المادة رقم 79 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إجازة مرضية
بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.