المادة رقم 33 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إلتزام العامل بتأدية عمله بأمانة وإخلاص
يلتزم العامل بتأدية عمله بإخلاص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواته ولا يعتبر العامل مسئولاً عن خلل الأدوات أو ضياعها نتيجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية