المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

تعديل المادة (171)
يلغي البند (1) من المــــادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م ويستبدل بالنص التالي: "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من: "