افشاء الاسرار الذي ادى الى الضرر المدعى به

 

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  على النحو الذي بيناه مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف و مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحله الاستئناف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في           31 5 2017